جلسة عامة مشتركة يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 لمناقشة مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ومهمة الشباب والرياضة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة ميزانية

القاعة: قاعة الجلسات العامة

جدول الأعمال:

 

 جلسة عامة مشتركة يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (09.30) ويتضمن جدول الأعمال  مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ومهمة الشباب والرياضة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026


 


النواب المتدخلون: