لجنة تنظيم الإدارة تعقد جلسة استماع حول مدى التقدم في انجاز البرامج والمشاريع المتعلقة بالإدارة الإلكترونية

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة يوم الجمعة 03 نوفمبر 2023 خصصتها للاستماع الى ممثلي رئاسة الحكومة المكلفين بملف الرقمنة حول مدى التقدم في انجاز البرامج والمشاريع المتعلقة بالإدارة الإلكترونية.
وافتتحت الجلسة بتقديم عرض حول اهم اهداف الرقمنة والمتمثلة في تعزيز ثقة المواطن في الإدارة واحترام مبادئ الشفافية وتسهيل الولوج للخدمات مع استعراض مختلف مراحل الرقمنة انطلاقا من الإدارة الإلكترونية (الاستراتيجية الوطنية 2009-2014) وصولا الى الإدارة المفتوحة (الاستراتيجية الوطنية 2020-2025).
كما تطرق ممثلو مختلف الهياكل التابعة لرئاسة الحكومة الى جملة المشاريع المنجزة في هذا الاطار حيث تم استعراض اهم المنظومات العمومية على الخط كمنظومة عليسة ومنظومة الشراء العمومي ومنظومة التسجيل المدرسي والجامعي. وأشاروا كذلك الى الشروع في تركيز منظومة عمومية تعمل على تقييم جودة الخدمة المسداة وذلك عبر قياس مستوى رضاء المواطن، إضافة الى اهم البوابات العمومية على غرار بوابة الحكومة التونسية والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة والبوابة الوطنية للمشاركة العمومية.
كما قدّموا جملة من المؤشرات ذات العلاقة بهذا المجال مشيرين بالخصوص الى ان نسبة مستعملي الخدمات الإدارية عن بعد بلغت 18 % في حين بلغ عدد المواطنين الذين لهم هوية رقمية 13 %. وتطرقوا كذلك الى الصعوبات المرتبطة بهذه المشاريع المتمثلة أساسا بالبنية التحتية (50%) والولوج للخدمات (40 %) فضلا عن وجود معوقات مالية وأخرى تتعلق بالمساندة.
هذا وتم التطرق الى قطاع الطلب العمومي الذ ي يمثل 12% من الناتج الداخلي الخام ونظرا لأهميته تم تركيز منظومة الشراء العمومي على الخط والتي تعمل على تكريس مبادئ الشفافية والمنافسة والحفاظ على المال العام حيث تجاوزت عدد العروض المسجلة على الخط 27.700 وعدد المزودين والمقاولين 15500 إضافة الى تسجيل 1441 مشتري عمومي.
وتم خلال هذه السنة الإعلان على الصيغة الجديدة وتطويرها باعتماد تطبيقة الهاتف الجوال حيث تعتبر تونس سباقة في هذا المجال مع الشروع في تركيز منظومة خاصة بالدفع والخلاص الإلكتروني وسيتم الإعلان عنها موفي شهر ديسمبر من سنة 2023.
كما تم استعراض المنظومة الاكترونية للتواصل عن بعد التي تربط الصلة بين الادارة والمواطن وتمكنه من تقديم عرائض وشكايات موضوعها الابلاغ عن فساد أو اهدار للمال العام إضافة الى إمكانية تقديم مقترحات. كما تم التطرق الى دور المدرسة الوطنية للإدارة في معاضدة جهود الدولة في التحول الرقمي وذلك عبر تأمين التكوين لمختلف الأطراف المتدخلة وكذلك عبر المساندة والتعريف بكيفية تطبيق النصوص القانونية الرامية الى رقمنة المعاملات.
وتمت الإشارة أيضا الى مشروع في طور الإنجاز يتعلق بالتنقل الوظيفي وتم التعرض الى المشروع الموجه للبلديات كمشروع نموذجي على ان يتم في موفي هذه السنة إطلاق بورصة التنقل الوظيفي وهي منصة الكترونية خاصة بالحراك الوظيفي في مختلف مراحله.
وفي تفاعلهم أكّد النواب أهمية رقمنة الخدمات كوسيلة ضرورية لمحاربة الفساد واسترجاع ثقة المواطن في الإدارة وثمنوا المجهودات المبذولة من قبل رئاسة الجمهورية في هذا المجال. كما شددوا على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية والترويجية لتعريف المواطن بهذا الكم الهائل من الخدمات الادارية على الخط ووضع خطة اتصالية ناجعة من شأنها ان ترفع من نسب الانخراط فيها وترسخ ثقافة الرقمنة. واقترحوا في هذا المجال تنظيم يوم تحسيسي برلماني لدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب للانخراط في هذا المشروع ومعاضدة مجهودات الحكومة لانجاحه.
كما تساءل النواب عن مدى قدرة البنية التحتية الحالية على رفع تحديات الرقمنة واشاروا في هذا المجال الى تعدد الإشكاليات المتعلقة بمنظومة الشراء العمومي على الخط وخاصة منها ضعف الشبكة. واستفسروا عن مدى تدخل هياكل الدولة لمراقبة جودة الخدمات المقدمة من قبل مزودي شبكات الاتصالات العمومية وعن دور المنظومات الاكترونية في مجال التبليغ عن الفساد وخطة الحكومة في رقمنة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار لتسريع نسق احداث المؤسسات والتقليص من الإجراءات الإدارية،وذلك في علاقة بالامر المتعلق بالصفقات العمومية.
كما اقترح النواب القيام بزيارات ميدانية لمختلف الهياكل الحاضرة خلال هذه الجلسة للتعرف عن التطبيقات الموجودة على عين المكان والاطلاع على المعوقات التي تحول دون تطويرها بما يمكن نواب الشعب من المساهمة في تجاوزها عبر ممارسة دورهم التشريعي.
وفي اجابتهم أكد ممثلو رئاسة الحكومة ضرورة التعاون بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لتجاوز كل الإشكاليات المطروحة. و اوضحوا ان توفر التجهيزات يتم آليا مع تفاوت مستويات جاهزية الإدارات العمومية للرقمنة.
وبخصوص الإجراءات المتعلقة بالاستثمار أشاروا الى انه يتم التنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار في هذا المجال لتجاوز الصعوبات مع الإقرار بتعدد الهياكل المتدخلة وتشابك النصوص القانونية المنظمة.
وبيّن ممثلو رئاسة الحكومة بخصوص منظومة الشراءات العمومية على الخط أنه تم اعتمادها تدريجيا من سنة 2012 الى سنة 2014 واخضاعها الى فترة تجربة الى ان تم تعميمها وأصبحت اجبارية على مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية سنة2019. كما تم التطرق الى السعى لتقريب الخدمات للمناطق الداخلية مع التأكيد على انه سيتم تقييم هذه التجربة والوقوف على الصعوبات التي تعترضها والعمل على تذليلها.
هذا وأكد أعضاء اللجنة وممثلو رئاسة الحكومة استعدادهم التام للتعاون والتنسيق لتجاوز كل الإشكاليات المطروحة في مجال الرقمنة والإدارة الإلكترونية وذلك في إطار الانسجام بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى