نظمت الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب اليوم الإثنين 29 جانفي 2024 بمبادرة من لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد يوما دراسيا حول "الجماعات المحلية في دستور 25 جويلية 2022 وعلاقتها بالغرفة الثانية "، اشرف عليه السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بحضور السيد الأنور المرزوقي نائب رئيس المجلس وعدد هام من النواب ، وقدم خلاله السيد محمد الضيفي، المختص في الشأن المحلي، مداخلة حول هذا الموضوع.
وبين السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في مفتتح اليوم الدراسي أن تونس تقطع اليوم خطوات هامة في مجال إرساء الغرفة الثانية، مؤكدا أن الدستور حدد صلاحيات الغرفتين وأوكل لمجلس الجهات والاقاليم اختصاص النظر في مشاريع التخطيط والتنمية وفي كل ما يهم الشأن المحلي والجهوي والإقليمي مع الاشتراك مع مجلس نواب الشعب في النظر في الميزانية وفي المسألة الرقابية في علاقة بلائحة اللوم.
وشدد على ضرورة سن قانون أساسي ينظم العلاقة بين المجلسين. مبينا أن المرحلة الحالية تتسم بفهم فلسفة المشرع في إرساء نظام الغرفتين، واعتماد مبدا الغرفة الثانية على أساس المحلي فالجهوي ثم الإقليمي. وأكد ضرورة أن تحقق هذه الغرفة الثانية التحول النوعي المنشود في النواحي الاقتصادية والاجتماعية وفي علاقة بالتوازن الجهوي، وتقدم الإضافة المنتظرة في مجال الوظيفة التشريعية.
وأشار من ناحية أخرى الى أن السياسات المتعاقبة على تونس منذ الاستقلال، تستدعي اليوم اعداد رؤية جديدة واستراتيجية تكون شاملة لكل مناطق البلاد.
واكد مباركة مجلس نواب الشعب لهذا التوجه القائم على نظام الغرفتين، مبرزا ضرورة ان تكون العلاقة بينهما بناءة ومتكاملة ومتناغمة بما يجسم فلسفة دستور 25 جويلية بالنسبة لمجمل التصورات والسياسات. وشدد في نفس السياق على صلاحيات مجلس نواب الشعب التشريعية والرقابية وعلى أهمية التفاعل بين الغرفتين خاصة في ما يهم المسالة الرقابية، مجددا تأكيد أهمية التناغم الذي سيحدده القانون الأساسي المنظم للعلاقة بين الغرفتين والذي سيعرض قريبا على مجلس نواب الشعب.
وبين رئيس مجلس نواب الشعب في ختام كلمته ان هذا اليوم الدراسي يأتي في سياق منهجية العمل النوعي الذي توخته الاكاديمية البرلمانية من حيث التدقيق وتعميق النظر في المسائل المطروحة وتقديم رؤية استشرافية في كل ما يهم الشأن الوطني وفي مختلف المواضيع المعروضة على مجلس نواب الشعب.
من جهته بين السيد رضا الدلاعي رئيس لجنة تنظيم الادارة والحوكمة والرقمنة ومكافحة الفساد ان تنظيم هذا اليوم الدراسي بمبادرة من اللجنة يتنزل في اطار النظر في المقترحات والمسائل المتعلقة بتنظيم الجماعات المحلية والجهوية كاحدى الاختصاصات المسندة للجنة طبقا لاحكام الفصل 49 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.واضاف انه يهدف الى مزيد توضيح الاطار المنظم للجماعات المحلية والجهوية والاستعداد الامثل لدراسة القانون المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وبين ان الجماعات المحلية والجهوية تلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال ضمان تمثيلية للمواطن على مستوى الجهة والاقليم بما يسهم في تشريكه في الحوار والاقتراح والتنمية في الجهات .وبين ان الجماعات المحلية تعتبر شكلا من اشكال التنظيم الاداري اللامركزي . وأشار الى الباب السابع من الدستور الذي نص على ان تمارس المجالس المحلية البلدية الجهوية ومجالس الاقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحلية حسب ما يضبطه القانون.
كما بيّن ان محور الجماعات المحلية والجهوية منظم بجملة من النصوص القانونية لا سيما القانون الاساسي عدد29 المؤرخ في 9 ماي 2018 وهو متعلق بمجلة الجماعات المحلية والقانون الانتخابي والقانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء ومختلف النصوص والمنقحة له وكذلك المرسوم عدد10 لسنة 2023 المؤرخ في 08 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الاقاليم، اضافة الى جملة النصوص القانونية والترتيبية الاخرى ذات العلاقة بالجماعات المحلية.
