عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الأربعاء 12 جوان 2023 برئاسة السيد ياسر قراري رئيس اللجنة، وبحضور كل من السيد حسام محجوب النائب مساعد الرئيس المكلّف بالتشريع والسيدة سيرين المرابط النائب مساعد الرئيس المكلّف بالإعلام والاتصال، خصّصت للاستماع إلى ممثلي وزارة العدل وذلك في إطار مواصلة التداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد.
وفي مستهل الجلسة أوضح ممثلو وزارة العدل أن تعديل أحكام الشيك دون رصيد يندرج ضمن استراتيجية أعدّتها الوزارة لتطوير المنظومة التشريعية خاصة في ما يتعلّق بالجوانب الاقتصادية والمالية ودفع الاستثمار، وهي مقاربة جديدة تكرّس دور العدالة في الاقتصاد الوطني تختلف عن سابقاتها من المقاربات التي كانت تقوم أساسا على حماية الحقوق والحريات.
وأضافوا أن الوزارة شرعت في إعداد دراسة في الغرض ترتكز على ثلاث محاور كبرى تتمثل في:
تشخيص للواقع الاقتصادي والاجتماعي في تونس ينبني على إحصائيات ومعطيات علمية يكون مصدرها الجهات المختصة ذات العلاقة.
الاطلاع على الإجراءات المعتمدة على مستوى التشريع التونسي والتجارب المقارنة في طريقة تعاملها مع مسألة الشيك دون رصيد، وما أفضت اليه هذه التجارب من نتائج وتأثيرات تشريعية واقتصادية واجتماعية.
المقاربة المقترحة من قبل وزارة العدل.
كما أشار ممثلو وزارة العدل إلى التطور التشريعي لمسألة الشيك دون رصيد وأهم تنقيحات المجلة التجارية التي أجريت في ما يتعلق بأحكام الشيك، وإلى ضرورة تحديد الهدف من التنقيح المزمع إجراؤه في ما يتعلق بالفصل 411 منها.
وأكّدوا وعي الوزارة بأهمية تعديل أحكام الشيك دون رصيد وتداعياته على مستوى الاقتصاد الوطني، وضرورة ان تكون المقاربة التي ستعتمد في التعديل في إطار المواءمة بين التشريع الوطني والالتزامات الدولية المصادق عليها.
وفي هذا السياق استعرض ممثلو وزارة العدل جملة من المقاربات المقترحة التي يمكن اعتمادها في تعديل مقتضيات الفصل 411، تمحورت أساسا حول إلغاء التجريم ، وإلغاء العقوبة السجنية والإبقاء على العقوبة المالية، وتعديل إجراءات التسوية، ورفع التجريم بصفة جزئية، وتسقيف الشيكات.
وفي تفاعلهم، استوضح أعضاء اللجنة عن الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بالعدد الرسمي للقضايا المتعلقة بجرائم الشيك دون رصيد وعدد الموقوفين والمحكومين فيها.
كما أكّدوا مسؤولية البنوك باعتبارها طرفا شريكا، ودعوا الى ضرورة اخذ البعد الاجتماعي بعين الاعتبار لدى صياغة مشروع القانون.
وتساءل النواب عن مدى تقدم وزارة العدل في إعداد مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الشيك دون رصيد، مطالبين بالتسريع في إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب.
وأكّد ممثلو الوزارة في ختام الجلسة وعي وزارة العدل بموضوع الشيك دون رصيد خاصة في بعده الاجتماعي. وبيّنوا أن رؤية الوزارة ترتكز على ضرورة إيجاد التوازن بين مصلحة الدائن والمدين بما يضمن حقوق الطرفين، وأضافوا أن هذه المسألة تحظى بأولوية كبرى من قبلهم خاصة مع حرص رئيس الجمهورية ووزيرة العدل على ضرورة تنقيح الفصل 411، وأن الوزارة منكبّة على إعداد مشروع القانون لإحالته في أقرب الآجال على أنظار اللجنة.