واصلت الجلسة العامة أشغالها في حصّتها المسائية برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نوّاب الشعب، وتضمّن جدول الأعمال مواصلة التصويت على فصول مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فصلا فصلا وذلك من الفصل 62 إلى الفصل 130 كما يلي:
الفصل 62 بـ 109 نعم، دون احتفاظ، دون رفض:
"جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سريّة جلستها بأغلبية أعضائها.
ولها استثنائيا أن تقرّر اقتصار الحضور على أعضائها فقط فيما يتعلّق أولا باللجنة القارة المكلّفة بانتخاب أعضاء الهيئات التي يسند القانون تكوينها وانتخابها إلى المجلس وثانيا، باللجنة القارة المكلفة بالأمن والدفاع إذا طلبت الجهة التنفيذية وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة.
وتُعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس نواب الشعب.
كما تتولّى نشر قائمات الحضور."
الفصل 63 بـ 108 نعم ،01 احتفاظ، دون رفض:
"لكل عضو لا ينتمي إلى اللجنة حق الحضور في اجتماعاتها وبيان وجهة نظره للجنة حول الموضوع قيْد الدّرس والمشاركة في النّقاش وفق ما يسمح به الوقت المخصص، ولا يجوز له المشاركة في التّصويت.
كما لكل عضو لا ينتمي إلى اللجنة حقّ إبداء رأيه كتابيا في أي موضوع معروض عليها وتقديم اقتراحات في شأنه في مذكرة تُوجّه إلى رئيس اللجنة أو رئيس المجلس قبل الموعد المحدد للنّظر في الموضوع المعني، وعلى رئيس اللجنة إعلام أعضاء اللجنة بها."
الفصل 64 بــ 112 نعم ،02 احتفاظ، دون رفض:
"لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله إلى عضو من أعضائها أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير في شأنه. "
الفصل 65 بــ 112 نعم ،03 احتفاظ، دون رفض:
"يُمكن للجان في نطاق تعميق النّظر في المواضيع المعروضة عليها أن تستنير بمن ترى الاستفادة برأيهم وذلك إمّا عن طريق طلب تقارير كتابية في نقاط محدّدة أو بدعوتهم لحضور جلسات استماع بمقرّ المجلس.
يُمكن للجان طلب الاستماع إلى ممثل عن الحكومة أو أحد مسيّري المؤسسات والهيئات العمومية. وفي صورة تعذّر الحضور يجب إرسال تقرير كتابي في الغرض قبل موعد انعقاد اللجنة. وللّجنة الاكتفاء بالتقرير أو تحديد جلسة استماع لاحقا.
كما يُمكن لأعضاء الحكومة طلب حضور جلسات اللجان لتوضيح مسألة ما.
تسعى اللجان إلى التفاعل مع مقترحات المجتمع المدني المقدّمة عن طريق المنصّة الالكترونية المُعدّة للغرض. كما يمكن دعوة المنظمات والجمعيات المُتخصصّة في جلسات استماع أمام اللجنة."
الفصل 66 بــ118 نعم، دون احتفاظ، دون رفض:
"تتّخذ اللّجان قراراتها بأغلبية الحاضرين من أعضائها بالتصويت علنيا برفع الأيدي ما لم يُوجد نص مخالف لذلك.
ولا تدخل أصوات المحتفظين والممتنعين عن التصويت في احتساب الأغلبية المطلوبة بالفقرة الأولى من هذا الفصل. وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مُرجّحا.
ولا يتمّ التصويت باللجان الا بحضور ما لا يقل عن ثلث أعضاء اللجنة.
ويُمكن، قبل التصويت، طلب رفع الجلسة للتشاور لمدّة لا تزيد عن نصف ساعة."
الفصل 67 بـ 117 نعم ،01 احتفاظ، دون رفض:
"تدوّن محاضر جلسات اللجان ويطّلع رئيس اللجنة ومقررها على كلّ محضر تأليفي ويُمضيانِه، وينشر المحضر في أجل شهر من تاريخ انعقاد الجلسة، ما لم تكن الجلسة المعنية جلسة سرية أو يقتصر فيها الحضور على الأعضاء فقط."
الفصل 68 بــ113 نعم ،02 احتفاظ ،05رفض:
"تُنهي اللجنة نظرها في مشاريع ومقترحات القوانين بالمصادقة على تقرير يُلخّص جملة مداولاتها وتدوّن فيه نقاط الخلاف، ولا يُدرج في نص المشروع المُحال إلى الجلسة العامة إلا الرأي المحرز على أغلبية الأصوات.
الفصل 69 بــ 119 نعم ،01 احتفاظ ،01 رفض:
يُعد مقرر اللجنة تقاريرها ويعرضها على اللجنة للمصادقة. ويُمكن للجنة أن تفوض لمكتبها المصادقة على التقرير.
يتمّ رفع التقرير ممضى من المقرر ورئيس اللجنة الى مكتب المجلس ويتم نشره مرفقا بالمشروع على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب حال المصادقة عليه. كما يتمّ توجيه نُسخ الكترونية إلى كافة أعضاء المجلس.
لا يُمكن برمجة مشروع أو مقترح قانون في الجلسة العامة قبل مضي اثني عشر يوم عمل على الأقل من نشره ما عدى في حالات استعجال النظر التي يقررها مكتب المجلس. كما يتمّ إعلام أعضاء المجلس بذلك بواسطة الإرساليات القصيرة.
الفصل 70 بــ 120 نعم ،01إحتفاظ ،01 رفض:
يحق لأي لجنة أن تؤدّي زيارات ميدانية سواء في إطار متابعة سير قطاعات النّشاط الدّاخلة في دائرة اختصاصاتها أو دراستها لموضوع محدّد، ويُراعى في تلك الزيارات إشراك أعضاء المجلس المنتخبين بالجهة المعنية بالزيارة.