واكد في ختام كلمته اهمية هذا اليوم الدراسي البرلماني في اطار الاستعداد الامثل لاستكمال تنزيل احكام دستور 25 جويلية 2022 وأهمية ضبط العلاقة بين المجلس الوطني للجهات والاقاليم ومجلس نواب الشعب في اطار التكامل بما يخدم مصلحة المواطن ويستجيب لتطلعاته، مبينا انه سيتم مزيد تعميق النظر في هذا الموضوع عبر أيام دراسية وجلسات اخرى مع الاستئناس بالتجارب المقارنة و آراء الخبراء حول نظام الغرفتين ، وذلك في اطار الاستعداد الامثل للنظر في مشروع القانون المنظم للعلاقة بين المجلسين.
ثم قدم السيد محمد ضيفي، المختص في الشأن المحلي، مداخلة حول الجماعات المحلية في دستور 25 جويلية 2022 وعلاقتها بالغرفة الثانية.
واعتبر في البداية ان الغرفة الثانية هي تكملة للغرفة الاولى، مبرزا انها مرتبطة اساسا بالجماعات المحلية وذلك ما يحيل الى الباب السابع من الدستور .وقدم معطيات وأرقاما حول خصوصيات الجماعات المحلية في المسار السابق، معتبرا ان منظومة الجماعات المحلية السابقة فشلت الى حد ما في تحقيق الغاية المرجوة من النظام اللامركزي . واستعرض بعض التحديات التي واجهتها البلديات في المنظومة السابقة لا سيما التهرب من دفع الاداءات وتخلي المواطن عن معاضدة العمل البلدي . و بين من جهة اخرى خصوصية الجماعات المحلية في دستور 25 جويلية والتي ستتكون اساسا من المجالس المحلية والمجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجلس الاقاليم.
كما تطرق الى اللبس الحاصل لدى المواطن بخصوص صلاحيات المجالس المحلية والفرق بينها وبين المجالس المحلية للتنمية التي كانت قائمة في المنظومة القديمة، مشددا على اهمية صياغة نص قانوني واضح يحدد صلاحيات المجالس المحلية.
وفي سياق متصل اشار الى الهنات التي شابت التقسيم الترابي للأقاليم والجهات،مؤكدا اهمية توفير الإمكانيات المالية والبشرية والإدارية الضرورية لتجنب ما حدث للبلديات بعد تعميم النظام البلدي.
وقدم من جهة اخرى ابرز مهام الغرفة الثانية وفق دستور 25 جويلية 2022 مشيرا الى انه تُعرض وجوبا على المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم.
وخلص خلال عرضه الى تاكيد اهمية القيام بالتقييم اللازم وتشخيص اخلالات النصوص القانونية السابقة والبناء على ماهو ايجابي لمحاولة تجنيب افشال وتشتيت المسار الجديد.
وخلال تفاعلاتهم مع تم تقديمه خلال العرض طرح النواب عددا من التساؤلات أهمها مسالة الضبابية التي تخيم على تحديد صلاحيات المجالس المحلية بما يحيل على أهمية اعادة التفكير في القانون الانتخابي لا سيما في علاقة بتغييب دور النائب في المجالس الجهوية وكذلك مقومات عملية الرقابة على الشان المحلي.
كما تطرق النواب الى اهمية سن الاطر التشريعية الضرورية لانجاح مسار التجربة المحلية الجديدة مع اهمية البناء على المنجز الإيجابي في السابق وذلك فيما يتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
واجمع النواب على اهمية انجاح المسار الجديد للحكم المحلي خاصة ان النظام التمثيلي الجديد سيمكن مختلف شرائح المواطنين من التعبير على حاجياتهم التنموية وتحقيق ارادتهم. وشددو على اهمية سن قانون لتحديد صلاحيات المجالس المحلية وقانون يوضح حدود العمادات وتساءلوا عن دور العمد في النظام الجديد.
وشدد بعض النواب في العلاقة بين الغرفتين على اهمية ان يكون لمجلس نواب الشعب الدور الرقابي في علاقة بسلطة المجالس المحلية الى جانب تركيز الآليات اللازمة لتجنب اقصاء النائب من دوره الرقابي