كلمة رئيس مجلس نواب الشعب في نهاية الجلسة العامة ليوم الاثنين 31 جويلية 2023

✔️ الإعلان عن اختتام الدورة الأولى لمجلس نواب الشعب
✔️ المعطيات الإحصائية تؤكّد ما تميّز به النواب من جدّية وعزيمة صادقة على بذل قصارى الجهد من أجل الاستجابة لمطالب الشعب من خلال ممارسة دورهم التشريعي والرقابي
✔️ أهمية الوقوف على المنجز والتقييم واستخلاص العبر لمعرفة ما يجب تحسينه أو تغييره خدمة لنجاعة العمل النيابي
✔️ استعداد النواب للنظر في كلّ ما يمكن أن تحيله الوظيفة التنفيذية من مشاريع قوانين تساعد على حلحلة المشاكل العالقة وتساعد على النهوض بالأوضاع المعيشية للتونسيات والتونسيين.
أعلن رئيس مجلس نواب الشعب أن الجلسة العامة التشريعية السابعة التي عقدها المجلس اليوم الاثنين 31 جويلية 2023 هي آخر جلسة في هذه الدورة الاولى، وفق ما نصّت عليه مقتضيات الفصل 71 من الدستور وأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي.
وبيّن ان انتخاب هذا المجلس مثّل موعدا فارقا في تاريخ البلاد، مؤكّدا أن النواب منتخبون مباشرة من الشعب بعد أن ترشّحوا بصفة فردية في دوائرهم وخاضوا حملات انتخابية بمجهوداتهم الخاصة وأقنعوا المواطنين باختياراتهم وبرامجهم وبحكم قربهم من مشاغلهم واهتماماتهم وانتظاراتهم. وأضاف أن مجلس نواب الشعب هو نتاج لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة انخرط فيها كل وطني مخلص آمن بضرورة انقاذ الوطن، ووجد في مسار 25 جويلية السبيل الأمثل لحماية الدولة وضمان سيادتها واستعادة العزة والكرامة لتونس.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أن هذه الدورة النيابية التي انطلقت منذ 13 مارس 2023 تعتبر استثنائية باعتبارها أوّل دورة من المدة النيابية لهذا المجلس المنتخب وفق مقتضيات دستور 25 جويلية 2022. وأضاف أنها تكتسي صبغة خاصة بالنظر الى ما استلزمته من حيّز زمني لإعداد مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه، ولتركيز هياكل المجلس، قبل الشروع الفعلي في ممارسة المهام النيابية.
وبيّن أنّ المعطيات الإحصائية تؤكّد ما تميّز به النواب من جدّية وعزيمة صادقة على بذل قصارى الجهد من أجل الاستجابة لمطالب الشعب من خلال ممارسة دورهم التشريعي والرقابي على حد السواء عبر الآليات التي خوّلها الدستور.
وبيّن في هذا الاطار أن مكتب مجلس نواب الشعب عقد 13 اجتماعا، وأن اللجان بذلت مجهودا هاما سواء لدراسة مشاريع القوانين أو لمتابعة العديد من الملفات والمسائل الداخلة في اختصاصاتها استعدادا لدراسة مشاريع مرتقبة أو في إطار ممارسة دورها الرقابي.
وأشار من جهة أخرى الى انه الى جانب الجلسة الافتتاحية بتاريخ 13 مارس2023، عقد مجلس نواب الشعب 8 جلسات عامة مخصصة للمصادقة على النظام الداخلي، إضافة الى جلستين عامتين مخصصتين لتركيز الهياكل النيابية.
أما بخصوص ممارسة المجلس لمهامه التشريعية والرقابية، فقد تمّ في مجال العمل التشريعي عقد 7 جلسات عامة تشريعية صادق خلالها المجلس على 9 مشاريع قوانين، مع ارجاع مشروعي قانونين إلى اللجنة المختصة، الى جانب مشروع قانون واحد معروض على الجلسة العامة.
وأضاف انه تمّ في مجال العمل الرقابي عقد 3 جلسات عامة حوارية. وبلغ عدد الأسئلة الكتابية التي تمّ توجيهها إلى أعضاء الحكومة 173 سؤالا ، إضافة الى طرح سؤال شفاهي في جلسة عامة.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية الوقوف على المنجز ، والتقييم واستخلاص العبر لمعرفة ما يجب تحسينه أو تغييره خدمة لنجاعة العمل النيابي، مشدّد ا على ضرورة أن يكون الإصلاح وفقا لصيغ تشاركية وانطلاقا من رؤية استشرافية.
وأضاف أن الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي يتطلب تشخيصا وتقييما يشمل جميع الهياكل النيابية ويأتي على الإجراءات المضمّنة بالنظام الداخلي وما يمكن أن يعرقل المسار التشريعي أو يؤثّر في نجاعة العمل الرقابي ومردوديته . وأشار في هذا الصدد الى أن مكتب المجلس سيقوم بدوره في هذا التقييم وفي اقتراح وإقرار التدابير الضرورية التي من شأنها مزيد حوكمة المسار التشريعي وإحكام ممارسة الدور الرقابي لاسيما الجلسات الحوارية.
وأشار السيد إبراهيم بودربالة من جهة أخرى الى أن المجلس مدعو قبل انطلاق الدورة القادمة إلى وضع خطة عمل استشرافية بأهداف واضحة وآليات مدروسة يخوّلها الدستور والقانون ويتمّ تنزيلها في إطار برمجة معقولة لأعمال المؤسسة البرلمانية من شأنها توضيح الرؤية بصفة مسبّقة لدى الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.
وبيّن رئيس المجلس ان ما أظهره النواب من عزيمة ومثابرة يبعث برسائل للمواطنين وللوظيفة التنفيذية على الاستعداد اللامشروط واللامتناهي للتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية التي تخدم البلاد والتي من شأنها المساهمة في تجاوز الصعوبات الراهنة.
وجدّد التأكيد بهذه المناسبة على استعداد كل النواب للعمل حتى خلال العطلة البرلمانية للنظر في كلّ ما يمكن أن تحيله الوظيفة التنفيذية من مشاريع قوانين تساعد على حلحلة المشاكل القائمة وتساعد على النهوض بالأوضاع المعيشية للتونسيات والتونسيين . وبيّن أن الآليات القانونية متاحة لتحقيق ذلك، من خلال الدعوة إلى دورة استثنائية وفقا للضوابط المنصوص عليها بالدستور

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى