عقد السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 لقاء صحفيا إثر انتهاء اشغال ندوة الرؤساء التي خصصت لتقييم عمل المجلس والتداول حول استراتيجيته خلال الدورة النيابية القادمة.
وذكّر رئيس مجلس نواب الشعب في بداية اللقاء الإعلامي بصلاحيات المجلس حسب ما نص عليها دستور 25 جويلية 2022 معتبرا أن التشريع والمراقبة هي ابرز مهام هذه المؤسسة التشريعية، في حين يختص مجلس الجهات والاقاليم بالنظر في مشاريع التخطيط والتنمية. اما عن الصلاحيات المشتركة بين الغرفتين، فأكد أنها تتمثل في النظر في الميزانية من الناحية التشريعية واعداد لائحة اللوم من الناحية الرقابية.
وشدّد على أهمية تحديد العلاقة بين الغرفتين المكوّنتين للوظيفة التشريعية وكيفية التنسيق بينهما لضمان احترام الصلاحيات الدستورية لكل غرفة والعمل المشترك لتحقيق الغاية المثلى وهي ان تقوم الوظيفة التشريعية بالدور الموكول لها على احسن وجه.
وبيّن ان مجلس نواب الشعب منذ تسلّمه العهدة منذ 13 مارس الماضي تمكن من النظر في عدد من مشاريع القوانين التي عرضت عليه. كما تقدّم النواب بعدد من مقترحات القوانين وهي محل درس من طرف اللجان ذات العلاقة.
اما في علاقته بالدور الرقابي، فقد أفاد أن المجلس تمكن من عقد سلسلة من جلسات الحوار مع عدد من الوزراء على غرار التجهيز والداخلية والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة، معتبرا أن جلسات المساءلة كانت تجربة مفيدة وتمتّ مواكبتها إعلاميا. وأكد في السياق ذاته أنه سيتم العمل مستقبلا على تطوير كيفية نقل هذه الجلسات بما يجعلها أكثر افادة بالنسبة للوظيفة التشريعية والرقابية وتمكين الاعلام من تمرير هذه الجلسات على أكمل وجه.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أن المجلس يتطلّع في الدورة النيابية القادمة الى إحالة العديد من القوانين التي تهم الإصلاحات الجوهرية التي تتطلّبها الوضعية الاقتصادية في البلاد مثل قانون الشيك بدون رصيد، والفصل 96 من المجلة الجزائية، ومجلة الاستثمار، والقوانين التي تحد من البيروقراطية الإدارية. وشدّد على أن المجلس سيقوم بدوره في الحرص على حث الوظيفة التنفيذية على الإسراع بإحالة هذه القوانين على انظار المجلس.
كما أوضح أنه سيقع عرض الميزانية في الأيام المقبلة على انظار المجلس الذي سيتولّى دراستها بصورة دقيقة والمصادقة عليها حسب الآجال القانونية.
كما أكّد رئيس مجلس نواب الشعب انّ هذا الاجتماع الاول لندوة الرؤساء الذي عقد اليوم، تناول بالخصوص تقييم الدورة النيابية الفارطة وتثمين الجوانب الإيجابية والوقوف عند أبرز النقائص. واعتبر أن من أولويات المجلس هو تحسين الاداء التشريعي والرقابي. واضاف انه من بين المسائل التي تمّ تداولها هو البحث في مسألة التمثيل الخارجي لمجلس نواب الشعب ومقاييس اختيار النواب لتمثيل تونس في البرلمانات الإقليمية والدولية، الى جانب تكوين مجموعات الصداقة البرلمانية.
أمّا بخصوص الجانب التكويني للنواب، فقد بيّن رئيس المجلس انه تم تحويل الاكاديمية البرلمانية الى المقر الرئيسي للمجلس مثمّنا دور هذا الهيكل في تنظيم الندوات العلمية والقيام بورشات تكوينية لفائدة النواب في مختلف الاختصاصات لتحسين الاداء البرلماني.
وبخصوص علاقة المجلس بالإعلام، فقد اكد رئيس المجلس ان حرية الاعلام تعتبر أهم مكسب من مكاسب الثورة وان الاعلام في الصف الأول للدفاع عن الوطن. وبين أن هذه الثوابت لا تراجع عنها وسيعمل المجلس على تأكيدها وفق المصلحة العليا للوظيفة التشريعية.
وأوضح أنه سيتم إعادة النظر في علاقة المجلس بالإعلام بالاستئناس برأي الصحفيين والهياكل المهنية للتشاور في كيفية تنظيمها في إطار ميثاق يمكن الصحفيين من أداء رسالتهم الإعلامية وفق منظور المصلحة العليا للوطن.