تُعِدّ اللجنة تقريرا خلال الأسبوع الذي يلي الزيارة تضمنه نتائج اعمالها وتوصياتها وترفعه إلى مكتب المجلس الذي يضعه على ذمّة من يطلبه من الأعضاء ويوجّه إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
الفصل 71 بــ 115 نعم ،01إحتفاظ ،01رفض:
يضبط مكتب المجلس بالتشاور مع مكتب اللجنة أجلا للنظر في مشاريع ومقترحات القوانين وفي الأمور المُحالة عليه بناء على مكتوب إحالة.
يتولّى النائب المساعد للرئيس المكلّف بالتشريع التنسيق مع مكتب اللجنة لتحديد الأجل الوارد بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويُمكن بصفة استثنائية لمكتب اللجنة طلب التمديد في آجال إيداع تقرير اللجنة لمرة واحدة على أن يكون هذا الطلب معلّلا.
ويُسحب مشروع أو مقترح القانون الذي لم تُنه اللجنة أعمالها بخصوصه في الآجال المضبوطة بقرار من المكتب ليتمّ برمجته مباشرة بالجلسة العامة. وفي هذه الحالة تتمّ تلاوة شرح أسباب مشروع القانون أو المقترح عوضا عن تقرير اللجنة.
الفصل 72 بــ 112 نعم ،01 احتفاظ، دون رفض:
يُمكن لكل لجنة قارة بعد إعلام مكتب المجلس أن تطلب من إحدى اللجان الأخرى إبداء رأيها للاستئناس به في جوانب داخلة في اختصاصها من موضوع معروض عليها. ويضبط المكتب الأجل المخوّل للجنة غير المتعهدة أصالة لإنجاز مهامها.
ولا يُعرض على الجلسة العامة إلا تقرير واحد للجنة المتعهدة أصالة يستوعب ما ورد عليها من لجان أخرى.
الفصل 73 بــ 108 نعم ،03 احتفاظ ،01 رفض:
يجوز للجان القارة أن تكلّف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو ثلث أعضائها، عضوين أو أكثر، بمهمة مُتابعة تطبيق نص تشريعي معيّن تمّت المصادقة عليه من اللجنة، باتفاق مع مكتب مجلس نواب الشعب.
يتعيّن على رئيس المجلس أن يسهر على توفير الإمكانيات الضرورية لقيام أعضاء اللجنة بمهامهم.
يُعدّ النوّاب المكلّفون بالمهام تقريرا عن كلّ مهمّة مُتابعة.
الفصل 74 بــ 106 نعم ،02 احتفاظ، دون رفض:
في صورة تنازع الاختصاص بين لجنتين أو أكثر يُحيل رئيس اللجنة المعنية المسألة بمقتضى مذكّرة إلى رئيس المجلس الذي يعرض الموضوع على مكتبه للبتّ فيه.
الفصل 75 بــ 111 نعم، دون احتفاظ، دون رفض:
يمكن لمكتب المجلس أن يطلب استعجال النظر في مشروع أو مقترح قانون، ويُشترط في الطلب أن يكون مُعلّلا وعلى اللجنة أن تقدّم تقريرها في أجل لا يَتجاوز أسبوعا من تاريخ تلقيها طلب الاستعجال.
الفصل 76 بــ 107 نعم ،02 احتفاظ، دون رفض:
تُقدّم مقترحات التعديل المتعلقة بمشروع أو مقترح قانون وجوبا عن طريق التطبيقية الإعلامية المعدة للغرض، في أجل أقصاه أربعة أيام من نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر. ويكون تقديم مقترحات التعديل من قبل خمسة أعضاء على الأقل، ولا يُمكن لأي منهم المشاركة في تقديم أكثر من مقترح نص واحد يشمل كلّ التعديلات في ذات الفصل. ويُشترط في مقترح التعديل أن يكون في صيغة مضبوطة ومكتوبة ويُحدّد من سيتناول الكلمة دفاعا عنه أو من ينوبه عند الاقتضاء.
يتولّى مكتب اللجنة ترتيب مقترحات التعديل وتبويبها في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر، وتُنشر حصيلة مقترحات التعديل على الموقع الالكتروني للمجلس. ويُفتح أجل يومين لتقديم طلبات التدخل ضد أي مقترح تعديل. ولا يحق في هذه الحالة أن تتقدّم الكتلة الواحدة بأكثر من طلب.
يتمّ تحديد من سيتولى التدخل في كل موضوع على أساس أن تكون الكلمة من حق من انفرد بطلبها في الموضوع أو بمنح الأولوية لمن لم يسبق تعيينه للتدخل في موضوع قبل ذلك، فإن تعدّدوا يتم التحديد بالقرعة بينهم. وتجرى القرعة بينهم من قبل مكتب اللجنة وبحضور نائب الرئيس المكلف بشؤون التشريع.
في صورة تقديم أكثر من مقترح تعديل بنفس الصيغة تُعطى الأولوية في تقديمه للأسبق منهم.
ويبقى حقّ سحب مقترح التعديل مُخوّل لمن ورد اسمه أوّلا في الترتيب، فإن تغيّب فالذي يليه.
لا يجوز تقديم مقترحات التعديل بانقضاء الآجال المحدّدة. وتبقى لجهة المبادرة إمكانية تقديم مقترحات التعديل في صيغة مضبوطة ومكتوبة وتوزّع على جميع النواب بالجلسة وتُعرض هذه التعديلات على التصويت دون نقاش.
الفصل 77 بــ 107نعم ،02 احتفاظ، دون رفض:
إذا كان مشروع أو مقترح القانون موضوع طلب استعجال نظر يقدر مكتب المجلس إما احترام الآجال المقررة بالفصل 69 أو اعتماد آجال مختصرة، فإن رأى اعتماد آجال مختصرة فيمكن في تلك الحالة تقديم مقترحات التعديل حتى ختم النقاش العام.
ثم انتقلت الجلسة العامة للتصويت على العنوان السادس والمتعلق بالجلسات العامة بـ 110 نعم ،01 احتفاظ، دون رفض وعلى عنوان القسم الأول أحكام عامة 110نعم، دون احتفاظ، دون رفض كما صادقت على الفصل الوحيد في هذا القسم في صيغته الأصليّة كما يلي:
الفصل 78 بــ 105نعم ،04 احتفاظ ،01 رفض:
تُفتتح الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب والجلسات المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية أو القائم بالمهام ومخاطبة رئيس الجمهورية للمجلسيْن، وجوبا، بتلاوة آيات بيّنات من القرآن الكريم ثم بالنشيد الرسمي للجمهورية التونسية.
وواصلت الجلسة العامة النظر في القسم الثاني وصادقت على العنوان بـ 109نعم ،دون احتفاظ ،دون رفض في صيغته الواردة بمشروع النظام الداخلي كالآتي القسم الثاني: الجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس ، ثم توالت عملية التصويت على الفصول تباعا وصادقت اللجنة على كلّ فصول القسم الثاني من العنوان السادس في صيغتها الأصلية كما يلي:
الفصل 79 بـ 112 نعم، دون احتفاظ ،01 رفض:
يعقد مجلس نوّاب الشّعب دورة عاديّة تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدّورة الأولى من المدّة النّيابيّة لمجلس نوّاب الشّعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن النّتائج النّهائيّة للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المُنتهية مدّته أو بدعوة من رئيس الجمهوريّة في حالة حلّ مجلس نوّاب الشّعب.
وفي صورة تزامن بداية الدّورة الأولى من المدّة النّيابيّة لمجلس نوّاب الشّعب مع عطلته السّنويّة، تُفتتح دورة استثنائيّة لمدّة خمسة عشر يوما.
كما يُمكن أن يجتمع مجلس نوّاب الشّعب أثناء عطلته في دورة استثنائيّة بطلب من رئيس الجمهوريّة أو من ثلث أعضائه للنّظر في جدول أعمال مُحدّد.
الفصل 80 بــ 110نعم، دون احتفاظ ،03 رفض:
يفتتح رئيس المجلس المتخلي الجلسة ثم يُحيل رئاستها الى أكبر الأعضاء سنا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا. وفي حالة حلّ المجلس يفتتح الجلسة أكبر الأعضاء سنّا وذلك بمُساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا.
الفصل 81 بـ 110نعم ،01 احتفاظ، دون رفض:
يتلو رئيس الجلسة الافتتاحية أو أحد مساعديه القائمة النهائية للمنتخبين بمجلس نواب الشعب بناء على قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلّقة بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب.
الفصل 82 بــ 107نعم، 01 احتفاظ، دون رفض:
يُؤدّي أعضاء مجلس نواب الشعب اليمين التالية بصورة جماعية:
"أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس ولأضطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها."
كما يُؤدّي العضو الجديد في أول جلسة عامة تنعقد بعد التحاقه بالمجلس اليمين المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويُعتبر أداء اليمين شرط مباشرة.
الفصل 83 بـ 105نعم ،01 احتفاظ، دون رفض:
يَنتخبُ المَجلس بالأغلبية المُطلقة لأعضائه ولكامل المدّة النيابية لجنة قارّة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت بناء على الترشحات المقدّمة وذلك في بداية الجلسة الافتتاحية للمجلس.
وتتركب اللجنة من ثمانية أعضاء مع اعتماد مبدأ التناصف.
تنحلّ، وبصفة استثنائية، اللجنة المُحدثة في الجلسة الافتتاحية للدورة الحالية وتُعوض بانتخاب لجنة قارة جديدة حال المصادقة على هذا النظام الداخلي.
الفصل 84 بـ 102نعم، دون احتفاظ ،01 رفض:
يُعلن رئيس الجلسة العامة الافتتاحية عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونَائبه ونَائبته ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويُسجّلها ويُعلن عنها ثم يأذن بالشروع في عملية التصويت.
الفصل 85 بــ 100نعم ،02 احتفاظ ،01 رفض:
يقع انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبه ونائبته، بالتصويت السرّي وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.
وفي صورة عدم حصول أي مترشّح على هذه الأغلبية في الدورة الأولى، تُنظّم دورة ثانية يتقدّم إليها المترشحان المُتحصّلان على أكثر عدد من الأصوات.
ويُعتبر فائزا المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات. وفي صورة التساوي يُرجّح المترشح الأصغر سنّا، وفي حالة استمرار التساوي يتمّ اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.
يُعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشّح الفائز برئاسة المجلس وعن اسمي نائبه ونائبته، وإثر ذلك تُرفع الجلسة الافتتاحية.
الفصل 86 بـ 98 نعم، دون احتفاظ، دون رفض:
"تستأنف الجلسة العامّة أشغالها برئاسة رئيس مجلس نُوّاب الشّعب وبمساعدة نائبيْه للنظر في مشروع جدول أعمالها المضبوط سلفا."
ثم واصلت الجلسة التصويت على القسم الثالث وفصليه في صيغتهما الأصلية كما يلي:
"المصادقة على عنوان القسم الثالث سير عمليات الانتخاب "بـ 98نعم، دون احتفاظ، دون رفض:
الفصل 87 بـ 88 نعم، دون احتفاظ، دون رفض:
"يتمّ الانتخاب بالاقتراع السرّي.
تُجرى جميع عمليات الانتخاب التي تتمّ في المجلس على أوراق خاصّة وباستعمال ظروف موحّدة الشّكل تحمل ختم المجلس في خلوة خاصة."
الفصل 88 بـ 91 نعم ،02 احتفاظ، دون رفض:
"لا تدخل الأوراق البيضاء أو الأوراق الملغاة في احتساب الأغلبية المطلوبة في أي عملية انتخاب.
