عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الخميس 17 أوت 2023 خصّصتها للنظر في عدد من الوثائق تتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفّى جوان 2023 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وحوصلة لأهم النتائج المضمنة بتقرير جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة للدولة التونسية وللمؤسسات العمومية خلال العشرة سنوات الأخيرة، ونتائج أعمال المتابعة المنجزة في الغرض إلى غاية جوان 2023، وكذلك القوائم المالية للبنك المركزي التونسي لسنة 2022، وتقرير مراقبي الحسابات.
وخلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفّى جوان 2023 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، لاحظ رئيس اللجنة أن الفرضيات التي إنبنى عليها قانون المالية 2023 هي نفس الفرضيات التي تضمنتها الوثيقة المتعلقة بالتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2024. واستفسر عن مدى نجاعة وفاعلية هذه الفرضيات لإعادة اعتمادها في مشروع ميزانية 2024.
كما بيّن أن الوثائق المقدّمة رغم تعرضها إلى التحديات والعراقيل على المستوى الوطني والعالمي التي حالت دون تحقيق الأهداف المرسومة وخاصة تداعيات الحرب الأكرانية الروسيةـ، فإنها لم تتضمّن وضعية التداين خلال العشر سنوات الأخيرة والتي تمثل عبء على التوازنات المالية وعلى مقدرات الأجيال القادمة وما شهدته هذه القروض من سوء تصرف وانحراف في الاستعمال.
وأضاف أن هذه الوثائق لم تتعرض إلى القروض التي حل أجل تسديدها سنة 2023.
واستفسر أعضاء اللجنة عن نسب الإنجاز ومردودية الإجراءات المتخذة في قانون المالية لسنة 2023، وكذلك نجاعة الفرضيات المعتمدة. ولاحظوا غياب رؤية استراتيجية طويلة المدى بما أضفى الطابع الاستهلاكي والاجتماعي على ميزانية الدولة.
كما أثار أعضاء اللجنة عدة مسائل تعلقت بالخصوص بضرورة وضع استراتيجيات تنموية واضحة تستجيب للوضع الاقتصادي الدقيق وما يفرضه من تحديات على المالية العمومية، وضرورة النهوض بالاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال رصد الاعتمادات الضرورية وتطوير التشريعات المحفّزة خاصة منها قانون الاستثمار ومجلة الصرف.
وبيّن عدد من النواب أنه يمكن تطوير موارد الدولة سواء منها الجبائية او غير الجبائية بما يمكن من تقليص عجز الميزانية من ناحية والضغط على التداين الخارجي من ناحية أخرى . وأشاروا في هذا الاطار الى أهمية العمل على تحسين استخلاص الموارد الجبائية بدعم القباضات المالية بالموارد البشرية والتجهيزات اللوجستية اللازمة والنهوض بقطاع الفسفاط باعتباره أهم ممول لميزانية الدولة على مر العقود . كما أكدوا ضرورة إيجاد الآليات القانونية لإدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية.
وتعرض عدد من النواب إلى أهمية الاستثمار الخارجي المباشر ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي. وأكدوا ضرورة إيلاء العناية اللازمة لهذا القطاع بتيسير الإجراءات وإقرار نظام قانوني وجبائي محفز.
وأكّد نواب آخرون ضرورة العمل على تحقيق العدالة الجبائية والتفكير في سنّ عفو جبائي للنهوض بالمؤسسات الصغرى نظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة الفعالة في زيادة الأداء في الانتاجية والقدرة التنافسية لهذه المؤسسات، ودورها في تحقيق التنمية.
وفي ختام الجلسة قرّرت اللجنة مواصلة النظر في هذه الوثائق، ومزيد التعمّق في دراستها.