لجنة التشريع العام تنتخب مكتبها

‎عقدت لجنة التشريع العام اجتماعها الأول صباح اليوم الأربعاء 24 ماي 2023 لانتخاب مكتبها، وذلك بإشراف السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس وبمساعدة نائبه السيدة سوسن المبروك، وحضور السيد لطفي البلعزي الكاتب العام للمجلس.

‎وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن هذا الاجتماع يندرج في إطار استكمال تركيز هياكل المجلس على إثر انتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2023.

‎وأشار الى أن لجنة التشريع العام تعهد لها مهام تشريعية ورقابية وتتولى في هذا الإطار بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس لمناقشتها وإدخال ما تراه من تعديلات قبل عرضها على الجلسة العامة. 

‎وأضاف أن هذه اللجنة تتولى كذلك النظر في جميع المسائل التي تحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها، مبيّنا أنها تختص حسب ما نصّ عليه الفصل 49 من النظام الداخلي بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بـالنظم القضائية والقوانين المدنية والتجارية والجزائية، ونظام الملكية والحقوق العينية. كما تنظر في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة تشريعية أخرى.

‎وبيّن من جهة أخرى انه من المنتظر ان تتعهّد لجنة التشريع العام بجملة من مشاريع ومقترحات القوانين تجسيما لأحكام الدستور، باعتبار أن هذه المدة النيابية هي الأولى بعد المصادقة على دستور 25 جولية 2022 وطبقا لما أسند إليها من اختصاصات بمقتضى النظام الداخلي.

‎وذكر رئيس المجلس بإجراءات عملية انتخاب أعضاء مكتب اللجنة وفق أحكام الفصل 55 من النظام الداخلي التي تنص على أن تعقد اللجان إثر انتخابها بثلاثة أيام على الأكثر أول اجتماع لها لانتخاب مكتبها بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، مع مراعاة الفقرة الاولى من الفصل 54 المتعلقة باعتماد التناصف بين الرئيس ونائبه إن وُجد.

‎وتم اثر ذلك انتخات أعضاء مكتب اللجنة حيث كانت الترشحات كالاتي : 

- منصب رئيس: ياسر القوراري، وبسمة الهمامي

- منصب نائب رئيس: صالح المباركي

- منصب مقرّر: ظافر الصغيري، وفوزي الدعّاس

‎وبعد عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، تمّ الإعلان عن اسم المترشح الفائز برئاسة اللجنة، وعن اسمي المترشحين الفائزين بمنصب نائب رئيس اللجنة والمقرّر، لتكون تركيبة مكتب لجنة التشريع العام كالاتي :

- رئيس اللجنة : ياسر القوراري ‎

- نائب رئيس : صالح المباركي ‎

- مقرر : ظافر الصغيري


الملفات المرفقة :

مقالات أخرى