واصلت الجلسة العامة أشغالها اليوم الأربعاء 5 جوان 2024 برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وتضمّن جدول الأعمال مواصلة النظر في مقترح قانون يتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية (عدد 30/2023) والتصويت عليه فصلا فصلا.
الجلسة العامة في ارقام:
-رفع الجلسة : الساعة 17 و23 دقيقة
-مدة الجلسة العامة : 7 ساعات و40 دقيقة.
- عدد مقترحات التعديل المقبولة: 20
- عدد مقترحات التعديل المرفوضة: 1
-عدد الفصول المصوّت عليها في صيغتها الأصليّة : 32 فصلا
- عدد الفصول المصوّت عليها في صيغتها المعدّلة: 18 فصلا
-عدد الفصول التي وقع التصويت عليها: 50
شرع أعضاء مجلس نواب الشعب في التصويت فصلا فصلا على مقترح القانون المعروض بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس (54 عضوا).
ثم تمّت المصادقة على مقترح القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية (عدد 30/2023) برمته بـ 108 نعم، 03 إحتفاظ و05 رفض.
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب في نهاية الجلسة ان وظيفة المجلس الاساسية هي الوظيفة التشريعية، وبالتالي فهو يعمل لسن قوانين من شانها ان تخدم الصالح العام، وشكر بالمناسبة لجنة الصحة على عملها الجدي، كما ذكّر ان مكتب المجلس كان قد دعا الى تنظيم يوم دراسي حول مقترح القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية وتمّ تشريك كلّ من عمادة الاطباء وعمادة اطباء الاسنان ووزارة الصحة ومختلف الجهات التي ارتأى المجلس ان لها علاقة بموضوع القانون في فعالياته، وقد قدّموا ملاحظاتهم وتمّ اخذها بعين الاعتبار.
كما ابرز ان مقترح القانون المصادق عليه لم تتمكّن المجالس السابقة من المصادقة عليه، في حين انّ المجلس الحاليً توفّق في ذلك اخذا بعين الاعتبار مصلحة الاطباء والمرضى على حدّ سواء، ووعد السيد ابراهيم بودربالة الشعب، ان المجلس سيواصل العمل من اجل تحقيق المصلحة العليا للوطن