وتعتبر ملغاة:
- كل ورقة اقتراع من غير الأوراق المخصّصة للغرض،
- كل ورقة اقتراع غير موضوعة في الظّرف المختوم،
- كل ورقة اقتراع تحمل علامات تعرّف بعضو المجلس،
- كل ورقة اقتراع تحمل اسم شخص غير مترشّح للمسؤولية موضوع الاقتراع،
- كل ورقة اقتراع يتعذّر من خلالها تبيّن اختيار الناخب،
- كل ورقة اقتراع تتضمن أكثر من المطلوب في عملية الانتخاب المعنية."
كما صادقت على عنوان "القسم الرابع: الجلسات العامة الممتازة الخاصة بأداء رئيس الجمهورية اليمين" بـ 94 نعم، دون احتفاظ ودون رفض. والفصل الوحيد الذي يتضمنه في صيغته الاصليّة كما يلي:
الفصل 89 بــ 82 نعم ،01 احتفاظ ،01 رفض:
"يؤدّي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعيْن اليمين التالية: " أُقسم بالله العظيم ان أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأنْ أَحترم دُستور الدولة وتشريعها وأن أَرْعى مصالح الوطن رعايةً كَاملةً."
ويُحدّد القانون المنظم للعلاقة بين المجلسين مقتضيات تنظيم هذه الجلسة.
وتنسحب هذه الإجراءات على القائم بمهام رئيس الجمهورية في الحالة المنصوص عليها بالفصل 109 من الدستور.
وواصلت الجلسة العامة المصادقة على عنوان القسم الخامس وفصله الوحيد في صيغته الأصليّة كما يلي:
المصادقة على العنوان "القسم الخامس: الجلسات العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم" بـ 95 نعم، دون احتفاظ، ورفض وحيد.
الفصل 90 بـ 97 نعم ،01 احتفاظ، دون رفض
"لرئيس الجُمهورية أن يُخاطب مَجْلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم معًا طبقا لأحكام الفصل المائة من الدستور.
ويحدّد القانون المنظم للعلاقة بين المجلسين مقتضيات تنظيم هذه الجلسة. "
ثم انتقلت الجلسة العامة للتصويت على القسم السادس المتعلق بالجلسات العامة العادية وفصول الفرع الأوّل منه بصفة مسترسلة، فصادقت على العنوان "القسم السادس: الجلسات العامة العادية " كما ورد في مشروع النظام الداخلي بـ 99 نعم ،01 احتفاظ، دون رفض، يليه عنوان "الفرع الأول: انعقاد الجلسة العامة "بـ 99 نعم، دون احتفاظ، دون رفض.
ثم صادقت على الفصول التالية تباعا في صيغها الاصلية كما يلي:
الفصل 91 بـ 101 نعم، دون احتفاظ، دون رفض:
"تنظر الجلسة العامة في مشاريع ومقترحات القوانين وفي مشروع ميزانية الدولة وغلق الميزانية ومخططات التنمية بعد دراستها واعداد تقرير بشأنها من قبل اللجان وغيرها من المسائل المدرجة في جدول أعمالها."
الفصل 92 بـ 103نعم ،01 احتفاظ، دون رفض:
"الجلسات العامّة علنية ويتمّ إشهارها بشتى الوسائل ومنها:
- الإعلان عن مواعيد انعقاد الجلسات العامة وجدول أعمالها،
- قبول المواطنين وممثلي المجتمع المدني والضيوف في الأماكن المخصصة لهم وحسب التراتيب التي يضبطها المكتب،
- نشر مداولات الجلسة العامة ومقرراتها ونتائج عمليات التصويت والاقتراع وغير ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نشريته المتعلقة بمداولات مجلس نواب الشعب،
- النشر على الموقع الإلكتروني للمجلس،
- التغطية الاعلامية للمجلس من قبل وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة المرخص لها قانونا،
- البث الاذاعي والتلفزي لأشغال الجلسة العامة أثناء سير الجلسات وتتوقف عند رفعها".
الفصل 93 بـ 94 نعم ،06 احتفاظ ،04 رفض:
"للمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من رئيس كتلة أو من عشرة أعضاء على الأقل أو من عضو الحكومة وذلك بموافقة ثلاثة أخماس الأعضاء.
لا يحضر الجلسة العامة المغلقة إلا الأعضاء والكاتب العام للمجلس أو من ينوبه ومن يأذن لهم مكتب المجلس بذلك. وفي هذه الحالة، لا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع على محضر الجلسة إلاّ بإذن من رئيس المجلس.
وتُستثنى من طلب جعل الجلسات مغلقة الجلسات المتعلّقة بالمصادقة على مشاريع القوانين.
يَلتزم أعضاء المجلس والحاضرون بحفظ سرية المداولات."
الفصل 94 بـ 103 نعم ،04 احتفاظ، دون رفض:
"تُجرى مداولات مجلس نواب الشعب باللغة العربية ويسهر مكتب المجلس على توفير الوسائل والآليات الضرورية لتيسير مشاركة الأعضاء الذين لا يتقنون اللغة العربية في أعمال اللجان والجلسة العامة."
الفصل 95 بـ 101 نعم ،01 احتفاظ، دون رفض:
"يُحرّر محضر أوّلي يتضمّن كامل مداولات كلّ جلسة عامة، يُعلن عن استكمال إعداده يوجّه عبر التطبيقة الإعلامية المعدة للغرض الى كافة النواب للاطلاع عليه وطلب تصحيحه بناء على ثبوت عدم مطابقته للمداولات وذلك في أجل أسبوع. وبانقضاء الأجل يصبح المحضر نهائيا ويُنشر بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب."
الفصل 96 بـ 105 نعم، دون احتفاظ، دون رفض:
"يعقد المجلس جلساته العامّة كل يوم ثلاثاء، ما لم يُقرّر المكتب خلاف ذلك.
كما يعقد المجلس جلساته العامة بدعوة من رئيسه في المواعيد التي يضبطها مكتب المجلس وفق روزنامة محدّدة."
الفصل 97 بـ 92 نعم ،06 احتفاظ ،11 رفض:
"يتولى مكتب المجلس ضبط الوقت المحدد لمناقشة مشاريع ومقترحات القوانين وكل المسائل المعروضة على جدول أعمال الجلسة العامة.
يُراعي مكتب المجلس عند ضبط حصص التدخلات في الجلسة العامة أن يتمّ:
- إعطاء كل كتلة حيّزا زمنيا للتدخل بحساب تسعين ثانية لكل نائب بالكتلة ويترك للكتلة حريّة تقسيم حصتها بين أعضاءها.
- إعطاء كل نائب من غير المنتمين الحق في ثلاثة دقائق ويمكن لنائب غير منتمي التخلي عن كلمته لفائدة نائب آخر غير مُنتم بإضافة دقيقة فقط للتدخّل."
الفصل 98 بـ 103 نعم ،01 احتفاظ ،01 رفض:
"يُعلن رئيس الجلسة عن التوقيت المحدد لكل متدخّل سواء من النواب أو أعضاء الحكومة ويُعرض الوقت المحدد على شاشة داخل القاعة بصورة واضحة ويتمّ قطع الصوت بانتهاء الوقت."
الفصل 99 بـ 102 نعم ،01 احتفاظ، دون رفض:
"يفتتح رئيس المجلس أو أحد نائبيه الجلسة العامة في الوقت المعيّن لها بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
إذا لم يتوفر النصاب القانوني للجلسة العامة فإنّها تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من الوقت الأصلي للجلسة بثلث الأعضاء على الأقل.
وتنظر الجلسة العامة في هذه الصورة في النقاط المدرجة بجدول أعمالها ويتم التصويت طبق مقتضيات هذا النظام الداخلي."
الفصل 100: بـ 103 نعم، دون احتفاظ، دون رفض:
"تُفتتح الجلسة العامّة بتلاوة جدول أعمالها.
ولرئيس الجلسة أو رئيس كتلة أو أكثر أو عشرة نواب من غير المنتمين اقتراح تعديل جدول الأعمال.
وفي الصورة التي يكون فيها الطلب صادرا عن رئيس كتلة أو أكثر أو عشرة نواب من غير المنتمين يشترط ان يتم تقديمه قبل افتتاح الجلسة وفي صيغة كتابية.
تُعطى الكلمة لمن رغب فيها من رؤساء الكتل أو من ممثل عن النواب غير المنتمين للتدخل حول مقترح التعديل المقدّم قبل عرضه للمصادقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
قبل الشروع في المداولة حول النّقاط المُدرجة في جدول الأعمال، يُعلن رئيس الجلسة عن قرارات مكتب المجلس المُتعلّقة بكيفية تنظيم الجلسة العامّة وبالوقت المخصّص للتدخّلات حول النّقاط المدرجة في جدول الأعمال وعن جميع المسائل التي يجب إعلام الجلسة العامة بها."
واصلت الجلسة اشغالها بنسق حثيث وصادقت على عنوان الفرع الثاني: "تنظيم الجلوس في قاعة الجلسات "بـ 99 نعم ،01 احتفاظ، دون رفض ثم على الفصول المضمنة في صيغتها الاصلية كما يلي:
الفصل 101 بـ 88 نعم ،07 احتفاظ ،03 رفض:
"تتوزّع المقاعد في قاعة الجلسات العامّة إلى أجنحة تخصّص للكتل النيابية.
وتُرتّب الأجنحة من يمين رئيس الجلسة إلى يساره حسب الأهمية العددية لأعضاء كل كتلة. ويُخصّص الجناح الأخير للأعضاء غير المنتمين للكتل حسب الترتيب الأبجدي.
يتقدّم كلّ جناح مقعد رئيس الكتلة وتُرتّب بقية المقاعد باقتراح من رئيس الكتلة أو حسب التّرتيب الأبجدي للأسماء.
لا يجوز دخول قاعة الجلسات إلا لأعضاء مجلس نواب الشعب وموظفي المجلس المُرخص لهم في ذلك من قبل الرئيس. ويجوز دخول قاعة الجلسات العامة بناء على دعوة بالنسبة لأعضاء الحكومة والديوان الرئاسي ومساعديهم وأعضاء الهيئات الدستورية وكلّ من تتقرر جلسة للحوار معه أو للاستماع إليه. "
الفصل 102 بـ 95 نعم ،01 احتفاظ، دون رفض:
"تخصص شرفة قاعة الجلسات العامة لاستقبال المواطنين والإعلاميين والمجتمع المدني وفق التراتيب التي يضبطها مكتب المجلس."
كما صادقت على "عنوان الفرع الثالث: "سير الجلسة "بـ 85 نعم، دون احتفاظ، دون رفض
والفصول الواردة في صيغها الاصلية كما يلي:
الفصل 103 بـ 102 نعم ،01 احتفاظ، دون رفض:
"يسيّر رئيس المجلس وعند الاقتضاء أحد نائبَيْه الجلسة العامة ويرفعها ويحفظ نظامها، وهو الذي ينظّم النقاش ويختمه ويدير التصويت ويعلن نتيجته".
الفصل 104 بـ 101 نعم، دون احتفاظ، دون رفض:
"بحسب ما يتقرر من تنظيم للجلسة، يسجّل الأعضاء الرّاغبون في التدخّل في النّقاش العام أسمائهم في مفتتح الجلسة العامة بتوجيه طلباتهم كتابيا إلى رئيس الجلسة مباشرة بالنسبة للأعضاء غير المنتمين وعن طريق رئيس كل كتلة بالنسبة للأعضاء المنتمين إلى كتل.
ويتلو رئيس الجلسة على دفعات قبل بداية النقاش وأثناءه أسماء المتدخلين وترتيبهم في النقاش ويراعى في ذلك التداخل بين الكتل."
الفصل 105 بـ 92 نعم ،05 احتفاظ ،01 رفض:
"كل عضو لا يكون حاضرا عند المناداة عليه يُعتبر كمن تدخل.
