أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 05 أكتوبر 2023 على اجتماع مكتب المجلس، وهو الاجتماع الأوّل بالنسبة إلى الدورة العادية الثانية.
ونظر المكتب في بداية أشغاله في مقترح قانون يتعلّق بإحداث المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره (عدد 2023/24).
ثم نظر المكتب في طلب صادر عن رئيسة لجنة الحقوق والحريات يتعلّق بالتمديد في أجل إعداد تقرير اللجنة حول تقرير نشاط الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية 2018-2021 وقرّر الموافقة على هذا الطلب.
وتداول المكتب اثر ذلك بخصوص مجموعة من الأسئلة الكتابية المقدّمة من قبل عدد من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة، وعددها 39 سؤالا. وقرّر إحالة جلّها الى أعضاء الحكومة المعنيين.
ونظر المكتب في نهاية أشغاله في مواضيع تتعلّق بالنشاط الدولي للمجلس. واطلع في هذا الإطار على تقرير حول تمثيل مجلس نواب الشعب في اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي التي انعقدت في العراق يوم 20 سبتمبر 2023، وأذن بنشره بالموقع الرسمي للمجلس عملا بأحكام الفصل 138 من النظام الداخلي.