استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاربعاء 14 جوان 2023 بقصر باردو السيد عدنان الأسود رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة بالنيابة، بحضور السيد بدر الدين القمودي نائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية.
وسلّم الضيف في بداية اللقاء رئيس المجلس التقرير السنوي لهيئة النفاذ إلى المعلومة لسنتي 2020 و2021، مبرزا ما جاء فيه من مقترحات وتوصيات لمزيد تكريس حق النفاذ إلى المعلومة، وما تضمّنه من معطيات إحصائية حول مطالب النفاذ إلى المعلومة ومطالب التظلم والردود وآجالها، والقرارات الصادرة عنها والمتابعة السنوية لمدى تنفيذها من طرف الهياكل المعنية.
كما ابرز الاهمية التي تكتسيها هيئة النفاذ الى المعلومة من حيث تكريس هذا المبدا المنصوص عليه في الدستور وتجسيم مبادئ التشاركية والشفافية والمساءلة. وأشار الى العمل المثمر والجاد الذي توصّلت اليه الهيئة رغم بعض الصعوبات التي تعترضها، مشيرا في هذا الاطار الى اهمية التسريع بإصدار الاوامر التطبيقية المتعلقة بالنظام الاساسي للهيئة وهيكلها التنظيمي وبخطة المكلف بالنفاذ الى المعلومة. وأبرز من ناحية اخرى اهمية تعزيز الهيئة بالاطار البشري اللازم لتقوم بالعمل المنوط بعدتها في مختلف مراحله واختصاصاته على الوجه الاكمل بما يضمن استمراريتها ونجاعة ادائها.
وبيّن رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة بالنيابة أهمية التعجيل بإجراءات إعادة انتخاب رئيس الهيئة من صنف القضاة الاداريين، بالنظر الى الشغور الحاصل في هذا المنصب، كما اشار الى الشغور في مجلس الهيئة في خطة ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، مؤكّدا ضرورة تسريع عملية التجديد النصفي لتركيبة الهيئة وفق مقتضيات القانون الأساسي لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
وقد أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تقديره للعمل المثمر والجاد الذي تقوم به هيئة النفاذ الى المعلومة، والذي يندرج في سياق تعزيز ثقافة دولة القانون والمؤسسات ومبادئ الشفافية والمساءلة، خاصة فيما يتّصل بالتصرّف في المرفق العام، فضلا عن دعم علاقة المواطن بالإدارة وتكريس مبادئ المشاركة في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها.
وعبّر عن تفهمّه للصعوبات التي تعترض الهيئة في عملها، مؤكّدا استعداد مجلس نواب الشعب للقيام بالدور الموكول له في مجال سدّ الشغور الحاصل في منصب رئيس الهيئة، والتجديد النصفي لمجلسها بما يمكن الهيئة من مواصلة القيام بدورها في إرساء الديمقراطية التشاركية والحكم الرشيد ومكافحة الفساد وتنمية ثقافة المواطنة.