يلتزم المتدخل بموضوع النقاش، فإن خرج عنه أو تجاوز الحصّة الممنوحة له، يتولّى الرّئيس التنبيه عليه، فإن لم يمتثل يجوز له أن يُسحب منه الكلمة، فإن استرسل يأمر بوقف تشغيل المصدح وبعدم التسجيل بمحضر الجلسة لكلام العضو المعني الذي صدر عنه بعد قرار سحب الكلمة منه."
الفصل 106 بـ 95 نعم ،01 احتفاظ ،01 رفض:
"إذا تبيّن لرئيس الجلسة أنّ المدّة المخصّصة للنّقاش غير كافية يجوز له أن يقترح التمديد في هذه المدّة، وتتّخذ الجلسة العامّة في هذه الحالة قرارها بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين ودون نقاش مع مراعاة مقتضيات الفصل 97 من هذا النظام الداخلي. "
الفصل 107 بـ 98 نعم، دون احتفاظ ،01رفض:
"تُعطى الكلمة إلى ممثل جهة المبادرة وأحد أعضاء مكتب اللجنة المعنيّة وكلّما طلبوها."
الفصل 108 بـ 96 نعم ،02 احتفاظ، دون رفض:
"تكون الأولوية أثناء النقاش العام لمن يطلب الكلمة لإثارة نقطة نظام فيما له مساس بسير الجلسة، وتُعطى له الكلمة فورا أو بعد انتهاء من كان بصدد التدخّل وعليه أن يُبيّن ما للمسألة التي يُريد إثارتها من علاقة بفصل مُعيّن من النظام الداخلي لمدّة لا تتجاوز دقيقتين وإلا تُسحب منه الكلمة.
ولا يُمكن للنائب أن يتناول الكلمة بمُقتضى نقطة نظام إلا مرّةً واحدة فقط في نفس الجلسة."
الفصل 109 بـ 100 نعم ،01 احتفاظ ،01رفض:
يُمكن للنائب طلب نقطة استيضاح أثناء النقاش العام وتُعطى له الكلمة فورا أو بعد انتهاء من كان بصدد التدخل على ألا يتجاوز دقيقة واحدة وإلا تسحب منه الكلمة"
الفصل 110 بـ 93نعم ،03 إحتفاظ ،06 رفض:
إذا أراد أحد النواب التدخّل في أمر هام ومُستعجل، فعليه أن يُقدّم ذلك في صيغة مكتوبة تُبيّن موضوع الطلب، وعلى الرئيس أن يأذن له بالكلام في آخر الجلسة لمدّة لا تتجاوز ثلاث دقائق.
تُدوّن التدخّلات على معنى هذا الفصل ويُمكن للمجلس أن يُتابعها مع عضو أو أعضاء الحكومة المعنيين.
وتابعت الجلسة العامة المصادقة على مشروع النظام الداخلي فصادقت على عنوان الفرع الرابع: النّصاب والتّصويت بـ 103 نعم، دون إحتفاظ، دون رفض
الفصل 111 بـ 100 نعم، دون إحتفاظ، دون رفض:
"عند انتهاء النقاش العام يقرّر المجلس بأغلبيّة أعضائه الحاضرين إما الانتقال إلى مناقشة الفصول على التّعاقب أو إعادة المشروع إلى اللّجنة أو إرجاء النّظر فيه إلى جلسة لاحقة.
في حالة إقرار إعادة مشروع القانون إلى اللّجنة، تعلّق مناقشته إلى حين تقديم تقرير جديد حوله في موعد لاحق يحدّده مكتب المجلس."
الفصل 112 بـ 97 نعم، دون إحتفاظ، دون رفض:
"يتولّى مقرر اللجنة وإن تعذّر أحد أعضاء مكتبها تلاوة نص الفصل في صيغته المعروضة من اللجنة ويتمّ تلاوة مقترحات التعديل الواردة تباعا.
وتُعطى الكلمة لصاحب مقترح التعديل للدفاع عن مقترحه ثم تُعطى، عند الاقتضاء، لأحد النواب ليُعارض المقترح على ألا تتجاوز مدة التدخّل ثلاثة دقائق.
تُعرض المقترحات ويُصوت عليها تباعا كما تمّ ترتيبها من قِبل مكتب اللجنة.
يُجرى التصويت على مضمون التعديل بنفس الأغلبية المطلوبة للتصويت على الفصل المراد تعديله."
الفصل 113 بـ 99 نعم، دون إحتفاظ، دون رفض:
"يعقُب مناقشة كل فصل التصويت عليه بالأغلبية المطلوبة حسب مقتضيات هذا النظام الداخلي بعد التصويت على التعديلات الخاصة به ثم يعرض كامل المشروع على التصويت.
ولا تجوز إثارة أيّ نقاش من جديد حال الشروع في التصويت."
الفصل 114 بـ 101 نعم، دون إحتفاظ، دون رفض:
"إذا قرر المجلس إدخال تعديل على أحد الفصول بما من شأنه أن يتطلّب تعديل فصل سبق التصويت عليه، فله أن يعود لمناقشة ذلك الفصل للتصويت عليه من جديد.
كما يجوز للمجلس أن يعود لمناقشة فصل سبق إقراره إذا طلب ذلك ممثل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة المعنيّة أو مقررها، وذلك بناء على ظهور عناصر جديدة تهمّ الموضوع قبل انتهاء المداولة حول المشروع المعروض."
الفصل 115بـ 97 نعم، دون إحتفاظ، دون رفض
"في صورة رفض اللجنة مشروع أو مقترح قانون يحال إلى الجلسة العامة، التي تقرر بعد تلاوة تقرير اللجنة ومشروع القانون، بالأغلبية المطلوبة للمصادقة على المشروع، المرور مباشرة ودون نقاش إلى التصويت على مبدإ مناقشة المشروع من عدمه، فإذا تم القبول، تتمّ مناقشته وفق الإجراءات العادية بما في ذلك مقترحات التعديل."
