استأنف مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم 28 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025، برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية والوفد المرافق لها.
وقد واصل المجلس مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتصويت عليها تباعا من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب.
وتمّت المصادقة على الفصول التالية في صيغتها الاصلية وذلك كالآتي :
- الفصل 57 المتعلّق بالتخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية
114نعم و 04 إحتفاظ و 12 رفض.
- الفصل 60 المتعلّق بالتصدي للتهرب الجبائي لعمليات البيع عبر الأنترنت وعبر وسائل البث السمعي والبصري.
119 نعم و04 إحتفاظ و 05 رفض.
- الفصل 61 المتعلّق بـالتصدي للسوق الموازية لبعض منتجات التبغ.
107نعم و 03إحتفاظ و 10رفض.
- الفصل62 المتعلّق بـدعم حق الاطلاع المخوّل لمصالح الجباية.
116 نعم و دون إحتفاظ و 09 رفض.
الفصل 63 المتعلّق بـمزيد دعم الامتثال للواجبات المتعلقة بنظام الفوترة الالكترونية.
116نعم و02 إحتفاظ و 06 رفض .
الفصل 65 المتعلّق بـتفادي سقوط حق الطعن في القضايا الديوانية والصرفية.
72 نعم و 12 إحتفاظ و 36 رفض.
وتمّت المصادقة على الفصول التالية في صيغتها المعدّلة كما يلي:
- الفصل 54: 108 نعم و11 إحتفاظ و09 رفض، وتعلّق ّالتعديل بتغيير عنوان الفصل كالتالي: إعفاء المعدّات والتجهيزات التي زال الانتفاع بها والمحالة مجانا إلى الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد.
- الفصل 55 : 80 نعم و 11 إحتفاظ و41 رفض، وتعلّق التعديل بتغيير في الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على العقارات المبنية المعدة قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين وتوابعها والتي لا يتجاوز ثمنها 400 ألف دينار.
- الفصل 58: 89 نعم و05 إحتفاظ و 24 رفض، وتعلّق التعديل بإحداث خط تمويل لمعاضدة مجهودات الديوان الوطني للتطهير تحت عنوان التشجيع على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري.
- الفصل59: 119 نعم و 04إحتفاظ و05 رفض، وتعلّق التعديل بتوسيع قاعدة نظام المبادر الذاتي باضافة الصحفيين والذين قاموا بصفة تلقائية بإيداع تصريح في إيقاف النشاط منذ مدّة تساوي أو تفوق 10 سنوات في غرّة جانفي 2025.
- الفصل 66: 110نعم و 04 إحتفاظ و 05 رفض، وتعلّق التعديل بإعادة صيغة نص الفصل المتعلّق بـتسوية وضعية العربات والشاحنات والمعدات والتجهيزات الموردة أو المقتناة محليا من قبل التونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها.
وتمّ التصويت بالرفض على الفصلين التاليين :
- الفصل 56 المتعلّق بالمعلوم الموظف على تصدير منتجات المناجم والمقاطع:
37 نعم و 12 إحتفاظ و 77رفض.
- الفصل 64 : المتعلّق بالتشديد في العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب.
22نعم و 12 إحتفاظ و 94 رفض.
* تعديلات مشروع قانون المالية 2025:
عدد مقترحات التعديل الواردة : 12
عدد مقترحات التعديل المقبولة: 2
عدد مقترحات التعديل المرفوضة: 4
عدد مقترحات التعديل المسحوبة :6
وتمّ رفع الجلسة العامة على أن يستأنف المجلس أشغاله يوم غد الجمعة 29 نوفمبر 2024 على الساعة الثانية بعد الظهر لمواصلة النظر في بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتصويت عليها.