عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة يوم الخميس 12 كتوبر 2023 خصصتها للاستماع الى مجلس الهيئة الوطنية للاتصالات حول تقريري سنتي 2020 و2021.
وافتتحت الجلسة بتقديم عرض تحت عنوان "الهيئة الوطنية للاتصالات ودورها في تنظيم القطاع" استهله رئيس الهيئة بالتأكيد على أهمية التفاعل مع اللجنة لتطوير قطاع الاتصالات.
وتناول المحور الثاني نشاط الهيئة وشمل حوصلة لمختلف المعطيات الواردة بالتقريرين المذكورين.
وتعلّق المحور الثالث بالجوانب الاستراتيجية خاصة ما يتّصل منها بخلق ديناميكية في سوق الاتصالات وتعزيز جودة الخدمات ونجاعة الشبكات وإرساء قواعد الحوكمة والشفافية.
وبيّن ممثلو الهيئة ان تونس مصنفة من بين 25 دولة عالميا في مجال الشفافية في نشر المعلومة والمؤشرات حول القطاع. وأكّدوا انها خطت على مستوى البنية التحتية خطوات هامة للانتقال الى منظومة شبكات الالياف البصرية، وهي بصدد الاعداد لطرح الجيل الخامس من الهواتف الذكية بداية من 2024.
وفي تفاعلهم أكد النواب ضرورة تطوير قطاع الاتصالات بما يضمن نجاح برنامج الرقمنة وتطوير الإدارة والارتقاء بالخدمات الحكومية المفتوحة. واستفسروا عن مدى قدرة البنية التحتية الحالية للاستجابة لمتطلبات الرقمنة.
كما قدّموا بعض الملاحظات بخصوص ضعف التغطية في عديد من الجهات الداخلية. وأشاروا من جهة أخرى الى تشكّي المواطنين من عدم مصداقية مزودي خدمات الأنترنات والاتصالات وارتفاع تكلفة خدمات الاتصال.
وتساءل النواب كذلك عن الاليات الرقابية التي تعتمدها الهيئة لحماية المستهلكين ومراقبة مدى احترام المزودين والمشغلين للالتزامات المحمولة عليهم.
وفي تعقيبه على هذه التساؤلات أكّد رئيس الهيئة ضرورة تنقيح مجلة الاتصالات في اتجاه مواكبة التطورات التي شهدها القطاع. كما أوضح ان الهيئة لا تتمتع بسلطة الضابطة العدلية لمعاينة المخالفات وهي تلعب دورا تعديليا في مجال المنافسة بين المشغلين ووضع ضوابط ومعايير تدخلاتهم.
وبخصوص قياس سرعة التدفق من قبل الهيئةـ تمت الإشارة الى ان عملية القياس تغطي كامل تراب الجمهورية مع إعطاء الأولوية للمناطق موضوع تشكي او وفقا لطلب خصوصي من قبل الوزارة المكلفة بالاتصالات.