عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي يوم الخميس 06 جويلية 2023 جلسة برئاسة السيد صلاح الفرشيشي رئيس اللجنة وبحضور نائبه السيد محمد الشعباني ومقرر اللجنة السيد محمد أمين مباركي وبقية أعضاء اللجنة وعدد من النواب من غير الأعضاء. وقد تواصلت هذه الجلسة على امتداد ثمان ساعات استمعت خلالها اللجنة إلى كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والمكلف بتسيير الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه وذلك حول منظومة استغلال وتوزيع مياه الشرب والري.
وفي بداية الجلسة قدم ممثلو وزارة الفلاحة عرضا اولا تناول مخطط الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتجاوز التحديات المائية في تونس المتمثلة خاصة في ندرة المياه والملوحة والتغيرات المناخية. ويرتكز هذا المخطط خاصة على المدى القريب في انجاز عدد هام من المشاريع مثل حفر الآبار العميقة، وتجديد شبكات الجلب والتوزيع وتهذيبها، وتغيير وتجديد بعض تجهيزات الضخ، إضافة إلى التنسيق مع مختلف المتدخلين لتجاوز الصعوبات خلال صائفة 2023. ويرتكز المخطط على المدى المتوسط على إنجاز عدد من المشارع الكبرى والاستثمار في المياه غير التقليدية.
وتمحور العرض الثاني حول الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي من حيث الإطار المؤسساتي والوضع الحالي والتوجهات المستقبلية. وقد بلغت نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بهذا الوسط 95.5 بالمائة سنة 2022 وتشمل حوالي 3.6 مليون ساكن ويتم العمل حاليا خاصة على وضع سياسات مستقبلية على المدى القريب والمتوسط لتجاوز الإشكاليات التي تشهدها عدد من المجامع المائية.
وخصص العرض الثالث للمناطق السقوية من حيث الوضعية الحالية والاشكاليات والتوجهات المستقبلية، حيث تطورت المناطق السقوية من 50 ألف هكتار سنة 1960 لتبلغ 442 ألف هكتار سنة 2022 ويتم العمل حاليا على وضع سياسات جديدة قصد الاستغلال الأمثل لمياه الري.
أما العرض الرابع فتناول استغلال المياه المستعملة المعالجة في المجال الفلاحي والتي لا تشهد اقبالا كبيرا. وقد مثلت نسبة المياه المعالجة المستغلة في المجال الفلاحي في موسم 2021-2022 قرابة 4 بالمائة من المياه المتاحة مما حدا بالوزارة إلى وضع إجراءات عاجلة وتوجهات مستقبلية للرفع من استغلال هذه الثروة منها اعداد منشور لتبسيط إجراءات الترخيص للاستغلال المباشر للمياه المستعملة المعالجة أو نقلها بصهاريج مجرورة بهدف الري، إضافة الى اقتراح مشروع أمر جديد حول استعمال المياه المستعملة المعالجة بما في ذلك شروط الاستغلال والنهوض بهذا القطاع في إطار مقاومة الشح المائي ودعم الاقتصاد الدائري، لفتح المجال أمام جميع اﻻستعماﻻت الأخرى.
وتقدم النواب بعدد من الاستفسارات والتوصيات تمحورت خاصة حول نقائص واشكاليات منظومة استغلال وتوزيع المياه في مختلف المناطق والجهات، والتشديد على إرساء العدالة في منظومة توزيع مياه الشرب بين مختلف الجهات والفئات.
كما تم تأكيد التوجه إلى المياه غير التقليدية ومنها المياه المعالجة وتحلية المياه الجوفية ومياه البحر لضمان الأمن المائي على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وأشار المتدخلون إلى العمل على تحيين الخارطة الفلاحية لتأخذ بعين الاعتبار نوعية الزراعات والبصمة المائية قصد تحقيق التصرف الأمثل في الإمكانيات المائية المتاحة. واكدوا ضرورة إيجاد حلول عاجلة ودائمة للإشكاليات التي تشهدها المجامع المائية، والعمل على صيانة شبكات نقل وتوزيع المياه للخفض من كميات المياه الضائعة وتحسين جودة المياه
وفي تعقيبهم على تدخلات النواب اكد ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجيات على المدى القريب والمتوسط والبعيد للتصرف الأمثل من حيث الاستغلال والتوزيع للإمكانيات المائية المتاحة في تونس. وشددوا على ضرورة تكاتف جهود الوظيفتين التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدني والمواطنين لتجاوز الإشكاليات. واوضحوا أنه تم ادراج عدة حلول لعدد من الإشكاليات الهيكلية في مشروع مجلة المياه المستقبلية.
وقررت اللجنة برمجة يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية حول استراتيجية المياه في أفق 2050.