واصل مجلس نواب الشعب مساء اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة فضيلة القرقوري وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات، وعدد من إطاراتها، في المهمة الخاصة محكمة المحاسبات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة الدور الكبير الذي يضطلع به القضاء المالي في مجال مراقبة حسن التصرّف في المال العام من خلال إعداد التقارير الرقابية والتدقيق في الحسابات. وأضاف أنّ المحاسبات مرجع نظر قضائي وسلطة رقابة، فضلا عن مساهمتها في تقييم السياسات والبرامج العمومية من جهة، وفي وضع التوصيات الفنيّة الدقيقة الهادفة إلى تجاوز الإخلالات وإلى إرساء مقومات الإصلاح، من جهة أخرى.
كما تطرّق الى ممارسة محكمة المحاسبات لاختصاصات أخرى هامة تتصّل بالرقابة المالية على مختلف استعمالات المال العام، مؤكّدا في هذا الصدد أنّه حريّ بمؤسسات الدولة أن تعتمد التوصيات الصادرة عن محكمة المحاسبات في مختلف البرامج الإصلاحية لتفادي الإخلالات المسجّلة وتطوير وحوكمة أساليب التصرّف وتحقيق المردودية المنشودة.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أنه أمام الصلاحيات الواسعة للقضاء المالي، وبالنّظر إلى الانتظارات الشعبيةـ وتكريسا للإرادة الثابتة ما بعد 25 جويلية 2021 في القطع مع الفساد ومع كلّ مظاهر التلاعب بأموال المجموعة الوطنية، فإنّ المسؤولية الملقاة على عاتق محكمة المحاسبات أصبحت مضاعفة من أجل محاسبة المتورطين في قضايا الفساد ومن أجل أن يسترجع الشعب التونسي حقوقه كاملة، حتى نجعل من حوكمة التصرف في المال العام بالنجاعة المطلوبة والمحافظة عليه، قواعد أساسية في إدارتنا للشأن العام.
ثم تولّت وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات تقديم عرض عن ملامح مهمّة محكمة المحاسبات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي ستقوم عليها الاعتمادات المقترحة، وهي:
- تعزيز الرقابة المالية بتوسيع نطاق التغطية الرقابية للمحكمة وتحسين جودة تقاريرها بما يتماشى مع المعايير الدولية.
- إرساء الثقة العامة من خلال نشر تقارير دقيقة وموضوعية، بما يسهم في بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
- تحسين جودة الخدمات العمومية بتقديم توصيات تساهم في تحسين التصرف العمومي، بما ينعكس إيجابيًا على جودة حياة المواطن التونسي.
- تحقيق التحوّل الرقمي باعتماد الرقمنة كركيزة أساسية لتعزيز الفاعلية والكفاءة، وتطوير نظام معلومات متكامل يضم تطبيقات متخصصة لتحليل البيانات المالية واستغلالها بشكل فعّال، بالإضافة إلى رقمنة عملية متابعة التوصيات وتعزيز نجاعة تنفيذها.
- تعزيز الانتشار الجغرافي للمحكمة بهدف تقريب القضاء المالي في مختلف جهات الجمهورية، بما يتيح للمواطنين والمؤسسات سهولة النفاذ إلى الخدمات.
- تعزيز التوعية حول أهمية حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة.
- تحسين إدارة الموارد من خلال الشروع في إرساء نظام جديد يمكّن من الانتقال من ميزانية تعتمد على الوسائل، إلى ميزانية ترتكز على الأهداف لضمان المزيد من النجاعة والشفافية في استخدام الموارد المتاحة.
- تمكين منتسبي المحكمة من وسائل العمل الضرورية وتطوير قدراتهم المهنية وتوسيع مجال استعمال التكنولوجيا وتدعيم مكانة المحكمة ضمن محيطها الداخلي والخارجي.
وخلال النقاش العام تمحورت مداخلات النواب حول المواضيع التالية:
- التساؤل عن الجهة التي تتولى مراقبة عمل محكمة المحاسبات.
- تحوّل محكمة المحاسبات من دائرة الى محكمة فيه غموض .
- آليات ومناهج الرقابة المعتمدة من قبل المحكمة.
- المحكمة سلك من اسلاك تحقيق العدالة التي يطمح إليها الشعب لبلوغ القفزة الاقتصادية المأمولة والارتقاء بتونس.
- الإشادة بخلوّ الانتخابات التشريعية الاخيرة من المال الفاسد.
- تثمين التعامل الراقي من طرف قضاة محكمة المحاسبات.
- مراجعة الخطايا التي سلّطت على نوّاب مجلس نواب الشعب باعتبارها خطايا مشطّة وتحرم النائب من الترشّح مدى الحياة.
- ضرورة اعتماد الرقمنة ووسائل التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع المترشحين.
- مدى تفعيل الاستقلالية الإدارية والمالية لمحكمة المحاسبات.
- المطالبة بمتابعة الملفات التي تحيلها محكمة المحاسبات على القضاء العدلي.
- تعزيز دور محكمة المحاسبات في المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد وتطهير الادارة من المتلاعبين بالمال العام.
- العمل على تعزيز علاقات مجلس نواب الشعب بالمحكمة المحاسبات وفق المقتضيات الدستورية في هذا المجال.
- التساؤل عن تأخر إصدار المحكمة لتقاريرها.
- النظر في امكانية تكليف مجلس نواب الشعب لدائرة المحاسبات بمهام رقابية في مجالات معيّنة.
- مزيد تنظيم الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات واقتراح تعيين كاتب عام لها من بين إطاراتها لا من بين القضاة.
- تعزيز استقلالية المحكمة ودعمها بالإطار البشري اللازم لتسريع دراسة الملفات المعروضة على أنظارها.
- العمل على الاستثمار في البنية التحتية لهذا المرفق العمومي ولاسيما من حيث تخصيص مقر دائم للمحكمة لحوكمة التصرف في الموراد المخصّصة لها.
- تحديث القانون المنظم للمحكمة بما يتلاءم مع المعايير الدولية ومع التجارب المقارنة.
وإثر ذلك تولّت وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات الإجابة على استفسارات النواب وتساؤلاتهم، وتطرّقت إلى المسائل التالية:
- دفاع النواب عن الإستقلالية المالية والإدارية للمحكمة يترجم الحرص على العمل المشترك بين المؤسستين.
- محكمة المحسابات لها أربع مهام قضائية وهي القضاء في حسابات المحاسبين العموميين وزجر أخطاء التصرف والحسابات الإنتخابية والنزاع المحلي.
- الانتقال من دائرة المحاسبات الى محكمة المحاسبات هو تدعيم للوظائف القضائية لهذا المرفق وللعمل الذي تقوم به محكمة المحاسبات في مختلف مجالات اختصاصها.
- محكمة المحاسبات تقدم توصيات في المجال التشريعي ومقترحات تنقيح لبعض القوانين ولكن ليس لها اهلية تنقيح او سن التشاريع.
- مختلف المهام التي تقوم بها المحكمة تتطلب دعما بشريا وتوظيفا للرقمنة لمزيد التطوير.
- محكمة المحاسبات تساهم في تفعيل المساءلة وتحميل المسؤوليات خاصة في المواضيع ذات العلاقة بمقاومة الفساد.
- محكمة المحاسبات تخضع للرقابة المسبقة، وإلى الرقابة الداخلية، ورقابة النظراء، فضلا عن التقييم المعترف به دوليا.
- توجهالمحكمة نحو اعتماد تقارير بلغة مبسطة وفيديوهات لتسهيل استفادة المواطن منها واستغلالها وهناك اربعة تقارير جاهزة للنشر في انتظار استكمال الاجراءات القانونية لذلك.
وتمّ رفع الجلسة العامة، على أن يستأنف المجلس أشغاله يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا للشروع في النظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025.