عملا باحكام الفصل 81 من النظام الداخلي الذي ينص على أنّ المجلس يَنتخبُ بالأغلبية المُطلقة لأعضائه ولكامل المدّة النيابية لجنة قارّة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت، وعلى ان هذه اللجنة تتركّب من ثمانية أعضاء مع اعتماد مبدأ التناصف، تم خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس 11 ماي 2023 ، انتخاب الأعضاء الاتي ذكرهم لعضوية هذه اللجنة :
السادة
وليد الحاجي
عبد السلام الحمروني
مختار عبد المولى
عبد الجليل الهاني