لجنة المالية والميزانية تواصل النظر في مقترح قانون تمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الالكترونية ومقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون المالية لسنة 2026

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة اليوم الخميس 02 أفريل 2026 لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الالكترونية ومقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026.
وحضر الجلسة رئيس اللجنة السيد ماهر الكتاري، والأعضاء السيدة آمال المؤدب والسادة محمد بن حسين وإبراهيم حسين، ومصطفى بوبكري.
واعتبر النواب خلال النقاش، أنّ التمشي الأنسب لا يتمثل في إلغاء إجراء تم إقراره ضمن قانون المالية، لما قد يحمله ذلك من رسائل سلبية تتعلق باستقرار التشريع، مؤكدين ضرورة تحميل الحكومة مسؤوليتها في تنفيذ القوانين التي صادقت عليها الوظيفة التشريعية. وذكّروا في هذا السياق بأن الحكومة كانت قد صرّحت في أكثر من مناسبة بأنها جاهزة لتطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية وتكريسها بالرغم أنه تبيّن عكس ذلك على أرض الواقع.
وأضافوا أنه تبعا لليوم البرلماني الذي انتظم في 25 مارس 2026 بمشاركة كل الفاعلين الاقتصاديين تبيّنت صعوبة انطلاق العمل بمنظومة الفوترة الالكترونية لعدة أسباب منها التقنية مع الحفاظ على سرية المعطيات الشخصية والمهنية.
وشدّد عدد من النواب على أهمية التأكد من جاهزية البنية التحتية الرقمية وقدرة مختلف المتدخلين، خاصة أصحاب المهن الحرة والمؤسسات الصغرى، على الانخراط في هذا النظام، مقترحين اعتماد التدرج في التطبيق ومرافقة الفئات المعنية بالتوضيح والتكوين بدل التراجع عن الإجراء كليًا.
وبناء عليه فقد تم رفض مقترح القانون الذي يتعلق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية، حيث كان يهدف إلى إلغاء الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 وتمديد تاريخ تطبيق العقوبات على المخالفين من غرة جويلية 2025 إلى غرة جانفي 2027.
وجدّد النواب تأكيدهم أن الإلغاء الكامل للفصل 53 يمثل تراجعا عن مسار تحديث المنظومة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي، وأكّدوا أهمية الاحتفاظ بمبدإ إلزامية الفوترة الإلكترونية للخدمات مع إمكانية تأجيل تطبيقها ومنح مهلة إضافية للمتعاملين الاقتصاديين للاستعداد التقني والإداري.
من جهة أخرى، ارتأت اللجنة تعديل مقترح القانون المتعلق عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 وذلك في اتجاه تأجيل تطبيق الفصل 53. وقد وافقت اللجنة على تعديل يقضي بتنقيح الفصل 110 من قانون المالية لسنة 2026، بإضافة الفصل 53 إلى قائمة الفصول المستثناة من التطبيق الفعلي ابتداء من غرة جانفي 2026، على أن يُحدد تاريخ لاحق لدخوله حيز التنفيذ بموجب نص تشريعي أو لاحق

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى