عقدت لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح، صباح اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023 جلسة خصّصتها للمصادقة على تقريرها المتعلق بالزيارة الميدانية التي أدّتها إلى محيط عدد من المؤسسات التربوية بولايات تونس الكبرى بتاريخ 6 أكتوبر الجاري بغرض الاطلاع على المجهودات الوطنية المبذولة من قبل المصالح المختصة بوزارة الداخلية في تأمين المحيط الخارجي للفضاء المدرسي وحمايته.
وفي بداية الجلسة بيّن رئيس اللجنة أن هذه الزيارة تندرج في نطاق التشاركية بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، وتكرّس مقتضيات النظام الداخلي للمجلس الذي مكّن اللجان من اداء زيارات ميدانية في إطار ممارستها لوظيفتها الرقابية.
ونوّه بمجهودات المصالح الأمنية لحماية المؤسسات التربوية ومحيطها. وثمّن تفاعل الإطارات المحلية والجهوية ومنتسبي المؤسسة التربوية والتزامهم بالعمل على تجاوز النقائص والإشكالات المسجّلة بما يحسّن مؤشرات تأمين محيط المؤسسات التربوية.
وتمّ استعراض التقرير الذي تضمّن الإشكاليات والنقائص المرصودة على غرار وجود عدة فضاءات مهملة ومهجورة وغير مستغلّة في محيط المؤسسات التربوية، وفي المقابل الوقوف على ضعف الإمكانيات اللوجستية للقوات الأمنية لاحكام تأمين هذه المؤسسات.
واكّد التقرير على ضوء ذلك ضرورة دعم المصالح الأمنية بالموارد البشرية واللوجستية اللازمة حتى تقوم بدورها في تأمين المحيط الخارجي المدرسي من كلّ التهديدات والمخاطر. وشدّد على أهمية معاضدة هذا المجهود من قبل بقية الفاعلين والمندخّلين ضمانا لفضاء خارجي تربوي نقيّ من كل مظاهر الانحراف والعنف والجريمة، وفي إطار مفهوم أوسع للأمن الشامل للمحيط المدرسي.
وقد أبرز النواب المتدخّلون أهمية هذه الزيارة الميدانية، ودعوا الى توجيه المقترحات والتوصيات الواردة بالتقرير إلى الجهات المعنية من الوظيفة التنفيذية.
وصادق أعضاء اللجنة الحاضرون بالإجماع على تقرير الزيارة الميدانية المعروض.