Facebook
Twitter
YouTube
Français
أعضاء المجلس
التوزيع حسب الكتل
التوزيع حسب الدوائر
التوزيع حسب الجنس
بحث عن نائب
أعضاء المجالس النيابية السابقة
القوانين
بحث عن قانون
القوانين الدستورية
القوانين العادية
الإتفاقيات
القوانين الأساسية
المجلات
المداولات
الجلسات العامة
المداولات
مشاريع القوانين
بحث في مشاريع القوانين
النصوص المصادق عليها
مشاريع قوانين معروضة على المجلس
مشاريع قوانين معروضة على اللجان
مشاريع قوانين جاهزة للجلسة العامة
مشاريع و مقترحات قوانين تم الطعن فيها
مقترحات قوانين
مشاريع و مقترحات تم سحبها
مكتبة المجلس
الكتب
تقارير البرلمانات الأجنبية
الدوريات
المقالات المختارة
كل الوثائق
بحث معمق
مركز الموارد و الإستشارات البرلمانية
التعريف
طلب استشارة
تعرف على المجلس
رئاسة المجلس
تركيبة المكتب
ندوة الرؤساء
اللجان القارة
اللجان الخاصة
اللجان الخاصة الغير قارة
الكتل
الدستور
النظام الداخلي
نشاط المجلس
نشاط رئيس المجلس
نشاط المكتب
نشاط اللجان
نشاط ندوة الرؤساء
نشاط خلية الأزمة
حصيلة نشاط المجلس
معطيات برلمانية
قرارات مكتب المجلس
تفاصيل نتائج التصويت
الحضورات في الجلسات العامة
الجلسات العامة
النسخ الأولية للمداولات
اجتماعات اللجان
تقارير اللجان
محاضر جلسات اللجان
الحضورات في اجتماعات اللجان
رزنامة العمل النيابي
أجوبة الحكومة حول الأسئلة الكتابية للنواب
المناظرات
طلبات العروض
النفاذ إلى المعلومة
استمارة دخول ضيوف النواب إلى مقر مجلس النواب الشعب
صفحة الإستقبال
>
فـتـح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان
أنموذج تصريح على الشرف
أنموذج السيرة الذاتية
مطلب ترشح
قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان في صنفي مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل من الأعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والبت فيها.
قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بمنح أجل إضافي لقبول الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان في صنفي مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل من الأعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.