عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الثلاثاء 18 جويلية 2023 استمعت خلالها إلى ممثلين عن وزارة المالية حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
وفي مستهل الجلسة، أكّد رئيس اللجنة ضرورة عدم إكساء الصبغة الاستعجالية للنظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على القروض والتعهدات المالية للدولة وإعطاء الحيز الزمني الضروري لمجلس نواب الشعب للتعمق في دراسة هذه المشاريع،
كما بيّن عدد من النواب أن تعبئة موارد الاقتراض ضرورة تقتضيها الضغوطات المسلطة على المالية العمومية في هذا الظرف الاقتصادي الدقيق للإيفاء بتعهداتنا المالية والحفاظ على ديمومة الميزانية. وأكّدوا ضرورة إيجاد بدائل لسياسة الاقتراض من خلال وضع سياسات مالية ناجعة ترتكز على تشريعات متطورة لدفع الاستثمار وتحقيق النموّ الاقتصادي.
وتولّت المديرة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية تقديم عرض بيّنت من خلاله أن الميزانية تشهد عجزا بعد استنفاذ الموارد الجبائية وغير الجبائية، إضافة إلى التأخير المسجّل في تعبئة الموارد الخارجية خاصة منها المزمع تعبئتها لدى المقرضين التقليديين باعتبار ارتباطهما بإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
كما أفادت أنه لتغطية عجز الميزانية تمّ تفعيل آليات الاقتراض الداخلي من سندات خزينة وقرض رقاعي وطني. وتمثّل اتفاقية التمويل موضوع مشروع هذا القانون الآلية الثالثة التي ستوفّر قرضا بالعملة من البنوك المحلية، وهي اتفاقية تندرج في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة بهدف الاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية.
وخلال النقاش أثار أعضاء اللجنة عدة مسائل تعلقت أساسا بـدواعي اللّجوء إلى الاقتراض من السوق المالية الداخلية بالعملة الصعبة خاصة في ظل موسم سياحي سيوفر مدخول هام من العملة الصعبة للدولة.
وطالب النواب بمدّ اللجنة بجدول توضيحي حول المدّخرات بالعملة الصعبة من تحويلات التونسيين بالخارج وموارد القطاع السياحي والتصدير، وبجدول توضيحي عن الإستخلاصات المحققة سنة 2023 وتسديدات القروض المتبقية بعنوان نفس السنة.
كما اشاروا الى ضرورة إعادة النظر في السياسة المالية للدولة قصد الوصول إلى مرحلة عدم الحاجة إلى الاقتراض لدعم الميزانية. واكدوا اهمية اعتماد سياسات واستراتيجيات أخرى للوزارة وفتح آفاق جديدة للتشجيع على خلق الثروة والبحث عن مموّلين جدد وأسواق أخرى.
كما تناولت تدخلات النواب اهمية تقديم مبادرات تشريعية في مجالات أخرى على غرار الإصلاحات الجبائية والمجال الديواني وإدماج الاقتصاد الموازي في الدّورة الاقتصادية.
وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون بإجماع الحاضرين.