عقدت لجنة التشريع العام كامل يوم الثلاثاء 16 جويلية 2024 سلسلة من جلسات الاستماع في إطار مواصلة النظر في مشروعي القانونين عدد 51-2024 و60-2024 المتعلقين تباعا بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها ،
واستمعت على التوالي إلى كل من ممثلي البنك المركزي التونسي، وممثلي نقابة القضاة ، وممثلي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وممثلي الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ، حيث أكّدوا أهمية المبادرتين التشريعيتين باعتبارهما يندرجان في إطار مراجعة التشريع المتعلق بالشيك دون رصيد في عدّة جوانب. كما تقدموا بجملة من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بمشروعي القانونين سواء كانت شكلية تتعلق بالصياغة القانونية أو من حيث المضمون في علاقة بما تضمنه مشروعا القانونين من أحكام، داعين إلى مراجعتها والاخذ بها .
وأثناء النقاش أكّد أعضاء اللجنة أهمية ما تم تقديمه من قبل مختلف هذه الجهات التي تم الاستماع اليها من ملحوظات ومقترحات لتعديل مشروعي القانونين.واكدوا أنه سيتمّ التفاعل مع مختلف هذه المقترحات والملاحظات لدى مناقشة فصول مشروع القانون والتصويت عليها .بهدف التوصل إلى نصّ قانوني متكامل شكلا ومضمونا .
هذا وتواصل اللجنة أشغالها غدا الاربعاء في سلسلة جديدة من جلسات الاستماع