ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 07 ماي 2024 (الحصة الصباحية)

عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 07 ماي 2024 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس، وبحضور السيدة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والوفد المرافق لها.
وتضمّن جدول الاعمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلّق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال (عدد 21/2024)، وتوجيه سؤال شفاهي إلى السيدة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
وقبل الشروع في النظر في جدول الأعمال المذكور، وعملا بمقتضيات الفصل 98 من النظام الداخلي تمت المصادقة على إدراج نقطة إضافية تتعلّق بوضعية المهاجرين غير النظاميين من أفارقة جنوب الصحراء بـ 121 نعم، 03 محتفظ و03 رفض.
ثم احيلت الكلمة إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة لعرض تقريرها حول مشروع القانون المعروض والذي يندرج في إطار إلتزام تونس بمبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتطبيقا للنصوص القانونية الصادرة في الغرض والهادفة أساسا إلى تمكين كافة الأطفال من ممارسة حقوقهم دون تمييز بما في ذلك تلك المتعلقة بالترفيه، ويهدف مشروع القانون إلى مزيد تدعيم الدور المنوط بعهدة مراكز الاصطياف وترفيه الأطفال، من خلال تضمّنه جملة من التعديلات التي من شأنها تطوير الخدمات المُقدمة وتوسيع دائرة الفئات المنتفعة، وتوفير مصادر دخل ذاتي إضافي لمراكز الاصطياف بما يدعم مواردها الذاتية ويحسّن من جودة الخدمات المسداة لفائدة الأطفال.
الجلسة العامة في ارقام:
-انطلاق الجلسة : الساعة 10 و 09 دقائق
-رفع الجلسة : الساعةالثانية ظهرا
-مدة الجلسة العامة :(النقطة 1و2) 4 ساعات و24 دقيقة
-الحضور : 137
-تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس : 11دقيقة.
-مدّة تلاوة تقرير اللجنة المتعهّدة : 17دقيقة.
- مدة النقاش العام : ساعة و54 دقيقة
-عدد المداخلات : 27
-مدة المداخلات حسب الكتل :
-كتلة صوت الجمهورية : 24 دقيقة
-الكتلة الوطنية المستقلة : 24 دقيقة
-كتلة الخط الوطني السيادي: 23 دقيقة
- غير المنتمين إلى كتل : 22 دقيقة
-كتلة الأمانة والعمل: 12دقيقة
-كتلة لينتصر الشعب : 10دقائق
-كتلة الاحرار: 08 دقائق
- مدة إجابة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن: 54دقيقة
أهم المواضيع التي طرحها النواب:
- الابتزاز الالكتروني الذي يهدد لأطفال
- بعث مركز اصطياف في كل إقليم وتعميم خدماته طول السنة
-تحقيق العدالة الاجتماعية وتعميم حق الاصطياف لكل طفل
-علاقة الوظيفة التشريعية بالوظيفة التنفيذية في تقديم مشاريع القوانين.
- مكافحة ظاهرة الانقطاع المبكّر عن الدراسة واستعاب اليافعين.
-الإحاطة بالأطفال المصابين بطيف التوحّد
-تحديد المهام وتوزيع المسؤوليات بين مختلف الوزارات ذات الطابع الاجتماعي لضمان حق الإحاطة بالطفل والمرأة والاسرة.
- إبراز استحقاقات برنامج التمكين الاقتصادي
-التأكيد على الإحاطة بالمرأة والأسرة في المناطق النائية.
-استعراض استراتيجية الوزارة لإصلاح الظواهر السلبية في المجتمع.
-مواطن تنقيح مجلة الطفل
-مداخلات ذات طابع جهوي ومحلّي للمطالبة بتوفير مراكز الطفولة وتحسين الخدمات وتطويرها.
وفي إجابتها على مداخلات النواب، أوضحت الوزيرة أنّ الوزارة تشرف على مركز اصطياف وحيد بالحمّامات ويتمتّع بخدماته مكفولي الدولة من ذوي الاحتياجات الخصوصية، كما أبرزت أن الوزارة بصدد الاستعداد لإفتتاح مركز اصطياف ثان في منطقة جرجيس وسيكون بطاقة استيعاب أكبر من مركز الاصطياف الكائن بمنطقة الحمامات حاليا.
كما اعتبرت الوزيرة أن تنقيح القانون المعروض على أنظار البرلمان يمثّل اولوية تشريعية، مؤكّدة انّ كلّ ما يتعلق بالأطفال وحقوقهم يندرج في خانة الأولويات وأنّ مراكز الاصطياف ستقدّم بمقتضى هذا النصّ خدمات خارج أوقات العطل الرسمية.
كما أبرزت أن برنامج "روضتنا في حومتنا" كان يشمل 10 الاف طفل وتمّ الترفيع والتحسين في مردودية هذه الالية لتشمل 25 ألف طفل حاليا أي تمّ تمتيع 15 الف طفل إضافي في غضون سنتين.
واضافت الوزيرة ان مجهودات الوزارة منكبّة على توفير الإطار الآمن لتمكين الأطفال من الإبحار الآمن على الانترنت، والعمل ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للإحاطة بالمهددين بالانقطاع المبكر عن الدراسة.
وفي علاقة بالاستراتيجية الوطنية لكبار السن اكّدت الوزيرة انها تأخذ بعين الاعتبار الحراك الديمغرافي كما تقوم على توفير الظروف الملائمة والتي تحفظ كرامة المسن، وذكرت في هذا المجال انه تم غلق بعض المؤسسات التي لا تستجيب للشروط الضرورية لإيواء المسنين على غرار مركز المسنين بالقيروان وباجة بغاية الترميم والصيانة. وتمّ فتح مراكز أخرى مثل مركز رعاية المسنين باريانة بطاقة استيعاب 75 مسنّا في ظروف جيدة مع ضمان جودة الخدمات.
وقدّمت الوزيرة دعوة للسادة النواب للقيام بزيارة تفقدية لمراكز إيواء المسنين.
وأضافت الوزيرة ان برنامج الإيداع العائلي لكبار السن يستوعب 89% من المسنّين في إطار العائلة الممتدة وذلك حرصا على الحفاظ على التوازن النفسي للمسن واستقراره وقد تم الترفيع في المنحة الاجتماعية من 200د إلى 350د للمسن الواحد.
وبيّنت الوزيرة ان العمل متواصل على مشروع قانون الامومة لأكثر من سنتين وتم عقد جلسات استماع وعمل مع الأطراف المتداخلة للتفاوض من اجل تامين أحسن الظروف لهذا المشروع الذي تعتبره مكسبا تشريعيا مهما.
واكّدت الوزيرة ان مجهود الوزارة كبير في دعم وتعزيز رعاية أطفال طيف التوحّد ، وقد تمّ إصدار مرسوم مشترك مع وزارة الشؤون الاجتماعية قصد دمج أطفال التوحّد وتشجيع رياض الأطفال على قبولهم عبر آليات دعم مالي وتضمين ذلك في كراس الشروط الخاصة برياض الأطفال.
وأوضحت السيدة أمال الحاج موسى ان الوزارة تمكنت في إطار برنامج "رائدات" من بعث أكثر من 3700 مشروع في سنة واحدة مقابل 4000 مشروع منذ 2016، وإعتبرت في ذات السياق أن التمكين الاقتصادي ليس مجرّد شعار بل هو حقّ لابد من تكريسه وتجسيده على أرض الواقع.
ثم تمّت المصادقة على مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلّق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال (عدد 21/2024) بصيغته المعدّلة، بــرمّته بـ 122نعم، 13إحتفاظ و06رفض.
واصلت الجلسة العامة أعمالها للنظر في النقطة الثانية من جدول الاعمال عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب حيث توجّهت النائبة منال بديدة بسؤال شفاهي إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ حول مدى تقدّم الوزارة في تنفيذ السياسة العامة للدولة التي نصّ عليها الدستور فيما يخصّ حماية الاسرة التونسية وعدم الاقتصار على فئات معيّنة والاعتماد على منهج علمي لمرافقة الاسرة في بناء نواة سليمة ومتوازنة قادرة على مواجهة تحديات العصر وعدم الاقتصار على التمكين الاقتصادي الموجّه لعدد صغير جدا من الاسر.
كما تساءلت عن الآليات التي ستعتمدها الوزارة لتركيز ثقافة اسرية جديدة تكون حصنا منيعا ضد كل اشكال الانحلال والتقليد الاعمى الذي يأتينا من الغرب والذي يعيق بلادنا عن التقدّم.
وطالبت النائبة منال بديدة بالاطلاع على خطط الوزارة للحدّ من نسب الطلاق عامة والتفكّك الاسري خاصة.
في إجابتها على السؤال المطروح بيّنت الوزيرة ان مقاربة الوزارة الجديدة المتعلقة بالأسرة في قطيعة لما كانت عليه قبل مسار 25 جويلية 2021، هذه المقاربة تقوم على إصلاح الفكر الثقافي والفكري السائد سابقا والذي قام على تجاهل دور الاسرة وإقصائها من التفاعل الاجتماعي. وبيّنت ان الوزارة في رؤيتها الجديدة تعطي أهمية كبرى للأسرة كنواة اجتماعية أساسية تتمظهر من حيث الشكل والتنظيم والبرامج باعتبار ان الاسرة هي الخلية الأولى للمجتمع والفرد هو الخلية الأولى والاساسية للأسرة.
وبيّنت الوزيرة ان هذه الرؤية تقوم على دعم الاسرة التونسية ودور كل فرد داخلها لتحقيق المصلحة الفضلى لها. من خلال الدعم الاقتصادي والقيمي والصمود أمام التحديّات الجديدة المتعدّدة ومعالجة كل المظاهر السلبية الاجتماعية في كل القطاعات المتعلقة بالطفولة وكبار السن والمرأة كمشروع ينضوي تحت هيكل الاسرة ضمن الدور الاجتماعي للدولة كخيار سياسي.
واكّدت الوزيرة ان الاعتمادات المخصصة لبرامج الأسرة ارتفعت بنسبة 62% في السنتين الآخرتين لتجسيد الرؤية الجديدة وتمّ في هذا الإطار تعزيز الدعم المادي للأسرة التونسية حيث تمّت مضاعفة موارد برنامج التمكين الاقتصادي للأسرة بمرتين ونصف وتمتّعت قرابة 3000 أسرة بهذا البرنامج، إيمانا من الوزارة ان الدعم المادي سند لضمان إستقرار الاسرة وصمودها أمام التحديّات.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى