رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل سفير المملكة الاردنية الهاشمية بتونس

استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 07 جويلية 2023 بقصر باردو، السيد ماهر الطراونة سفير المملكة الاردنية الهاشمية بتونس، بحضور السيد عز الدين التايب النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة.
وقدّم السفير في بداية اللقاء تهانيه الى رئيس مجلس نواب الشعب بمناسبة انطلاق عمل البرلمان وانتخابه رئيسا له. وأكّد العلاقات التاريخية المتميزة بين تونس والأردن وما تشهده من تطور متواصل على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية. وابرز الحرص المشترك على مزيد تنميتها وتطويرها في شتى الميادين والفرص المتاحة لذلك، مشيرا في هذا الاطار الى الاجتماع القادم للجنة المشتركة التونسية الأردنية الذي سينعقد قريبا في الأردن وسيكون مناسبة لتعزيز العلاقات الثنائية عبر توقيع اتفاقيات في ميادين مختلفة بما يفتح افاقا جديدة للتعاون بين البلدين.
كما أشار الى العلاقات المتينة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، مبرزا أهمية التعاون الثنائي في المجال السياحي ودوره في مزيد تعزيزها ودعمها.
وأكّد السفير من ناحية أخرى أهمية العمل المشترك من أجل تعزيز التعاون التونسي الأردني في المجال البرلماني، مشيرا في هذا الاطار الى دور مجموعات الاخوّة والصداقة البرلمانية في اثرائها وتعزيزها لاسيما من خلال تبادل الزيارات والتجارب والخبرات.
من جهته أبرز السيد إبراهيم بودربالة العلاقات الممتازة القائمة بين تونس و الأردن التي ترتكز على التاريخ والقواسم المشتركة، مؤكّدا ما تتّسم به من صفاء وتواصل وتنسيق مستمر على جميع المستويات، ومن انسجام في المواقف المشتركة حول القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، فضلا عن التقارب الكبير بين الشعبين الشقيقين.
وأكّد أن هذه المعطيات الإيجابية تمثّل أرضية صلبة لمواصلة التعاون الثنائي المثمر وتعزيزه في مختلف الميادين ولاسيما الاقتصادية والتجارية والتبادل السياحي، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات في مجالات متنوعة بما يعود بالنفع على الجانبين.
وأشار رئيس مجلس نواب الشعب الى تطوّرات الأوضاع السياسية في تونس، مؤكّدا بالخصوص الدور الذي يضطلع به مجلس نواب الشعب في الحفاظ على الديمقراطية وحقوق الانسان وضمان الحريات باعتبارها مبادئ وقيم أساسية لا محيد عنها. وأبرز في نفس السياق حرص مجلس نواب الشعب على تعزيز العلاقات مع كل البلدان الشقيقة وفي مقدمتها الأردن التي تجمعها بتونس علاقات برلمانية عريقة سيتم العمل على اثرائها وتعزيزها ولاسيما عبر مجموعات الاخوة والصداقة البرلمانية، فضلا عن تكثيف تبادل الزيارات وتنسيق المواقف بين الجانبين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
هذا وكانت المحادثة مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص التطورات الاخيرة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وأبرز الجانبان في هذا الصدد تطابق وجهات النظر في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من اجل الحرية والكرامة. واكّدا أهمية مضاعفة الجهود وتكثيف العمل المشترك على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف من اجل مزيد دعم القضية الفلسطينية العادلة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى