ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 16جانفي 2024 المخصصة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 16جانفي 2024 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة ليلى جفّال وزيرة العدل والوفد المرافق لها، للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (عدد 18/2023).
وافتتح السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة بكلمة نوّه فيها بعراقة ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين التونسي والجزائري، مؤكّدا ما يحدو القيادة في كلا البلدين من عزم صادق وثابت على مزيد تطوير أواصر التعاون والتكامل لما يخدم المصالح المشتركة وجميع القضايا العادلة وفي مقدمتها نصرة الحق الفلسطيني.
ثم أسندت الكلمة للجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة لعرض تقريرها حول مشروع القانون الأساسي المدرج بالنقطة الأولى من جدول الأعمال.
الجلسة العامة في ارقام:
- انطلاق الجلسة: س 9 صباحا و40 دقيقة.
- الحضور: 123(في بداية الجلسة)
- رفع الجلسة: س 11 و28 دقيقة
- مدة الجلسة العامة (النقطة الأولى): ساعة و 48 دقيقة
- عدد المصوّتين: 129
- تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس: 06 دقائق.
- مدّة تلاوة تقرير اللجنة المتعهّدة: 08 دقائق.
- مدة النقاش العام: 32 دقيقة
- عدد المداخلات: 09
- مدة المداخلات حسب الكتل:
- كتلة الخط الوطني السيادي: 12 دقيقة.
- غير المنتمين إلى كتل: 09 دقائق
- كتلة الاحرار: 06 دقائق
- الكتلة الوطنية المستقلة: 05 دقائق.
- كتلة صوت الجمهورية: 05 دقائق.
- مدة إجابة وزيرة العدل:15 دقيقة
· أبرز المواضيع التي تمّ طرحها:
- تثمين الاتفاقية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجمهورية التونسية وجمهورية الجزائر.
- وضع إجراءات ملموسة لحماية المبلّغين عن الفساد.
- ضبط سياسة اتصالية لوزارة العدل.
- المطالبة بالتسريع في تقديم مقترح لتنقيح قانون الشيك دون رصيد.
- تحسين وضعية المرفق القضائي وتقريب الخدمات من المواطن وترشيد الزمن القضائي.
- تفعيل الاتفاقيات لمحاسبة المجرمين المتعلقة بهم جرائم ذات صبغة إرهابية والمتحصنين بالفرار.
في تفاعلها مع مداخلات النواب أوضحت السيد ة ليلى جفّال أن الأسباب التي دفعت الى ابرام اتفاقية ثنائية مع الجزائر رغم وجود اتفاقيات دولية تتعلق بإجراءات التسليم يعود الى استخدام طرق التواصل الحديثة في تنفيذ الاتفاقيات إضافة إلى ادراج الجرائم المستحدثة وبعض الآليات الجديدة مثل التجريم والمصادرة، وفي علاقة بالمساجين الجزائريين بتونس بيّنت الوزيرة انه تمّ جرد كل أسماء المساجين وعددهم 199 سجينا.
واكّدت ان السياسة الاتصالية للوزارة تحترم واجب التحفظ في القضايا الجاري فيها التحقيق ولا يمكن الحديث فيها احتراما للإجراءات المعمول بها في كل أنواع القضايا ولا يوجد اي شخص محال على التحقيق دون ان توجّه له تهمة.
كما اكّدت الوزيرة ان كل الاتفاقيات مفعلة مع كل البلدان في علاقة بقضايا الإرهاب وتحترم كل الإجراءات مع كل الدول ولكن بعض البلدان لا تستجيب.
وفي علاقة بالشيك دون رصيد قالت الوزيرة ان مشروع الفصل 411 سيتم عرضه قريبا على المجلس الوزاري وبيّنت انها تعمل لمصلحة الوطن ولحماية حقوق الأشخاص نافية وجود أي ضغوطات او لوبيات تعطّل عمل الوزارة.
ثم تمّ التصويت على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (عدد 18/2023) بــرمّته بــ 124 نعم، 02 احتفاظ ودون رفض.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى