عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الخميس 05 أكتوبر 2023 للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط والى الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير والى رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وفي بداية الجلسة، جدّد رئيس اللجنة التأكيد على ضرورة تفادي طلب استعجال النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على القروض والتعهدات المالية للدولة لتمكين اللجنة من حيز زمني كاف للتعمق في دراسة المشاريع المتعلقة باتفاقيات القروض في إطار الحرص على حسن توجيه واستعمال أموال المجموعة الوطنية.
ثم قدّم ممثلا الديوان الوطني للتطهير عرضا حول مراحل انطلاق دراسة هذا المشروع منذ سنة 2014 والمتعلق باستغلال منشآت التطهير بتونس الشمالية والجنوب وإبرام عقود نموذجية، ثم في مرحلة نهائية تقييم التجربة والاستخلاص إما بمواصلتها في إطار عقود اللزمات أو التوقّف عنها. كما بيّنا أن الديوان قام بمختلف الإجراءات القانونية لإسناد عقدي اللزمة لاستغلال منشآت التطهير.
وأكّدا أن الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وافقا على مقترح الديوان المتعلق بإسناد عقدي اللزمة لقسطي تونس الشمالية والجنوب، بعد الانتهاء من فرز العروض الفنية المقدّمة من طرف العارضين في مرحلة أولى ثم العروض المالية في مرحلة ثانية.
وبيّنا أن كلفة المشروع في إطار إسناد اللزمة ستبلغ حوالي 1812,0 مليون دينار بالأسعار الجارية، وتتوزع مصادر تمويل المشروع بين الدولة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والديوان الوطني للتطهير وصاحب اللزمة.
وأضافا أن هذا المشروع سيمكّن من اعتماد المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة والتي ستحقق حوالي 60 مليون متر مكعب في السنة وكذلك من إنجاز الخدمات بجودة عالية مع المحافظة على نفس الكلفة. كما سيمكن من إحداث حوالي 150 مواطن شغل بالنسبة للقسط الأول و233 بالنسبة للقسط الثاني.
وأثناء النقاش، جدّد النواب تأكيدهم على أهمية المشروع ودوره في الرفع من جودة خدمات التطهير بتطوير آليات التصرف في منشآت التطهير وتطوير البنية التحتية والمساهمة في تحسين الوضع البيئي، إضافة إلى استغلال المياه المعالجة في عدّة مجالات أخرى بما سينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وتقدّموا بملاحظات واستفسارات تعلقت أساسا بكلفة الفارق الزمني بين إعداد الدراسات والشروع في الأشغال، وبإمكانية توسيع المشروع ليشمل المناطق غير المعنية بالمشروعين النموذجين، إضافة الى مبررات اختيار شركات أجنبية على حساب شركات وطنية.
كما تمحورت التساؤلات حول مدى تأثير إنجاز المشروع من طرف شركات أجنبية في استجلاب التقنيات التكنولوجية والخبرات بما يمكّن من تطوير قطاع التطهير ، وبرامج الديوان في العشرية القادمة واستراتيجيته المستقبلية.
وتمت كذلك إثارة عدة مسائل تعلقت خاصة بالمشاريع المعطلة في مجال التطهير بمختلف الجهات.
وخلال ردودهم، بيّن مسؤولا الديوان الوطني للتطهير ورئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وممثلا وزارة الاقتصاد والتخطيط، كل في نطاق مهامه، أنه تم القيام بطلب عروض دولي مفتوح وقد تم إبرام عقود اللزمات في إطار التشريع الجاري به العمل.
وأوضحوا أنه تم إحداث شركة تونسية أوكلت لها مهمة تنفيذ المشروع تسمى " شركة المشروع" تخضع للقانون التونسي وللرقابة بخصوص مطابقة الإنجاز طبقا لمواصفات الجودة العالمية وذلك بالاستعانة بمكاتب خبرة فنية. وأشاروا الى أنه يقع حل هذه الشركة بعد الانتهاء من أنجاز المشروع.
وحول مسألة طلب استعجال النظر في مشروع القانون، بيّنت ممثلة وزارة الاقتصاد والتخطيط أن الأجل المتفق عليه لدخول الاتفاق حيز التنفيذ هو 30 سبتمبر 2023 وبعد استيفاء أجل 120 يوما تمّ التمديد في الأجل إلى موفى ديسمبر 2023.
وقدّم ممثلا الديوان التوضيحات اللازمة بخصوص ملاحظات النواب حول تدخلات الديوان في مختلف جهات الجمهورية.
ووافقت اللجنة على مشروع هذا القانون بأغلبية الحاضرين.