عقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 جلسة عامة إستثنائية برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وذلك للنظر في تطوّرات الوضع الخطير والكارثي على الأراضي الفلسطينية جراء العدوان السافر للمحتل، تبعا لقرار مكتب المجلس بتاريخ 12 أكتوبر 2023.
الجلسة العامة في ارقام
النصاب: 88
تقديم الجلسة: 10 دق
عدد المتدخلين : 60
مدة التدخل : 3 ساعات و50 دق
مدّة الجلسة : 4ساعات
أهم النقاط المطروحة:
الإشادة بموقف رئيس الجمهورية إزاء الحق الفلسطيني وانتقاد لبعض المواقف العربية والدولية.
الدعوة إلى تسريع سن قانون تجريم التطبيع
الدعوة إلى مقاطعة البضائع والسلع الغربية
الدعوة إلى التبرع بالدم وتقديم المساعدات المالية لفلسطين
إقتراح التبرّع بيوم عمل
الدعوة الى الضغط على المجتمع الدولي عبر الديبلوماسية البرلمانية
الدعوة إلى تعزيز التعامل الاقتصادي والتعاون العسكري على الصعيد العربي.
الدعوة إلى وضع إستراتيجية إتصالية لكشف الحقائق.
وفي ختام الأشغال صادق النواب على لائحة صادرة عن الجلسة العامة بـ 123 نعم دون إحتفاظ ودون رفض