ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024
الحصة الصباحية
عقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة فريال الورغي السبعي وزيرة الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق لها، وتضمّن جدول الاعمال النظر في النقطة الاولى من جدول الأعمال المتمثلة في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المُبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي (عدد 39/2024).
ويهدف مشروع هذا القانون إلى الموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمبلغ جملي قدره مائة وسبعون (170.000.000) مليون أورو وذلك للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، في إطار تنفيذ أولويات الحكومة المحددة ضمن وثيقة الإجراءات الاستعجالية والمتعلقة بتوفير الدعم المالي الضروري للمؤسسات المستهدفة لتجاوز مخلفات جائحة كوفيد 19 ومجابهة تداعيات الظرف الاقتصادي العالمي الصعب حتى تتمكن هذه المؤسسات من استعادة عافيتها وتعزيز قدرتها على الصمود واسترجاع نسق أنشطتها وتطوير مردوديتها والنهوض بالتشغيل وتطوير الصادرات والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
الجلسة العامة في ارقام:
-انطلاق الجلسة : الساعة9و 39 دقيقة.
-رفع الجلسة : الساعة 13و50 دقيقة
-مدة الجلسة العامة : 4 ساعات و 11 دقيقة
الحضور بداية الجلسة: 114
- تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس : 5 دقائق
-مدّة عرض تقرير اللجنة المتعهّدة : 25دقيقة
- مدة النقاش العام :ساعتين و32 دقيقة
-عدد المداخلات : 25
-مدة المداخلات حسب الكتل :
-الكتلة الوطنية المستقلة: 39 دقيقة
-كتلة الأمانة والعمل: 25 دقيقة
-كتلة الخط الوطني السيادي: 24 دقيقة
- غير منتمين إلى كتل: 22 دقيقة
- كتلة صوت الجمهورية: 18 دقيقة
-كتلة لينتصر الشعب: 16 دقيقة
-كتلة الأحرار: 3 دقيقة
مدة إجابة الوزيرة: 22 دقيقة
أهم المواضيع التي طرحها النواب خلال النقاش العام:
- الدعوة للقطع مع سياسة التداين والتعويل على الذات ومقدّرات الدولة التونسية وثرواتها.
- المطالبة بوضع استراتيجية وطنية للتنمية والتشجيع على المبادرة الخاصة لدى الشباب.
- الدعوة للتنسيق واعتماد مقاربة تشاركية بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية.
-المطالبة بتقديم رؤية الحكومة في علاقة بإدماج الاقتصاد الموازي لإنعاش المالية العمومية.
- المطالبة بوضع خطط عملية ومخططات تنموية بصفة تشاركية حسب حاجيات الجهات.
- المطالبة بوضع خطة ناجعة لحلّ إشكاليّة شحّ المياه وتوفير الماء الصالح للشراب للمواطنين.
- الدعوة بمصارحة الشعب التونسي بحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والخطط التنموية خاصة في الجهات الداخلية.
- المطالبة بمراجعة عقود المحروقات مع الشركات الأجنبية.
-الدعوة لسنّ مجلة الجماعات المحلية والقانون الأساسي المنظّم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والاقاليم.
- المطالبة بتنقيح مجلة الاستثمار وقانون الصرف وقانون إعادة هيكلة المؤسسات العمومية.
وفي إجابتها على مداخلات النواب، أوضحت وزيرة الاقتصاد والتخطيط في مستهلّ كلمتها ان الحكومة حريصة على العمل الجادّ بعيدا عن سياسة التسويف وفق مقاربة تشاركية بين كل الوزارات.
وأفادت انّ الوزارة تعمل على وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمؤسسات المتوسطة والصغرى وفق معايير دولية وسيقع تحديد مفهوم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ضمن هذه الاستراتيجية.
واوضحت ان إسناد القروض يخضع إلى مراقبة مزدوجة من قبل البنك المركزي والجهة الممولة لضمان نجاعة التمويل وحوكمة المشاريع ومراقبة شفافية استغلال التمويلات.
وبيّنت الوزيرة انه في إطار قانون المالية لسنة 2024 تمّ إحداث خطي تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة 20 مليون دينار تخصص لاسناد قروض طويلة ومتوسطة المدى بشروط ميّسرة من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة . كما تم إسناد قروض مخصصة للمؤسسات المتوسطة والصغرى المتضررة من جائحة كوفيد .وبينت ان تحديد قيمة الفائدة تم ضبطها عند السحب وتعتبر مقبولة وهي في حدود 3.1 بالمائة .
من جهة أخرى أوضحت ان وزارة الاقتصاد والتخطيط وضعت استراتيجية على المدى الطويل" تونس 2050" وعلى المدى المتوسط ضمن المخطط التنموي الخماسي ،وعلى المدى القصير ضمن الميزان الإقتصادي كرؤية سنوية لمعالجة عديد المسائل ، واكّدت الوزيرة انها تنتهج مقاربة تشاركية مع كلّ الوزارات لإعداد رؤية قطاعية، على غرار التصرّف في المخزون المائي مع وزارة الفلاحة حيث ذَكّرت ان المجلس الوزاري صادق مؤخرا على مجلّة المياه وعديد النصوص القانونية الأخرى بهدف مجابهة الشح المائي وفق برنامج "رؤية تونس 2050".
في نفس السياق اكّدت ان وزارة الاقتصاد والتخطيط أشرفت سنة 2022 على إعداد وثيقة "رؤية تونس 2035 "بمشاركة كل الأطراف المتدخلة وترتكز الوثيقة على 6 محاور كبرى أهمها الاقتصاد الأخضر ومجابهة التغييرات المناخية الذي وضع خطة هدفها التصرف في المخزون المائي وضمان الامن المائي وترشيد الاستهلاك.
كما بيّنت ان الوزارة تعمل على تحسين مناخ الاعمال والتكوين بالشراكة مع وزارات التكوين والتشغيل و التربية و التعليم العالي من خلال إقرار جملة من الإجراءات بهدف دفع التشغيلية والاستجابة لاحتياجات سوق الشغل.
وفي علاقة بتنقيح مجلة الاستثمار أوضحت الوزيرة انه منذ سنة2022 انطلقت الوزارة في مراجعة قانون الاستثمار وتقييم منظومة الحوكمة في هذا القطاع الى جانب منظومة التحفيز كما تعمل الوزارة على الحذف التدريجي للرخص دون تعويضها بكراس شروط بهدف تحرير الاقتصاد، كما انطلقت الوزارة في مراجعة كراسات الشروط لتقليص الوثائق المطلوبة وتبسيط الإجراءات وتامين الرقابة البعدية.
وأفادت ان وزارة الاقتصاد والتخطيط تشرف على إعداد البوابة الوطنية للمستثمر بالتشارك مع كل الوزارات وسيقع إطلاق البوابة في صيغتها الأولية سنة 2025.
كما بيّنت انه وقع تكوين لجنة برئاسة وزيرة المالية لاستقطاب وإدماج الاقتصاد الموزاري ضمن الاقتصاد الوطني.
ثم تمّت المصادقة على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المُبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي (عدد 39/2024) بــرمّته ،بـ 94 نعم، 08 إحتفاظ و12 رفض.