إجتماعات المكتب

  • Mandat Parlementaire 2023-2027 - session ordinaire 2023 -2024
    2024-04-18 09:00:00
    10:00
    قاعة العرش

    اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب يوم الخميس 18 أفريل 2024 - عدد 2024/25

    جدول الأعمال:

    يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعه عدد 25 للدورة العادية الثانية يوم الخميس 18 أفريل 2024 الساعة العاشرة صباحا (10.00) بقاعة العرش للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعماله.

    القرارات

    الحضور
  • Mandat Parlementaire 2023-2027 - session ordinaire 2023 -2024
    2024-03-21 09:00:00
    10:00
    قاعة العرش

    اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب يوم الخميس 21 مارس2024 - عدد 2024/24

    جدول الأعمال:

    يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعه عدد 24 للدورة العادية الثانية يوم الخميس 21 مارس 2024  على الساعة العاشرة صباحا (10.00) بقاعة العرش للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعماله.

    القرارات

    الحضور
  • Mandat Parlementaire 2023-2027 - session ordinaire 2023 -2024
    2024-03-07 09:00:00
    10:00
    قاعة العرش

    إجتماع مكتب مجلس نواب الشعب يوم الخميس 07 مارس 2024 عدد 2024/23

    جدول الأعمال:

    يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعه عدد 23 للدورة العادية الثانية يوم الخميس 07 مارس 2024 الساعة العاشرة صباحا (10.00) بقاعة العرش للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعماله.

    القرارات

    الحضور
  • Mandat Parlementaire 2023-2027 - session ordinaire 2023 -2024
    2024-02-29 09:00:00
    10:00
    قاعة العرش

    إجتماع مكتب مجلس نواب الشعب يوم الخميس 29 فيفري 2024 عدد 2024/22

    جدول الأعمال:

    يعقد مكتب مجلس نواب الشعب إجتماعه عدد 22 للدورة العادية الثانية يوم الخميس 29 فيفري 2024 الساعة العاشرة صباحا (10.00) بقاعة العرش للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعماله.

    القرارات

    الحضور
  • Mandat Parlementaire 2023-2027 - session ordinaire 2023 -2024
    2024-02-22 09:00:00
    10:00
    قاعة العرش

    اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب يوم الخميس 22 فيفري 2024 عدد 2024/21

    جدول الأعمال:

    يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعه عدد 21 للدورة العادية الثانية يوم الخميس 22 فيفري 2024 الساعة العاشرة صباحا (10.00) بقاعة العرش للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعماله.

    القرارات

    الحضور
  • Mandat Parlementaire 2023-2027 - session ordinaire 2023 -2024
    2024-02-15 09:00:00
    10:00
    قاعة العرش

    إجتماع مكتب مجلس نواب الشعب يوم الخميس 15 فيفري 2024 عدد 2024/20

    جدول الأعمال:

    يعقد مكتب مجلس نواب الشعب إجتماعه عدد 20  للدورة العادية الثانية يوم الخميس 15 فيفري 2024 على الساعة العاشرة صباحا (10:00) بقاعة العرش للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعماله.

    القرارات

    الحضور
  • Mandat Parlementaire 2023-2027 - session ordinaire 2023 -2024
    2024-02-08 09:00:00
    10:00
    قاعة العرش

    إجتماع مكتب مجلس نواب الشعب يوم الخميس 8 فيفري 2024 عدد 2024/19

    جدول الأعمال:

    يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعه التاسع عشر للدورة العادية الثانية يوم الخميس 08 فيفري 2024 الساعة العاشرة صباحا (10.00) بقاعة العرش للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعماله.

    القرارات

    الحضور
  • Mandat Parlementaire 2023-2027 - session ordinaire 2023 -2024
    2024-02-01 09:00:00
    10:00
    قاعة العرش

    اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب يوم الخميس 01 فيفري 2024 عدد 2024/18

    جدول الأعمال:

    يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعه الثامن عشر للدورة العادية الثانية يوم الخميس 01 فيفري 2024 على الساعة العاشرة صباحا (10.00) بقاعة العرش للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعماله.

    القرارات

    الحضور
  • Mandat Parlementaire 2023-2027 - session ordinaire 2023 -2024
    2024-01-29 08:00:00
    09:00
    قاعة العرش

    اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 29 جانفي 2024 عدد 2024/17

    جدول الأعمال:

     يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعه السابع عشر للدورة العادية الثانية يوم الاثنين 29 جانفي 2024 على الساعة التاسعة صباحا  (09.00) بقاعة العرش للنظر في مشروع قانون عدد 007 / 2024 يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.

     

    القرارات

    الحضور
  • Mandat Parlementaire 2023-2027 - session ordinaire 2023 -2024
    2024-01-25 09:00:00
    10:00
    قاعة العرش

    إجتماع مكتب مجلس نواب الشعب عدد 2024/16

    جدول الأعمال:

     يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعه السادس عشر للدورة العادية الثانية يوم الخميس 25 جانفي 2024 الساعة العاشرة صباحا (10.00) بقاعة العرش للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعماله.

    القرارات

    الحضور