خصّصت لجنة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب اجتماعها اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 للتداول في خصوص موضوعي اللجان ومكتب المجلس.
وقد أكّد أعضاء اللجنة أهمية العمل البرلماني صلب اللجان ودورها في تيسير نشاط المجلس وفي قيامه بالوظائف المنوطة بعهدته على أحسن وجه.
واتفق أعضاء اللجنة على تكوين إحدى عشرة لجنة قارة (11) مع ضبط اختصاصاتها والمسائل التي تتولى النظر فيها وذلك بمراعاة الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية في تحديد هذه الاختصاصات، على ان يتم انتخاب أعضاء كل لجنة بالاقتراع السرّي في الجلسة العامة.
وتداول أعضاء اللجنة اثر ذلك في موضوع مكتب مجلس نواب الشعب من حيث تركيبته وطريقة تكوينه.
وتمّ الاتفاق على أن يضم المكتب رئيس المجلس ونائبيه، إضافة الى عشرة أعضاء يقع انتخابهم باعتماد التمثيل النسبي للكتل مع مراعاة حصة غير المنتمين.