لجنة النظام الداخلي تصادق على تقريرها حول مهمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2024

عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوم الخميس 23 نوفمبر 2023 جلسة خصصتها لتلاوة ومناقشة مشروع تقريرها حول مهمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2024 والمصادقة عليه.
وقد تضمن مشروع التقرير حوصلة لمداولات اللجنة حول مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2024 وتقريرها السنوي حول نشاطها للسنة المنقضية وبرنامج عملها للسنة المقبلة وذلك خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 8 نوفمبر2023 بحضور السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والوفد المرافق له.
وانتهت اللجنة في ختام أشغالها إلى المصادقة على هذا التقرير بإجماع أعضائها الحاضرين، لإحالته على أنظار الجلسة العامة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى