عقد مجلس نواب الشعب يوم الاربعاء 5 جويلية 2023 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس، للنظر في مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدّواء ومواد الصحّة، ولتوجيه سؤال شفاهي إلى وزير الصحة.
وافتتح رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة بكلمة عرض فيها جدول أعمال الجلسة، وذكّر بقرار المكتب المتعلق بضبط التوقيت المقرر للنقاش العام حول مشروع القانون المعروض وفق احكام الفصل 95 من النظام الداخلي.
وعملا بأحكام الفصل 18 من النظام الداخلي أعلن رئيس مجلس نواب الشعب عن انضمام النائب عبد القادر بن زينب من غير المنتمين إلى كتلة الاحرار ليصبح عدد أعضائها 20 عضوا.
الجلسة العامة في أرقام:
الحضور : 114 (في بداية الجلسة)
عدد الذين صوّتوا : 122 نائب
مدة الجلسة: 2 س و43 دق حصة صباحية، 2 س 23 دق حصة بعد الظهر، 3 س 14 دق حصة مسائية
المدة الجملية : 8 ساعات و 20 دقيقة (النقطة الأولى من جدول الاعمال)
عدد نقاط النظام: 28 نقطة نظام
مدّة نقاط النظام: 61 دقيقة
مدّة تلاوة ملخص التقرير: 16 دقيقة
عدد المداخلات : 89 تدخّلا
مدة النقاش العام: 4 ساعات و 31 دقيقة
مدة المداخلات حسب الكتل:
الكتلة الوطنية المستقلة: 35 دقيقة
كتلة صوت الجمهورية: 38 دقيقة
كتلة الأمانة والعمل: 30 دقيقة
كتلة الاحرار: 29 دقيقة
كتلة لينتصر الشعب: 23 دقيقة
كتلة الخط الوطني السيادي :24 دقيقة
غير المنتمين: 68 دقيقة
المدة المخصصة لإجابة وزير الصحة : ساعة و 16 دقيقة
التفاعل مع أجوبة وزير الصحة :
مدّة التفاعل: 35 دقيقة
عدد المتدخلين: 7
كتلة الخط الوطني السيادي/ يوسف طرشون 5 دقيقة
كتلة لينتصر الشعب / علي زغدود 5 دقيقة
كتلة الاحرار / صابر المصمودي 5 دقيقة
كتلة الأمانة والعمل / فخري عبد الخالق 5 دقيقة
الكتلة الوطنية المستقلة / عماد أولاد جبريل 5 دقيقة
كتلة صوت الجمهورية / حمادي غيلان 5 دقيقة
غير المنتمين / بسمة الهمامي 5 دقيقة
أبرز المواضيع التي تمّ طرحها وعدد التدخلات في شأنها:
الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة (الهيكلة، الأهداف، الدور) : 44
فقدان الادوية : 24
نقص التجهيزات والخدمات الطبية في المستشفيات خاصة الداخلية منها : 63
نقص طب الاختصاص : 38
تكوين الإطارات الطبية وشبه الطبية وتحفيزهم :12
تعطّل أشغال المشاريع الصحية خاصة في المناطق الداخلية : 28
رخص ترويج الدواء : 13
إصلاح المنظومة الصحية : 35
الصيدلية المركزية : 6
الإحاطة الصحية بالمهاجرين غير النظاميين: 5
العلاقة بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية في علاقة بالقطاع الصحي :8
نتائج التصويت
التصويت على الانتقال من النقاش العام إلى مناقشة الفصول: 122نعم، 1 محتفظ ، 3 رفض
التصويت على عنوان مشروع القانون : 120نعم، 5 محتفظ، 1 رفض
التصويت على الفصول :
الفصل 1: 107 نعم، 10محتفظ، 10 رفض
الفصل 2: 106 نعم، 13محتفظ، 6 0 رفض
الفصل 3: 109 نعم، 12محتفظ، 3 0 رفض
الفصل 4: 103 نعم، 16محتفظ، 7 0 رفض
الفصل 5: 105 نعم، 14محتفظ، 6 0 رفض
التصويت على مقترح التعديل الوحيد، ويهم الفصل السادس : 40 نعم، 11محتفظ، 69 رفض (تم رفض مقترح التعديل)
الفصل 6: 94 نعم، 17محتفظ، 15رفض
الفصل 7: 107 نعم، 09محتفظ، 05رفض
الفصل 8: 112 نعم، 09محتفظ، 02رفض
الفصل 9: 110 نعم، 12محتفظ، 01رفض
الفصل 10: 109 نعم، 13محتفظ، 01رفض
الفصل 11: 110 نعم، 10محتفظ، 01رفض
الفصل 12: 106 نعم، 13محتفظ، 02رفض
الفصل 13: 105 نعم، 14محتفظ، 02رفض
الفصل 14: 107 نعم، 12محتفظ، 03رفض
الفصل 15: 106 نعم،14محتفظ، 2رفض
عدد الفصول المصادق عليها: 15 فصلا
التصويت على مشروع القانون برمته: 111 نعم، 11محتفظ، 1 رفض
النقطة الثانية من جدول الاعمال:
سؤال شفاهي من قبل السيدة الفة مرواني
مدة طرح السؤال الشفاهي: 10 دق
التعقيب: 5 دق
جواب وزير الصحة: 10دق 24ث
المدة الجملية : 25 دقيقة
المدة الجملية للجلسة العامة : 8 ساعات و 45 دق