لجنة المالية والميزانية تنظر في تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2024 وفرضيات وتوجّهات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، وتستمع إلى جهة المبادرة حول مقترح قانون تنقيح وإتمام القانون المتعلق بالمعادن النفيسة

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الأربعاء 18 سبتمبر2024 خصّصتها للنظر في تقرير تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول لسنة 2024 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 وذلك طبقا للفصلين 40 و62 من القانون الأساسي للميزانية.

ودار نقاش حول المعطيات الواردة بالتقرير ، وبيّن النواب أن هذه الوثائق لا تتضمن معطيات دقيقة توضّح الوضع الاقتصادي الراهن خاصة في ظلّ غياب الاستثمار العمومي والخاص الذي أدّى إلى تدنّي نسب النمو المحققّة.

وأكّدوا من جهة أخرى ضرورة اعتماد فرضيات واقعية تترجم الإمكانيات الحقيقية ونسب النمو الممكن تحقيقها. كما دعوا الى وضع استراتيجيات وسياسات واضحة للتمكّن من التقليص من نسب العجز ولضمان تعافي المالية العمومية.

وأفادوا أنّه بمناسبة دراسة الفرضيات والتوجّهات الكبرى لمشروع ميزانية 2024 ، تمّت الإشارة الى عدم صحة وواقعية الفرضيات المعتمدة بالنظر للوضع الاقتصادي والإمكانيات المتاحة، ورغم ذلك تمّ اعتماد نفس هذه الفرضيات بالنسبة لمشروع ميزانية 2025.

وذكّر أعضاء اللجنة بضرورة احترام الاتفاق مع وزارة المالية المتعلق بتشريك أعضاء مجلس النواب بصفة قبلية وذلك في ما يتعلّق بكيفية رصد اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة.

كما ذكّروا بمطالبة لجنة المالية في عديد المناسبات  بتسريع عرض مجلة الصرف باعتبار أن قانون الصرف الحالي لا يستجيب للمعايير الدولية ويساهم في تكبيل وتعطيل النمو الاقتصادي، كما هو الحال بالنسبة لقانون الاستثمار والقانون الجبائي لتخفيف الإجراءات وتحقيق العدالة الجبائية بهدف دفع النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أثار بعض النواب مسألة الفائض الذي تمّ تحقيقه في الموارد الجبائية، موضّحين أنّه ناتج أساسا عن العفو الجبائي.  وتطرّقوا كذلك الى الضغط الجبائي المعتمد والذي أدّى إلى الإضرار بالمؤسّسات، إلى جانب عدم استهلاك الاعتمادات المخصّصة للاستثمار.

وبيّنوا  في سياق متصل أن التقليص في عجز الميزان التجاري ناتج أساسا عن تراجع الواردات في مجال الآلات والتجهيزات الصناعية والمواد الأولية وكذلك الاستهلاكية والأدوية، ممّا أثّر سلبا على الاستثمار الخاص من جهة والقدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى.

و تعرّض النواب إلى معضلة القطاع الموازي وارتفاع نسبته من الناتج المحلّي الإجمالي. وأوصوا في هذا الإطار بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيمه وإدماجه في الدورة الاقتصادية. 

كما أكّدوا على تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتخفيف العبء على الدولة والنهوض بالاستثمار بهدف تحقيق الثروة وبلوغ نسب نمو تمكن من العدالة والرقي الاجتماعي.

وأثاروا من جهة أخرى مسألة الإدماج المالي ودوره في النّهوض بالمؤسّسات الصغرى والمتوسطة وكذلك صغار المستثمرين في الجهات الداخلية، وأكّدوا ضرورة إحداث البنك البريدي لضمان إدماج مالي عادل.

وقررت اللجنة مزيد التداول حول هذه الفرضيات مع جهة المبادرة بالاستماع إلى وزيرة المالية.


ثم واصلت اللجنة أعمالها واستمعت إلى ممثّل جهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة،  الذي بيّن أن هذا المقترح يهدف إلى ملاءمة قانون المعادن النفيسة مع دستور 2022 في علاقة بالحقوق والحريات وحق الملكية والتناسب بين الخطأ والعقوبة، مبرزا دوره في حماية قطاع المصوغ في تونس وإدماجه في الدورة الاقتصادية.

 وتطرّق إلى الإشكاليات التي تعرقل تطوّر هذا القطاع ومنها المتصل بطابع المطابقة، مشيرا إلى وجود الطابع المدلّس بصفة كبرى في السوق، والعيار المغشوش، وتنامي ظاهرة التجارة الموازية مما زاد في تعميق أزمة القطاع والتأثير سلبا على سمعة أصحاب المهنة.

 كما أشار إلى الارتفاع المستمر لأسعار الذهب الخام وكثرة التضييقات على هذا المجال، إضافة إلى عدم تكافؤ الفرص بين الحرفيين على مستوى إسناد الحصص من الذهب مما أدّى إلى عزوفهم وتعميق ظاهرة البطالة في قطاع المصوغ.

واقترح القيام بزيارة ميدانية إلى مدينة صفاقس للاطلاع عن كثب على واقع هذا القطاع ومعامل صنع الذهب بمدينة صفاقس باعتبار أنها تحتوي على 70% من حرفيي الذهب.

وقرّرت اللجنة تعميق النظر في مقترح هذا القانون وتنظيم سلسلة جلسات استماع إلى كافة الأطراف المتدخلة.


الملفات المرفقة :

مقالات أخرى