واصل مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وأعضاء الهيئة وعدد من إطاراتها في مهمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أنّ مناقشة المهمة الخاصة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 تتمّ بالتوازي مع عرض التقرير السنوي حول نشاط الهيئة لسنة 2023 وبرنامج عملها لسنة 2025، وذلك عملا بأحكام الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
وتقدّم بهذه المناسبة بالشكر والتقدير الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لما قامت به من عمل كبير، وحسن إدارة للعملية الانتخابية في كنف الاستقلالية والحياد والشفافية.
ثم تولّى رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تقديم عرض عن ملامح مهمّة الهيئة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي ستقوم عليها الاعتمادات المقترحة، وهي:
- مواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية للهيئة عبر اقتناء منظومات إعلامية مواكبة للتطور التكنولوجي بهدف تعصير عمل الهيئة ورقمنة بعض وظائفها وتحسين جودة العمل.
- تغطية نفقات الإنتخابات البلدية والانتخابات التشريعية الجزئية في حالة إقرارهما.
وخلال النقاش العام تمحورت مداخلات النواب حول المواضيع التالية:
- تنويه بمجهودات الهيئة في انجاح الانتخابات.
- ضرورة تسديد الشغورات في المقاعد الانتخابية بمجلس نواب الشعب.
- التساؤل عن موعد إقرار الانتخابات البلديّة وضروة تنظيمها .
-المطالبة برقمنة المسار الإنتخابي لتبسيط الاجراءات خاصة المتعلقة بالمترشحين المقيمين بالخارج.
- المطالبة باعتماد التصويت الالكتروني .
- الاستفسار عن دور الهيئة في التشجيع على الاقبال على الانتخابات.
- العمل على مزيد تقريب مراكز الاقتراع من المواطن.
-المطالبة بمراجعة شرط عدد التزكيات خاصة بالنسبة للمترشحين للانتخابات في الخارج.
- مراجعة حصص التزكيات المسندة للشباب وللمرأة.
- المطالبة بتنقيح المجلّة الانتخابية.
- المطالبة بمراجعة بعض القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بهدف تحقيق التناصف الواقعي.
- ضرورة مراجعة سقف تمويل الحملات الانتخابية.
-ضرورة مراجعة إجراءات رقابة العملية الانتخابية وجعلها أكثر مرونة.
- تغطية نفقات الإنتخابات البلدية والانتخابات التشريعية الجزئية في حالة إقرارهما.
وإثر ذلك تولّى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإجابة على استفسارات النواب وتساؤلاتهم وتطرّق إلى المسائل التالية:
- جاهزية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الناحية التقنية واللوجستية والقانونية لإجراء الانتخابات البلدية وفق أحكام دستور جويلية 2022.
- عمل الهيئة في علاقة بالمواعيد الانتخابية يتم بعد صدور امر دعوة الناخبين وهو من صلاحيات الوظيفة التنفيذية بموجب الدستور.
- ضرورة تغيير أحكام المجلة الانتخابية بما يتلاءم مع مقتضيات دستور جويلية 2022.
- تغير هيكلة المجالس المحلية العمومية بموجب الدستور الجديد يستوجب إعداد القانون الاساسي المنظم للمجالس المحلية والجهوية والاقاليم والقانون المنظم للعلاقات بينها صلب مجلة الجماعات المحلية، وذلك لتأمين الانتخابات البلدية.
- القانون الانتخابي تم تنقيحه بالمرسوم عدد 8 لسنة 2023 بإضافة مطة سابعة جديدة للفصل 34 من القانون الانتخابي تتعلّق باضافة حالة شغور جديدة وهي فراغ المقعد المخصص للدائرة الانتخابية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات لأي سبب من الأسباب.
- استعداد الهيئة للتفاعل الإيجابي مع مقترحات أعضاء الغرفتين التشريعتين، على غرار تحسين إجراءات الرقابة على الحملات الانتخابية وتحديد اماكن تعليق المعلّقات الاشهارية واعتماد قاعات الرياضة عوض المدارس حتى لا تتعطّل الدروس مع التنسيق مع الهياكل المحلية.
- ربط كل مراكز الاقتراع في الخارج بشبكة التصويت الآلية مع العمل على تعميم هذا الربط في كل مراكز الاقتراع بالداخل.
-تفعيل برنامج التثقيف الانتخابي للناشئة بالتنسيق مع وزارة التربية ووزارة التشغيل والتكوين المهني.
- التثبت من وجود صلة وانتماء بين المترشح والدائرة المترشح عليها، واجب محمول على الهيئة قانونا.
- التصويت الحرّ إجراء تاريخي اتخذته الهيئة ومكّن عبر تطبيقة إعلامية كل الناخبين في الخارج من ممارسة واجبهم الانتخابي وحقّق نسبة 55 بالمائة من مجموع المقترعين.
- العمل على تعميم التصويت عن بعد في الداخل والخارج وتنقيح القانون باضافة هذا الاجراء.
- تعزيز دور الهيئة التحسيسي للتشجيع على ممارسة الحق الانتخابي عبر توفير تطبيقة التعرف على مكان الاقتراع عبر الهاتف الجوالو وبعث الإرساليات القصيرة للتذكير بالمواعيد الانتخابية.
- كلفة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بلغت 35 مليون دينار وهي من اقل تكاليف الانتخابات منذ 2014.
- سقف الإنفاق الانتخابي يحدّد بأمر بعد استشارة هيئة الإنتخابات.
- تحري الهيئة تحرّي حول أعضاء ورؤساء مكاتب الاقتراع لضمان الحيادية والعمل على تجديد العنصر البشري المباشر للعملية الانتخابية في مراكز الاقتراع.
- تمكين ذوي الاحتياجات الخصوصية من ممارسة عملية التصويت دون مرافق