عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة صباح اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023 خصّصتها للنظر في الوثائق المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2023، وفرضيات وتوجهات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وتعرّض أعضاء اللجنة الى تطوّر الظرف الاقتصادي العالمي وخاصة الى المؤشرات المتعلقة بأسعار النفط الخام والقمح الليّن في الأسواق العالمية. كما تطرّقوا إلى تغيّرات الظرف الاقتصادي الوطني من خلال المؤشرات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة لعديد القطاعات، ونسبة التضخم وقيمة الدينار التونسي مقابل الأورو والدولار، وتطوّر الصادرات وتراجع الواردات خلال السداسي الأول من سنة 2023.
كما تطرّق النواب إلى أهم فرضيات قانون المالية لسنة 2023 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2023 والتي شهدت تطوّرا صافيا بنسبة 6.4% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.
وتمّ التداول حول أهم مداخيل ميزانية الدولة الجبائية وغير الجبائية وموارد الاقتراض. كما تمّ التطرّق إلى نفقات ميزانية الدولة للفترة المذكورة والتي شهدت تطوّرا صافيا بنسبة 6.9% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.
وتطرّق أعضاء اللجنة إلى تحيين ميزانية الدولة لسنة 2023 على غرار تحقيق نسبة نمو بـ 1.8%، وتحيين فرضية سعر برميل النفط إلى 78 دولار للبرميل مقابل 89 دولار للبرميل مقدرة في قانون المالية الأصلي، وتحيين كمية إنتاج النفط والغاز على أساس 3948 طن عوضا 4284 طن ضمن قانون المالية الأصلي، إضافة إلى تراجع نسق تطوّر واردات السلع والتخفيض في حصص السيارات الممنوحة لوكلاء السيارات لتبلغ 45 ألف سيارة عوضا عن 55 ألف سيارة مقدرة أوليا.
ودار نقاش حول كيفية إدماج القطاع الموازي ضمن الاقتصاد المنظم لدعم ميزانية الدولة.
وتداول النواب حول منهجية عمل اللجنة لدراسة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 ، ومشروع قانون المالية لسنة 2024 مع الأخذ بعين الاعتبار الآجال الدستورية لإنهاء النظر في المشروعين صلب اللجنة وعرضهما على الجلسة العامة والمصادقة عليهما.
هذا وستخصص لجنة المالية والميزانية الحصة الصباحية ليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 لدراسة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، والنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة (عدد 32/2023)، إضافة الى التداول حول جدول توزيع المهمات والمهمات الخاصة لميزانية الدّولة لسنة 2024 على اللجان القارة.
كما ستخصص حصة بعد الظهر للاستماع الى وزيرة المالية حول مشروعي القانونين السالف ذكرهما.