عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة يوم الأربعاء 7 جوان 2023، خصصتها للإستماع إلى ممثلين عن وزارة الثقافة والمسرح الوطني ومراكز الفنون الدرامية والركحية حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، ومشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984.
وتناولت جلسة الإستماع جملة من المسائل تتعلق بغياب نص ترتيبي ينظم التصرف الإداري والمالي لمراكز الفنون الدرامية والركحية والإمكانيات المادية والبشرية القادرة على جعل هذه المراكز قطبا للإبداع والإشعاع الجهوي والوطني والمحافظة على طابعها اللامركزي.
كما تمّ التطرّق إلى موضوع معايير التعيينات وتوزيع المنح وتوفير الفضاءات المسرحية القادرة على استيعاب الطاقات الإبداعية.
وقد تمخّضت عن الجلسة جملة من التوصيات والمقترحات الكفيلة بحلحلة جل الإشكاليات من ضمنها ضرورة إرساء قانون أساسي، ودعم الميزانية والامكانيات اللوجستية المخصصة للمراكز المذكورة.
وختمت اللجنة اشغالها بالموافقة على مشروعي القانونين المعروضين بأغلبية أعضائها الحاضرين