▪️الأمل في أن تكون هذه الجلسات حافزا على التجديد والإضافة ورفع التحديات الماثلة بمزيد من الحماس
▪️الانتخابات الرئاسية بيّنت صلابة الإرادة الشعبية الداعمة لمسار انقاذ البلاد الذي يدخل مرحلة جديدة
▪️الاستعداد الأمثل والتام لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم وللحكومة على حد السواء للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025 في كنف التشاركية ووفقا للمقتضيات الدستورية
▪️هذه الجلسة العامة المشتركة في هذه المناسبة الهامة تؤكد وحدة مؤسسات الدولة وتعاونها وتكامل أدوارها خدمة للمصلحة الوطنية
▪️ضرورة العمل المشترك على ثورة تشريعية حقيقية تعيد الأمل وتضع الحلول للمشاكل والصعوبات القائمة
أكّد السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 في افتتاح الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 أهمية هذه الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم باعتبارهما المجلسين النيابيين اللذين يكوّنان الوظيفة التشريعية واللذين يُفوّض إليهما الشعب، صاحب السيادة هذه الوظيفة، وفق دستور 25 جويلية 2022.
وبيّن أن المجلسان ينطلقان عملا بمقتضيات الدستور والمرسوم عدد 1 لسنة 2024، في هذا العمل المشترك بكل ثقة في النفس، وتقاسم العزم الثابت للمضي قدما من أجل الغايات الفضلى التي تجمعمهما. وأكد أنهما سيكونا أوفياء للعهد مع الشعب ولليمين الدستورية التي تم اداؤها في مستهل تسلمّ المهام، مشددا على انه لا خيار سوى مضاعفة الجهد ومواصلة العمل الدؤوب والجاد من أجل الوفاء بالالتزامات الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس.
كما أعرب عن الأمل في أن تكون هذه الجلسات حافزا على التجديد والإضافة ورفع التحديات الماثلة بمزيد من الحماس وأداء الأمانة على الوجه الأفضل وتحقيق النتائج المرجوة.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب مدى ارتباط الأوضاع في كل الأقطار، بما يفرضه الوضع العالمي لاسيما على المستويات الاقتصادية وما يرافقها من تواتر للأزمات والتقلبات الجيوستراتيجية التي تزامنت مع تواصل شح المياه وحدّة تأثيرات التغيّرات المناخية بما أدّى إلى تباطؤ معدّلات النمو. وشدّد في هذا الصدد على صواب الخيارات التي تمّ اتباعها منذ 25 جويلية 2021، والتي اتجهت إلى تكريس مبدأ التعويل على الذات ورفض الإملاءات وفرض السيادة الوطنية في كلّ تجلياتها والحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة.
كما جدّد تأكيد إنحياز الشعب التونسي إلى هذه الخيارات الوطنية وإلى الاستقرار الذي يبتغيه لوطنه. وأكّد أن نتائج الانتخابات الرئاسية مثّلت محطة فارقة أحبطت جميع محاولات الإرباك والتلاعب بمصير البلاد وإرجاعها إلى مربع التدخلات الخارجية، كما بيّنت هذه الانتخابات من جديد صلابة الإرادة الشعبية الداعمة لمسار انقاذ البلاد الذي يدخل مرحلة جديدة قوامها البناء والتشييد،
وأكّد من هذا المنطلق، مسؤولية مؤسّسات الدولة التي محمول عليها أن تعدّ العدّة لمجابهة الأوضاع المتردية التي تسبّبت فيها السياسات الخاطئة والفاشلة للفترات السابقة والتي لفظها الشعب، بحكم تطلّعه إلى تحسين أوضاعه المعيشية.
وبين رئيس مجلس نواب الشعب حجم الرهانات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مؤكدا أن بعضها هيكلي وبعضها الآخر ظرفي ناجم عن الانعكاسات السلبية للأوضاع السائدة ولتدني مؤشرات التنمية ونسب النمو عالميا وإقليميا ووطنيا. وشدد في ذات السياق على أن مؤسسات الدولة محمول عليها أن تضع البرامج والخطط والاستراتيجيات التي من شأنها أن تنعكس إيجابيا على فرص التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية وتخلق القفزة النوعية المنشودة.
وأضاف أنه رغم تسجيل عدد من المؤشرات الإيجابية لا مناص من مضاعفة الجهد وخلق الثروة عبر وضع الرؤى الاستشرافية ورسم الخطوط العريضة للإصلاح في شتى المجالات التنموية وخاصة الإصلاحات المُحكمة التي تتصل بالتنمية في الجهات، وتلك المرتبطة مباشرة بتعزيز مقومات العيش الكريم، والتوزيع العادل للثروات، وبلوغ العدالة الجبائية، وتنمية اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على الصمود، فضلا عن البحث عن السبل المثلى لإدماج الاقتصاد الموازي، ومزيد العمل على تحديث الإدارة وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار.
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب أن الجميع مدعو للانخراط والمساهمة الجادة في هذا التمشي الاستشرافي وفي تفعيل أهم الإصلاحات التي تستوجبها المرحلة، ومطالب بالتشبّع بثقافة العمل والانجاز ومضاعفة البذل والعطاء في هذه المرحلة الدقيقة.
وبين السيد ابراهيم بودربالة أن هذه الجلسة العامة المشتركة، في هذه المناسبة الهامة تؤكد وحدة مؤسسات الدولة وتعاونها وتكامل أدوارها خدمة للمصلحة الوطنية، مبينا أن الجميع مدعو إلى توجيه رسائل طمأنة وثقة في المستقبل للمواطن الذي ينتظر أن تتغيّر أوضاعه وأن يصبح قادرا على تلبية أهم حاجياته المعيشية.
وأبرز في هذا الصدد مهمة مؤسسات الدولة في رسم السياسات الكفيلة بتجسيم الخيارات التي انبنى عليها مسار الإصلاح والإنقاذ، وبالاستجابة للاستحقاقات الوطنية، مؤكدا تقاسم الوظيفة التشريعية مع الوظيفة التنفيذية الوعي بجسامة التحديات المطروحة وبالمسؤولية لرفعها.
كما بين أن ما يجمع بين كل الاطراف هو العزيمة الثابتة والصادقة، وما يحركها هو الانتماء إلى هذا الوطن والتعويل على القدرات الكامنة التي تتطلب إعادة إحياء ثقافة العمل من أجل بناء الحاضر واستشراف مستقبل الأجيال القادمة .
وجدد السيد ابراهيم بودربالة تأكيد الالتزام بالعهد وبالواجب الوطني، مشددا على الاستعداد الأمثل والتام لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم وللحكومة على حد السواء للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025 في كنف التشاركية ووفقا للمقتضيات الدستورية، وللنصوص القانونية ذات العلاقة.
كما ابرز مسؤولية إنجاح هذه التجربة الأولى لتكون مناسبة مثلى للاستماع إلى بيانات الحكومة ورؤيتها وللخوض في مجمل سياسات الدولة وبرامجها وخططها الاصلاحية في مختلف المجالات والميادين، وللتقدّم بالمقترحات البنّاءة في إطار التعاون المأمول بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، واضطلاع البرلمان بغرفتيه بدوره الهام في هذا المجال عبر المصادقة على مشروع قانون المالية في الآجال الدستورية.
ونوه في هذا الصدد بالجهد المبذول من طرف جميع أعضاء لجنة المالية والميزانية بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وبعملهما الهام في إطار جلسات مشتركة دارت خلالها حوارات وتفاعلات مثمرة حول مختلف المسائل المطروحة لاسيما تلك المرتبطة بمتطلبات التحكّم في التوازنات المالية ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وبين رئيس مجلس نواب الشعب في ختام كلمته أن المرور إلى السرعة القصوى على جميع المستويات وخاصة التشريعية يدعو إلى تحمّل المسؤولية التي تتقاسمها مؤسسات الدولة انطلاقا من المقتضيات الدستورية ومن جملة المبادئ والقيم التي ارتكز عليها مسار 25 جويلية، مبرزا ضرورة العمل المشترك على ثورة تشريعية حقيقية تعيد الأمل وتضع الحلول للمشاكل والصعوبات القائمة، ومؤكدا التطلع إلى عرض حزمة من مشاريع القوانين التي تتصل في مقام أوّل بالتنزيل التشريعي للدستور من خلال مراجعة وتنقيح التشريعات التي أصبحت غير متلائمة مع أحكامه أو غير متماشية مع فلسفته، فضلا عن سنّ القوانين الجديدة التي يتطلبها هذا التنزيل للمبادئ والتوجّهات التي جاء بها دستور 25 جويلية 2022، وفي مقام ثان مشاريع القوانين التي تتعلّق بالإصلاحات الجوهرية ذات العلاقة بإنعاش الاقتصاد، وبقطاعات المالية ودعم الاستثمار وغيرها من الإصلاحات الكبرى المرتقبة والتي من شأنها التغيير نحو الأفضل والمأمول