واصل مجلس نواب الشعب صباح اليوم السبت 16نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيدة سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان وعدد من إطارات الوزارة في مهمة التجهيز والاسكان من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الأشغال أنّ وزارة التجهيز والإسكان تضطلع بمشمولات كبرى ذات ارتباط مباشر بالحياة اليومية للمواطن على غرار مجال الجسور، والطرقات، ومجال السكن من خلال تنفيذ سياسة الدولة في هذا القطاع وضبط التوجهات والخيارات التي تضمن المحافظة على الرصيد العقاري وتثمينه، فضلا على ما تقوم به من عمل في مجال حماية المدن من الفيضانات وفي مجال التهيئة الترابية والتعمير.
وأكّد استعداد الوظيفة التشريعية بمجلسيها للعمل المشترك من أجل الاستجابة لتطلّعات المواطن ومواجهة الصعوبات والإشكاليات المستحدثة والتحديات الناشئة من خلال تكاتف جهود أجهزة الدولة ومؤسّساتها في سبيل العمل على تقليص الفوارق الاجتماعية وتوفير السّكن اللائق لكافة الفئات الاجتماعية ووضع إجراءات ميسّرة تكفل تمليك أكبر عدد ممكن من العائلات التونسية لمساكن بتكلفة معقولة.
وأبرز في ذات السياق ضرورة مراجعة المنظومة القائمة ووضع معايير جديدة متلائمة مع المقدرة الشرائية للمواطن وإجراءات مدروسة وميسّرة للحصول على القروض ولكيفية ومدد سدادها، فضلا عن النظر في سبل تطوير مساهمة الهياكل المتخصّصة في توفير أكبر عدد ممكن من المقاسم لفائدة العائلات متوسطة الدخل ولفائدة الفئات محدودة الدخل على حدّ السواء.
وتطرّق رئيس مجلس نواب الشعب الى التحديات المستحدثة جراء التغيّرات المناخية التي تحتّم القيام بالتدخلات الضرورية لحماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات. وأكّد في هذا الصدد ضرورة الحرص المشترك لتكون منظومة الحماية من الفيضانات بجميع جهات البلاد ضامنا لسلامة المواطن من جهة، ولديمومة مكونات الوسط الحضري، من جهة أخرى.
وشدّد في ختام كلمته على ضرورة الشروع في الإصلاحات التشريعية المتأكدة والتي تحتل فيها مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير أولوية بارزة، تأخذ بعين الاعتبار دور هذا القطاع في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة للمدن والذي تنامى تأثيره المباشر على دفع نسق الاستثمار وعلى توفير مقومات جودة الحياة.
ثم تولت وزيرة التجهيز و الاسكان تقديم عرض عن ملامح مهمّة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي ستقوم عليها الاعتمادات المقترحة، وهي:
* تطوير وصيانة شبكة الطرقات العمومية بكل مكوّناتها عبر:
- تمكين مستعملي الطريق في جميع انحاء البلاد من الوصول إلى طريق سيارة أو طريق سريعة على مسافة أقلّ من 60 كلم..
-تطوير شبكة الطرقات السيارة والطرقات المرقمة على المستوى الوطني والمغاربي.
-إنشاء طرقات سريعة تربط بين المدن الداخلية والمراكز الاقتصادية الرئيسية على الشريط الساحلي.
- تهيئة المسالك الريفية لفكّ العزلة عن التجمعات السكنية ذات الكثافة الضعيفة.
- الحرص على الصيانة الدورية لشبكة الطرقات لضمان راحة وسلامة مستعملي الطريق.
*حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت عبر،:
- ضمان حماية المدن من الفياضانات في ظلّ التغيرات المناخية.
- حماية مستدامة ومندمجة للشريط الساحلي من الانجراف البحري.
- إنشاء بنايات مدنية ومنشآت مينائية مفوضة مستدامة .
* تهيئة ترابية وعمرانية وسياسة سكنية مستدامة وشاملة وميسرة للجميع.
*حوكمة المهمة وضمان تسيير ناجع لمواردها عبر:
- تحديث أساليب العمل ورقمنة الإدارة
- تطوير التشريعات والتراتيب.
-حلحلة المشاريع المعطّلة ومقاومة الفساد.
وخلال النقاش العام طرح النواب المواضيع التالية:
- إشادة بدور ومجهودات وزارة التجهيز والاسكان.
- المطالبة بالقيام بمسح عقاري لتحديد ملك الوكالة العقّارية للسكنى واسترجاع أراضيها التي وقع السطو عليها.
-توفير المساكن الاجتماعية واسنادها لمستحقّيها.
- صيانة المدن العتيقة وحماية المعالم التراثية.
- دعم الصندوق الوطني لتحسين السكن.
- تعميم برنامج تهذيب الأحياء الشعبية.
- تهذيب وإدماج الأحياء السكنية وتجميل مداخل المدن.
-ضرورة التصدي للبناء الفوضوي ومراجعة منظومة رخص البناء.
- المطالبة بتغيير أمثلة التهيئة العمرانية وتعصيرها وفق المعايير العالمية.
- إعتماد نظام الايجار مقابل التملّك.
- المطالبة بتهيئة وتطوير الطرقات وتزويدها بالتنوير العمومي.
- المطالبة بتهيئة المسالك الريفية والمسالك المؤدية الى الشواطئ وتعبيدها.
- المطالبة بحماية المدن والمناطق العمرانية من الفياضانات.
- المطالبة بحماية المناطق المهدّدة بالانجراف البحري.
- المطالبة بفكّ العزلة عن التجمعات السكنية في المناطق النائية.
-ضرورة مراجعة التشريعات وخاصة مجلة التهيئة الترابية والتعمير وقانون الصفقات العمومية.
-دعم الإدارات الجهوية والمحلية الراجعة بالنظر لوزارة التجهيز والاسكان ومراقبة أدائها.
تقديم مطالب ذات طابع جهوي ومحلّي في علاقة بمهام وزارة التجهيز والاسكان.
ثمّ تولّت وزيرة التجهيز والاسكان الإجابة على استفسارات النوّاب، وتطرّقت للمواضيع التالية:
- حلحلة المشاريع المعطّلة ودفع نسق انجاز المشاريع وتذليل الصعوبات عبر احداث لجنة قطاعية في وزارة التجهيز والاسكان وإحداث لجنة تسريع إنجاز المشاريع في رئاسة الحكومة وفي الولايات واحداث لجنة تفكير في وزارة التجهيز والاسكان لاعادة النظر في تاهيل المقاولات في الاشغال العمومية، وإصدار نصوص ترتيبية جديدة واعتماد طرق مرنة دون التقيّد بمنشور الصفقات العمومية.
- جرد شامل لكل المشاريع العمومية المعطلة والعمل على تسويتها لإيجاد الحلول الكفيلة بدفع نسق الانجاز.
- تنقيح قانون الصفقات العمومية لضمان تنمية إقتصاديةمستدامة وتحسين مناخ الاستثمار اعتمادا على مبادئ النزاهة والنجاعة والجدوى والمرونة.
-توفير بنية أساسية للطرقات بمواصفات عالمية واعطاء الاولوية للمناطق الداخلية بضمان ربطها بالمناطق الساحلية .
- تهيئة شبكة طرقات سيارة وشبكة طرقات سريعة للربط مع بلدان مجاورة لدفع الحركة الاقتصادية معها.
-تهيئة المسالك الريفية وتعبيدها لفكّ العزلة عن عديد المناطق لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
- تأمين الصيانة الدورية للمسالك الريفية.
- متابعة الادارات الجهوية للتجهيز والاسكان للمشاريع على المستوى الجهوي من حيث إعداد الدراسات ودعم تنفيذ الاشغال والمتابعة والمرافقة الفنية .
- الصيانة الدورية للطرقات لتأمين السلامة المرورية عبر اصلاح الاجزاء المهترئة من الطرقات والجسور وإصلاح التنوير العمومي.
- إعداد قاعدة بيانات للطرقات والمنشآت الفنية بهدف توحيد وتنظيم جميع المعلومات المتعلّقة بالصيانة .
- إزالة مخفضات السرعة التي لا تستجيب للمواصفات على الطرقات المرقمة.
- إعتماد أحدث التكنولوجيات للتنوير العمومي في الطرقات المرقمة بهدف تحسين مردوديتها، الى جانب الاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية.
- انجاز المشاريع الطرقية والبنايات المدنية وفق المقاييس المعتمدة على الصعيد العالمي.
-وضع خطة وطنية لتنمية وتطوير البناء المستدام تأخذ بعين الاعتبار العنصر البيئي والتكنولوجي.
-تنظيم قطاع البناء والأشغال العمومية من خلال تحيين النصوص القانونية وكراسات الشروط وأدلة الإجراءات.
- توفير بيئة ملائمة للسكن من خلال مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية.
- تنقيح مجلة التهيئة الترابية والتعمير يندرج ضمن محاور الاصلاحات الكبرى لوزارة التجهيز والاسكان.
- وضع برامج لحماية المدن من الفياضانات من خلال إنجاز منشآت الحماية من الفياضانات وتهيئة الاودية .
-ارساء منظومة متكاملة تضمن للمواطن حقه في سكن ملائم، وتهذيب وإدماج الاحياء السكنية وتوفير الخدمات الاساسية .
- النهوض بالسكن الاجتماعي عبر إزالة المساكن المتداعية للسقوط أو ترميمها ، وانجاز مساكن أو مقاسم إجتماعية .
- مقاومة الفساد والقيام بعدة مهمات تفقدية ومتابعة من تعلقت بهم شبهة فساد .