ملخّص فعاليات الحصّة المسائية للجلسة العامة ليوم الثلاثاء 09 جويلية 2024

واصل مجلس نوّاب الشعب بعد ظهر اليوم الثلاثاء 09 جويلية 2024 أشغال جلسته العامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة وبحضور السيّدة ليلى شيخاوي المهداوي وزيرة البيئة والوفد المرافق لها. وتضمّنت النقطة الثانية من جدول الاعمال النظر في مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المُبرم بتاريخ 31جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلّق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيّرات المناخية (عدد 30/2024)،
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى الموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المُبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية بمبلغ لا يتجاوز 81,9 مليون أورو أي ما يعادل حوالي 276,14 مليون دينار وذلك في إطار توجهات الدولة الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 والإيفاء بتعهداتها الدولية من خلال المساهمة المحددة وطنيا (NDC) المنبثقة عن اتفاق باريس للمناخ وكذلك تجسيما للتوجهات الكبرى للمخطط التنموي 2023 ــــ 2025.
وتولّت لجنة المالية والميزانية عرض تقريرها حول مشروع القانون عدد 30 / 2024.
الجلسة العامة في ارقام:
- استئناف الجلسة : الساعة 13 و14دقيقة
- رفع الجلسة : 14و44 دقيقة
- مدة الجلسة العامة : ساعة و30 دقيقة
- تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس : 03 دقائق.
- مدّة تلاوة تقرير اللجنة المتعهّدة : 28دقيقة.
- كلمة الوزيرة: 07دقائق
وبيّنت الوزيرة ان مشروع القانون يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لضمان الحق في بيئة سليمة لكل مواطن تونسي، وأضافت انه يهدف إلى إنجاز 19 محطة تطهير في 11 ولاية لفائدة 500 ألف نسمة بكلفة إجمالية تبلغ 81.9 مليون أورو من البنك الافريقي للتنمية في إطار التعاون الدولي.
وأوضحت وزيرة البيئة انّ تحديث محطات التطهير وإعادة تأهيلها يندرج ضمن البرنامج الوطني للانتقال الايكولوجي الذي يعتمد على التقنيات الحديثة الدولية لتطهير 130 محطة أي بنسبة 90 بالمائة من شبكة التطهير، وأبرزت ان القرض له بعد اجتماعي وبيئي واقتصادي باعتباره سيمكّن من توفير 1500 موطن شغل ويساهم في إعادة تأهيل محطات التطهير .
وتمّت المصادقة على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المُبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلّق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيّرات المناخية (عدد 30/2024)، برمّته، 111 نعم 05 إحتفاظ و05 رفض.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى