عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية اجتماعها الأول بعد ظهر اليوم الأربعاء 24 ماي 2023 لانتخاب مكتبها بإشراف السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس وبمساعدة نائبيه السيدة سوسن المبروك والسيد الأنور المرزوقي، وبحضور السيد لطفي البلعزي الكاتب العام.
وبين السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ان هذه الجلسة تتنزّل في إطار ما نصّت عليه أحكام النظام الداخلي وخاصة الفصل 55 منه في استكمال إرساء هياكل المجلس.
وأشار الى ان هذه اللجنة يعهد إليها، عملا بأحكام الفصل 49 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، دراسة مشاريع ومقترحات القوانين والمسائل ذات العلاقة بالعمل البرلماني والقوانين الانتخابية ومشاريع تنقيح النظام الدّاخلي وتأويله والحصانة.
كما يمكن أن يعهد إليها القيام بكل الأعمال المـوكولة إليها بقرار من الجلسة العامة أو بموجب نصوص قانونية في إطار المهام الانتخابية المسندة لمجلس نواب الشعب لانتخاب أعضاء في بعض الهيئات.
كما تتولّى اللجنة في إطار مُهمّتها الرقابية النظر في التقرير السنوي الذي تُعدّه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول نشاطها للسنة المنقضية وبرنامج عملها للسنة التي تليها ومشروع ميزانيتها، كما تنظر في التقرير المالي للهيئة.
وأكّد رئيس المجلس أن تنزيل أحكام دستور 25 جويلية 2022 سيكون من بين أولوياتنا التشريعية للمرحلة المقبلة، وعليه وتبعا لاختصاصات اللجنة فمن القوانين الهامة التي ستتعهّد بها هي القانون المنظّم للعلاقة بين المجلسين لاسيما وقد صدرت المراسيم المتعلّقة بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
وذكر رئيس المجلس بإجراءات عملية انتخاب أعضاء مكتب اللجنة وفق أحكام الفصل 55 من النظام الداخلي التي تنص على أن تعقد اللجان إثر انتخابها بثلاثة أيام على الأكثر أول اجتماع لها لانتخاب مكتبها بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، مع مراعاة الفقرة الاولى من الفصل 54 المتعلقة باعتماد التناصف بين الرئيس ونائبه إن وُجد.
وتم اثر ذلك انتخات أعضاء مكتب اللجنة حيث كانت الترشحات كالاتي :
▪️منصب رئيس: محمد أحمد
▪️منصب نائب رئيس: حاتم الهواوي
▪️منصب مقرّر: يوسف طرشون
وبعد عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، تمّ الإعلان عن اسم المترشح الفائز برئاسة اللجنة، وعن اسمي المترشحين الفائزين بمنصب نائب رئيس اللجنة والمقرّر، لتكون تركيبة مكتب لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية كالاتي :
▫️رئيس اللجنة : محمد أحمد
▫️نائب رئيس : حاتم الهواوي
▫️مقرر : يوسف طرشون
واكد رئيس مجلس نواب الشعب في ختام الاشغال أهمية الوظيفة الانتخابية داعيا الى ان تكون محل بحث ودراسة معمقة لاسيما على مستوى الاكاديمية البرلمانية للنظر في كيفية تطويرها .
وبيّن ان المجلس يطمح الى ابراز الوظيفة التشريعية والى ان يكون في مستوى طموحات الشعب وتطلعاته وانتظاراته من المؤسسة البرلمانية. وأكّد المسؤولية الملقاة على عاتق كل النواب لتحقيق الأهداف المرجوة ولاسيما منها المتعلقة بإرجاع ثقة الشعب في المؤسسة البرلمانية والعمل اليد في اليد وبصورة تضامنية خدمة للمصلحة العليا للوطن.
وشدّد على ان مجلس نواب الشعب سيشرع في الممارسة الفعلية لصلاحياته التشريعية والرقابية، مشيرا الى انه سيتم التواصل مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة للتباحث حول كيفية التفاعل على أساس الاحترام المتبادل لتحقيق المصلحة العليا للوطن.