الفصل 116بـ 96 نعم ،01 إحتفاظ ،01 رفض:
"يكون التصويت بالتصريح بالموافقة أو الرفض أو الاحتفاظ.
وبصرف النظر عن الانتخاب على الأشخاص، يتمّ التّصويت علنيّا باعتماد إحدى الطّرق التّالية:
أولا: التصويت الإلكتروني،
ثانيا: التّصويت برفع الأيدي،
ثالثا: التصويت بالمناداة.
رابعا: التصويت عن بعد إذا تمّ إقراره في إطار الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي.
ولا يُمكن الجمع بين طريقتين في نفس عملية التصويت إلا في حالات استثنائية يُعلنها رئيس الجلسة في بدايتها."
الفصل 117 بـ 101 نعم ،01 إحتفاظ، دون رفض:
"لكلّ ممثّل كتلة حق طلب رفع الجلسة للتشاور لمدّة لا تزيد عن نصف ساعة مرة واحدة في نفس الموضوع."
الفصل 118: بـ 95 نعم ،01 إحتفاظ ،01 رفض:
"يُصادق مجلس نواب الشعب ويتخذ قراراته كما يلي:
1. بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على:
- مشاريع القوانين العادية،
- المراسيم المتخذة خلال العطلة السنوية للمجلس وفي حالة حلّ المجلس وبموجب التفويض طبقا للفصل 70 من الدستور في مجال القوانين العادية.
2. بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على:
- مشاريع القوانين الأساسية،
- المراسيم المتخذة خلال العطلة السنوية للمجلس وفي حالة حلّ المجلس وبموجب التفويض طبقا للفصل 70 من الدستور في مجال القوانين الأساسية،
- قرار النظر في تنقيح الدستور المُزمع إدخاله كما هو مبيّن بالفقرة الأولى من الفصل 137 من الدستور،
- النظام الداخلي،
- اللوائح.
- المصادقة على إشهار الحرب وإبرام السّلم.
3. بأغلبية معززة وبحسب ما يقرره هذا النظام الداخلي أو القوانين المتعلقة بالموضوع وخاصة عندما يتعلّق الأمر بالمسائل التالية:
- أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس عند الموافقة على مشروع تنقيح الدستور كما هو مبين بالفقرة الثانية من الفصل 137 من الدستور،
- أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس عند المصادقة على مشاريع قوانين تم ردها من رئيس الجمهورية،
- اغلبية ثلاثة اخماس للمصادقة على قانون التفويض لرئيس الجمهورية طبق الفصل 70 من الدستور لمدة محدودة ولغرض معين في إصدار مراسيم.
4. بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كل مجلس للمصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية.
5. بأغلبية الثلثين لأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم مجتمعين للمصادقة على لائحة لوم ضد الحكومة.
الفصل 119 بـ 99 نعم، دون إحتفاظ، دون رفض:
"يُعلن الرئيس نتيجة التّصويت وقرار الجلسة العامة المترتّب عنه ولا يجوز التعليق على القرار بعد الإعلان عليه أو التراجع عن التصويت باستثناء ما يقتضيه الفصل 114 من هذا النظام الداخلي.
وتُنشر تفاصيل نتائج التصويت على الموقع الإلكتروني للمجلس في أجل أقصاه 48 ساعة."
وتابعت الجلسة العامة التصويت على مشروع النظام الداخلي بنسق حثيث حيث صادقت على عنوان "الفرع الخامس: حفظ النّظام بـ 97نعم ،01 إحتفاظ، دون رفض
تلتها المصادقة على الفصول في صيغتها الاصلية كما يلي:
الفصل 120بــ 105 نعم، دون إحتفاظ، دون رفض:
"لا يجوز لغير رئيس الجلسة مقاطعة المتكلم أو إبداء أية ملاحظة له. كما لا يجوز لأحد أن يأخذ الكلمة إلا بعد أن يأذن له رئيس الجلسة في ذلك".
الفصل 121 في صيغته المعدّلة 105بـ نعم، دون إحتفاظ ،01 رفض
"بهدف حفظ النظام بالجلسة العامة لرئيس الجلسة أن يتخذ الإجراءات التنظيمية التالية:
1. التذكير بالنظام: يُذكّر رئيس الجلسة بالنظام كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به أو أخذ الكلمة بدون إذن من رئيس الجلسة.
2. توجيه تنبيه: يُوجّه رئيس الجلسة تنبيها ضدّ كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة.
3. سحب الكلمة والحرمان من التدخل إلى آخر الجلسة وتسجيل التنبيه عليه بمحضر الجلسة."
الفصل 122 في صيغته الأصلية بـ 105نعم، دون إحتفاظ، دون رفض
"وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المُتّخذة في شأنه بموجب الفصل السابق بشكل يؤدّي إلى عرقلة عمل المجلس وتعطيل أشغاله أو استخدم أيّ شكل من أشكال العنف المادّي أو المعنوي أو التهديد بهما أثناء جلسة عـــامة، لرئيس الجلسة أن يأمر النائب المخالف بالخروج من قاعة الجلسات العامة إلى نهاية الجلسة ولا تعطى الكلمة للتعقيب على هذا الاجراء.
وفي صورة عدم امتثال النائب لقرار الخروج من القاعة، لرئيس الجلسة تعليق اشغالها لمدة لا تتجاوز نصف ساعة ويُدعى النائب المعني بأي وسيلة تترك اثرا لاجتماع فوري لمكتب المجلس بحضور لجنة الحكماء ودون تصويت أعضاءها لاتخاذ الإجراءات التالية:
- الحرمان من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على أن لا تتعدّى مدّة الحرمان ثلاث جلسات متتالية.
- الحرمان من المشاركة في الوفود الرسمية لتمثيل المجلس داخليا وخارجيا إلى نهاية الدورة.
- عقوبة مالية تتراوح بين 20 الى 50 بالمائة من قيمة منحة استرجاع المصاريف.
وللنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبات الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وفي صورة العود، يتمّ الجمع بين أكثر من عقوبة.
يتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه.
فاذا بلغ الإخلال بالنظام حدّ تعطيل السير العادي للجلسة لمكتب المجلس أن يُقرّر الآليات المُتاحة الضرورية لتطبيق الفصل 66 من الدستور. "
الفصل 123 في صيغته الاصلية بـ 104نعم ،06 إحتفاظ، دون رفض:
"لا يجوز لغير الأعضاء إبداء أي استنكار أو تأييد أثناء الجلسة العامة. ولرئيس المجلس أن يأمر بإخراج كل شخص يخلّ بالنظام داخل القاعة."
وتابعت الجلسة العامة المصادقة على عنوان "الباب الرابع: النظر في المبادرات التشريعية" 108نعم، دون إحتفاظ، دون رفض كما صادقت على "العنوان الأول: الإيداع والسحب " بـ 112نعم، دون إحتفاظ، دون رفض، وكل الفصول المتعلقة به في صيغتها الاصلية كما يلي:
الفصل 124بـ 113نعم ،01 إحتفاظ، دون رفض:
"لرئيس الجمهوريّة حقّ عرض مشاريع القوانين.
وللنوّاب حقّ عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدّمة من عشرة نوّاب على الأقلّ.
ويختصّ رئيس الجمهوريّة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين الماليّة.
ولمشاريع رئيس الجمهوريّة أولويّة النّظر.
مقترحات القوانين ومقترحات التّنقيح التي يتقدّم بها النّواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتّوازنات الماليّة للدّولة.
وفي صورة إثارة عدم توفر هذا الشرط من قبل أغلبية أعضاء اللجنة المعنية يبتّ في الموضوع مكتب المجلس بعد أخذ رأي لجنة المالية."
الفصل 125 بـ 112نعم، دون إحتفاظ، دون رفض:
"على مكتب المجلس أن يُحيل مقترحات ومشاريع القوانين إلى اللجنة المختصّة لدراستها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها.
ويأذن بتعميمها على جميع النواب ونشرها على الموقع الرسمي للمجلس."
الفصل 126 بـ 115 نعم،01 إحتفاظ، دون رفض:
لا يجوز إعادة تقديم مبادرة تشريعية تمّ رفضها من الجلسة العامة إلا بعد مُضيّ 45 يوما من تاريخ الرفض.
كما يحق لجهة المبادرة التشريعية سحب مبادرتها ما لم تُعرض على الجلسة العامة على أن يكون السحب معلّلا. "
وواصلت الجلسة العامة المصادقة على العنوان الثاني كما ورد في مشروع النص" العنوان الثاني: اجراءات المصادقة على المبادرات التشريعية" 114بـ نعم، دون إحتفاظ، دون رفض وكل الفصول المتضمنة به في صيغها الاصلية كما يلي:
الفصل 127 بـ 115 نعم، دون إحتفاظ، دون رفض:
"يُوجّه رئيس المجلس جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس وجهة المبادرة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل أسبوع على الأقلّ من موعد انعقاد الجلسة العامّة. ويُمكن في الحالات المستعجلة اختصار الأجل إلى 48 ساعة".
الفصل 128 بـ 112 نعم، دون إحتفاظ، دون رفض:
" يُفتتح النقاش في مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة بالاستماع إلى مقرر اللجنة ثم إلى ممثل جهة المبادرة إن طلب ذلك.
يجوز للمقرّر عند تقديم تقرير اللّجنة حول مشروع القانون موضوع النّظر الاقتصار على عرض مُوجز لمضامينه إذا تمّ توزيعه على الأعضاء.
ويتولّى ممثل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة حسب الحالة الإجابة على تدخّلات الأعضاء".
الفصل 129 بـ 108 نعم،06 إحتفاظ، 02 رفض:
"لا يُمكــن التصويــت على فصــول المعاهــدات أو الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 74 من الدستور ولا قبول التعديلات بشأنها. وللمجلس أن يُقرّر الموافقة أو الموافقة بتحفظ أو تأجيل النظر أو الرفض.
ويقتصر تصويت المجلس على مشروع قانون الموافقة عليها، فإن تضمّن تحفظات، يُعرض كل تحفّظ على التصويت على حدة."
وتمّت المصادقة على الباب الخامس في صيغته الأصلية بـ 107 نعم، دون إحتفاظ، دون رفض كما يلي:" الباب الخامس: النظــر في اللوائح" والفصل الوحيد المتضمن به على النحو التالي:
الفصل 130 بـ 109 نعم،01 إحتفاظ،01 رفض:
"يُمكن لثلاثين نائبا على الأقل التقدّم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف سياسي حول موضوع وحيد على أن لا يتعلّق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي وأن لا يتعارض مع أحكام الدستور وأن لا يتعلق بمجال التشريع. وتتضمّن هذه اللائحة وجوبا تفويضا لثلاث نواب من المُمضين عليها للدفاع عنها واتخاذ جميع قرارات التعديل بشأنها.
يتمّ تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة الجمهورية بها فورا. ويمكن لممثل عن رئاسة الجمهورية إرسال ممثلين لحضور اجتماع مكتب المجلس وذلك بحضور النواب المفوضين للدفاع عن اللائحة لإبداء الراي بخصوص اللائحة المعروضة.
وتُعرض على النقاش والمصادقة في جلسة عامة دون المُرور باللجان في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.
ولا تُقبل مقترحات التعديل في شأن هذه اللوائح من قِبل النواب إلا بموافقة أصحاب المبادرة تُصادق الجلسة العامة على مشروع اللائحة بالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتُنشر اللوائح المصادق
عليها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية."
ورُفعت الجلسة على ان تتواصل غدا الجمعة 28 افريل 2023 بداية من الساعة العاشرة صباحا