استأنفت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 20 جوان 2024 اشغالها برئاسة السيد إبراهيم بودربالة وبحضور السيدة سارة الزعفراني حرم الزنزري وزيرة التجهيز والاسكان والوفد المرافق لها.
وتضمّن جدول الأعمال مواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط (عدد 38/2023) والتصويت عليه فصلا فصلا.
استئناف الجلسة: الساعة العاشرة و15 دقيقة
رفع الجلسة: الساعة 16 و37 دقيقة
مدّة الجلسة: 6 ساعات و22 دقيقة
عدد الفصول المصادق عليها:41
عدد الفصول المصادق عليها في صيغتها الاصلية: 32
عدد الفصول المصادق عليها في صيغتها المعدلة: 9
ثم تمّت المصادقة على مشروع القانون المتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط (عدد 38/2023) بــرمّته بـ 93 نعم، دون إحتفاظ ودون رفض.
وواصلت الجلسة العامة أشغالها في حصتها المسائية والتي خصّصت للنظر في النقطة الثانية من جدول الاعمال والتي تضمّنت توجيه خمسة أسئلة شفاهية إلى وزيرة التجهيز والإسكان من قبل كلّ من النوّاب ياسين مامي وبسمة الهمامي ويوسف التومي وغسان يامون وحمادي غيلاني وذلك عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب