ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 6 فيفري 2024 -النقطة الثانية من جدول اعمال الجلسة العامة -

استأنف مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2024 أشغال جلسته العامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة سهام البو غديري نمصية وزيرة المالية والوفد المرافق لها.
وتم خلال هذه الجلسة النظر في النقطة الثانية المدرجة بجدول الأعمال والمتعلّقة بمشروع قانون يتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية (عدد 07 /2024)
ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى تمكين البنك المركزي التونسي من ترخيص قانوني لتمويل الميزانية تلاؤما مع التشريعات التي تضبط أعماله بالترخيص له منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بمبلغ 7.000 مليون دينار وذلك في إطار إيجاد الحلول الممكنة لتمكين الدولة من تسديد النفقات الضرورية والمتأكدة وخاصة المتعلقة منها بسداد الديون.
وقبل الشروع في النقاش العام أسندت الكلمة إلى لجنة المالية والميزانية لعرض تقريرها حول مشروع هذا القانون.
الجلسة العامة في ارقام:
-انطلاق الجلسة : الساعة 14 و42 دقيقة.
-رفع الجلسة : الساعة 22 و 30 دقيقة
-مدة الجلسة العامة (النقطة الثانية):8 ساعات و48 دقيقة
-عدد المصوّتين : 133
-تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس : 03 دقائق.
-مدّة تلاوة تقرير اللجنة المتعهّدة : 25 دقيقة.
- مدة النقاش العام : 4 ساعات و17 دقيقة
-عدد المداخلات : 49
-مدة المداخلات حسب الكتل :
-غير المنتمين إلى كتل : 48دقيقة
- الكتلة الوطنية المستقلة:46دقيقة
- كتلة صوت الجمهورية: 37 دقيقة
-كتلة الاحرار : 32 دقيقة
- كتلة الأمانة والعمل: 31 دقيقة
-الخط الوطني السيادي: 24 دقيقة
-كتلة لينتصر الشعب : 21 دقيقة
مدة إجابة وزيرة المالية والميزانية: 57 دقيقة.
عدد مقترحات التعديل: 2
مقترحات التعديل المرفوضة: 1
مقترحات التعديل التي سحبت: 1
• أبرز المواضيع التي تمّ طرحها خلال النقاش العام :
- التعويل على الذات لإنعاش المالية العمومية.
- وضع استراتيجية لإنعاش الاقتصاد ودعم المؤسسات العمومية وإدماج الاقتصاد الموازي ضمن الاقتصاد المنظم.
- الرفع من الإنتاج والإنتاجية للمؤسسات العمومية ودفع نسق انتاج الفسفاط.
- المطالبة بمراجعة مجلة الصرف ومجلة الاستثمار وتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي.
-تداعيات هذا المشروع على التضخم وسعر الصرف والسياسة النقدية والمقدرة الشرائية للمواطن.
-مراجعة عمل المنظومة البنكية وآليات الاقتراض.
-مراجعة آلية طلب استعجال النظر من جهة المبادرة في مناقشة مشاريع القوانين المعروضة على المجلس.
وفي تفاعلها مع مداخلات النواب، بيّنت وزيرة المالية أن مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة يندرج في إطار تنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2024 وهو مرتبط بالتوازنات المالية للدولة وذكّرت أن التمويل المتأتي من المداخيل الذاتية للدولة لا يفي بتعهداتها المالية، واكّدت أهمية العمل على دفع الاستثمار وخلق الثروة ورفع الإنتاج والإنتاجية في عديد القطاعات خاصة منها الفلاحة والفسفاط.
واعتبرت أن التوجه لتعبئة موارد الدولة من البنك المركزي يمثّل حلا لتسديد حاجيات التمويل ولن يزاحم تمويل الاقتصاد، وأكدت عزم تونس تسديد ديونها رغم الأزمة العالمية وتأثيرها السلبي المباشر على اقتصاديات العالم وان المساعي حثيثة للحصول على تمويلات خارجية التي لا يمكن توفيرها في الثلاثي الأول من هذه السنة، وهو ما يبرّر طلب استعجال النظر في مشروع القانون المعروض، لان الدولة مطالبة بتسديد قرض رقاعي بقيمة 3000 مليون دينار في الآجال والتزامها بذلك يعدّ من مقومات السيادة الوطنية.
واكّدت الوزيرة انه سيتم توجيه جزء من قيمة القرض لخلاص الدين فيما ستخصص البقية للمصاريف التنموية والاستثمارات العمومية ومنها تفعيل نشاط الفسفاط كما سيتم رصد 1000 مليون دينار لإنقاذ مصنع عجين الحلفاء بالقصرين ومعمل الفولاذ ببنزرت.
وأوضحت الوزيرة ان القرض لن يكون له تأثير على التضخّم حيث أن اسباب التضخم عديدة ومتنوّعة ومنها ارتفاع الطلب واضطراب مسالك التوزيع وارتفاع تكاليف الإنتاج والضغوطات النقدية والمضاربة والسياسات الجبائيّة وغيرها من العوامل، مبيّنة ان طريقة سحب القرض ومجالات صرفه من شانها ان تقلص من التداعيات السلبية على السياسة النقدية.
وأوضحت الوزيرة ان إجراءات العفو الجبائي المضمّن بقانون المالية 2024 جارية، وقد تم اصدار القرار المتعلق بالرزنامة وخلاص 232 مليون دينار بعنوان الديون المثقلة في ظرف شهر جانفي، على الرغم من دخول التطبيقة الإعلامية حيز التنفيذ في 5 فيفري 2024.
كما ابرزت الوزيرة ان الحكومة تعمل منذ مدّة على سنّ تشريعات جديدة على غرار مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي ومشروع قانون الصرف الذي سيتم عرضه في الفترة المقبلة على أنظار مجلس نواب الشعب بالإضافة إلى مشروع الإنعاش الاقتصادي، معتبرة في ذات السياق أن تنقيح مجلة الصرف سيكون مشروعا ثوريا.
وشدّدت الوزيرة على أن سنة 2024 ستكون سنة إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المهيكل، وتعزيز القدرة على خلق الثروة ودفع التنمية والاستثمار في جميع القطاعات بالإضافة إلى تكريس توجه التعويل على الذات.
ثمّ تمّ التصويت على مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية (عدد 07 /2024) بــرمّته بــ 92نعم، 26إحتفاظ و15 رفض.
وفي ختام الجلسة، إعتبر رئيس المجلس أنّ النواب عبّروا عن توقهم للخروج بالبلاد من هذا الوضع من خلال مداخلاتهم، وأكّد أن الوظيفة التنفيذية تقاسم المجلس هذا الحرص على تحقيق الهدف المنشود، كما أبرز أن الوظيفة التشريعية تعوّل على تفاعل الوظيفة التنفيذية بمختلف مكوناتها في التسريع بتقديم مشاريع القوانين الكفيلة بإخراج تونس من هذه الظرفية الإقتصادية الدقيقة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى