أمام حملات التصعيد المتكرّرة لآلة الحرب الإسرائيلية ضدّ أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في مدن الضفّة الغربيّة، فإنّ مكتب مجلس نواب الشّعب المجتمع اليوم الخميس 06 جويلية 2023، إذ يستنكر ويدين بشدّة الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيّم جنين والتي طالت كذلك الفرق الطبيّة، وما نتج عنها من سقوط عديد الشهداء والمصابين ومن اعتقالات تعسّفيّة وتدمير للممتلكات وتخريب للبنية التحتيّة، فإنّه يحيّي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الطغيان والصلف الصهيوني ويؤكّد مجدّدا دعمه ومساندته لقضيّته العادلة ولنضالاته من أجل إقرار حقوقه الوطنيّة المشروعة.
ويدعو مكتب مجلس نواب الشعب كافّة البرلمانات والاتّحادات البرلمانية الإقليميّة والدولية لإدانة هذه الأعمال الإجراميّة والتحرّك الفوري لوضع حدّ لسياسة الإرهاب التي يمارسها الكيان المحتلّ وما تحمله من مخاطر جسيمة على الأمن والسّلم وتزيد في منسوب التوتّر والعنف في المنطقة.
كما يطالب مكتب المجلس بدعم المساعي الفلسطينيّة والدوليّة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة التي يقترفها في حقّ الشعب الفلسطيني في تحدّ صارخ للمجتمع الدولي وللمواثيق والأعراف الدولية