عقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 4 جوان2024 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، ويتضمّن جدول الأعمال النظر في مقترح قانون يتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية (عدد 30/2023).
وذلك لإيجاد إطار قانوني جامع وموحد لحقوق المرضى من ناحية وملء الفراغ التشريعي على مستوى المنظومة القانونية الوطنية في مادة المسؤولية الطبية من ناحية ثانية وضبط الحقوق الأساسية للمرضى إلى جانب إرساء آليات للوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج.
وقبل الشروع في النقاش العام تمّ إحالة الكلمة إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة لعرض تقريرها حول مقترح القانون المتعلّق بــحقوق المرضى والمسؤولية الطبية (عدد 30/2023)
الجلسة العامة في ارقام:
-انطلاق الجلسة : الساعة 10 و05 دقائق.
-رفع الجلسة : الساعة16 و 30دقيقة
-مدة الجلسة العامة : 6 ساعات و 25 دقيقة.
- الحضور في بداية الجلسة: 134
- تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس: 06 دقائق
-مدّة عرض تقرير اللجنة المتعهّدة : 41 دقيقة
- مدة النقاش العام : 3 ساعات
-عدد المداخلات : 36
-مدة المداخلات حسب الكتل :
- كتلة صوت الجمهورية: 37دقيقة
-غير منتمين إلى كتل: 30 دقيقة
-الكتلة الوطنية المستقلة: 29دقيقة
-كتلة الأمانة والعمل: 29 دقيقة
-كتلة الأحرار: 25 دقيقة
-كتلة الخط الوطني السيادي: 24 دقيقة
- لينصر الشعب: 13 دقيقة
مدة إجابة جهة المبادرة : 38 دقيقة
أهم المواضيع التي طرحها النواب خلال النقاش العام:
-دعوة النواب إلى الانخراط في ثورة تشريعية وتقديم مقترحات قوانين تنسجم مع انتظارات الشعب
-تحفيز الأطباء للعدول عن الهجرة.
- اقتراح بعض التعديلات المتعلّقة بتعويضات المريض من شركات التأمين في مقترح القانون المعروض.
-تحديد المسؤولية الطبية تكون وفق الوسائل والتجهيزات المتاحة في المؤسسات الصحية.
- طلب مراجعة بعض المفاهيم وآليات الرقابة المضمّنة في مقترح القانون المعروض.
-طلبات ذات طابع جهوي لتجهيز المستشفيات وتوفير الخدمات الصحية للمواطن.
وفي إجابتهم على مداخلات النواب، بيّن أعضاء جهة المبادرة ان مقترح القانون المعروض يمثّل حدثا تاريخيا برلمانيا باعتباره اول مقترح قانون مقدّم من قبل مجموعة من النواب تتمّ مناقشته تحت قبّة البرلمان مما يدعّم الدور الأصلي والوظيفة الطبيعية لمجلس نواب الشعب.
وأوضحت جهة المبادرة انّ هذا المقترح هو نتاج عمل تشاركي بين كلّ الأطراف المتداخلة وكل الهياكل ذات العلاقة بالقطاع الصحي وقد عقدت في شأنه 11 جلسة إستماع لكلّ من وزير الصحة وعمادة الأطباء والمحكمة الإدارية وشركات التامين والصيادلة وغيرهم. ويهدف هذا المقترح لإرساء قانون يتعلّق بحقوق المرضى وآليات الوقاية من الاخطار والاضرار المرتبطة بالعلاج ونظام المسؤولية، ويتكوّن من خمسة ابواب وهي أحكام عامة وحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية والتسوية القضائية والمسؤولية الجزائية.
واكّدت جهة المبادرة ان مقترح القانون يهدف إلى تكريس المعادلة في ضمان حقوق المرضى وحماية الطبيب ويعمل على تحفيزه للبقاء والعمل في المؤسسات الصحية التونسية. كما أوضحوا انه تمّ تحديد المفاهيم المتعلّقة بالخدمات الصحية ومهني الصحة والإطار الإداري وحقوق المرضى وواجبات الأطباء.
واكّدت جهة المبادرة انّ مقترح القانون لن يصبح ساري المفعول إلا بعد تبنيه من قبل الوظيفة التنفيذية باعتبارها الجهة التي ستصدر النصوص الترتيبية