عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة اليوم الأربعاء 08 نوفمبر 2023 أستمع خلالها النواب إلى وزيرة التجهيز والإسكان حول مهمة التجهيز والإسكان من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 وذلك بحضور السيدة سوسن المبروك نائب رئيس مجلس نواب الشعب.
ثم تولت الوزيرة تقديم عرض عن أبرز ملامح ومؤشرات وأهداف مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2024. وأوضحت أن مهمة التجهيز والإسكان المقترحة تم إعدادها بناء على الأهداف المرسومة بمخطط التنمية 2023-2025 مع إعطاء الأولوية للنفقات الإلزامية والوجوبية السابقة والمشاريع المتواصلة. واضافت ان هذه المهمة ترتكز على ثلاثة برامج عملياتية وبرنامج قيادة ومساندة ولكل برنامج استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية والدولية.
وأفادت أن اعتمادات الدفع سجلت تطورا بـــ 3 % بين سنتي 2023 و 2024 ، حيث ارتفعت من 1883 م د سنة 2023 إلى 1970 م د بعنوان سنة 2024 منها 1507 م د نفقات استثمار مع إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج المتواصلة التي استحوذت على نسبة 88 % من نفقات الاستثمار.
وبينت ان اعتمادات التعهد، عرفت تطورا ملحوظا بين سنتي 2023 و 2024 حيث ارتفعت من 1739 م د سنة 2023 إلى 2786 م د بعنوان سنة 2024 مسجلة بذلك نسبة تطور بحوالي 83 % موجهة أساسا للمشاريع الجديدة التي ستنطلق في الثلاثي الرابع من سنة 2024.
واستعرضت الوزيرة الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الأول المتعلق بالبنية الأساسية للطرقات والذي تقدر كلفته بــ 1100 م د، وبينت انها تتمثل في تطوير شبكة الطرقات السيارة والطرقات المرقمة على الصعيد الوطني والمغاربي وفي تحسين نفاذ المواطنين في المناطق الريفية المعزولة إلى شبكة الطرقات وضمان سلامتهم بالإضافة إلى المحافظة على جودة شبكة الطرقات.
واكدت ان الوزارة وضعت استراتيجية شاملة للبنية الأساسية للطرقات إلى أفق سنة 2035 تقدر كلفة إنجاز مكوناتها بحوالي 35 مليار دينار.
كما تطرقت الى الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الثاني الخاص بحماية المدن من الفيضانات والشريط الساحلي من الانجراف البحري والتحكم في المنشآت والمقدرة كلفته الجملية بحوالي 185 م د، مبينة انها تتمثل خاصة في ضمان حماية المدن من الفيضانات في ظل التغيرات المناخية وفي الحمایة المستدامة والمندمجة للشریط الساحلي، إلى جانب انشاء بنايات مدنية ومنشآت مينائية مستدامة. وفي هذا الإطار، أوضحت الوزيرة أن أولويات هذا البرنامج في أفق 2050 تتمحور أساسا حول تحيين الدراسة الاستراتيجية للتحكم في مخاطر الفيضانات أخذا بعين الاعتبار للتغيرات المناخية التي يشهدها العالم وإعداد استراتيجية ومخطط مديري لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري والتوقي من التغيرات المناخية، إضافة إلى انجاز مشاريع بنايات مدنية مقتصدة للطاقة ومحافظة على البيئة بما يعزز البناء المستدام.
ثم استعرضت الوزيرة اهداف البرنامج الثالث المتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير والاسكان والمقدرة كلفته الجملية بحوالي 217 م د، وبينت انه يهدف أساسا إلى تحقيق تهيئة ترابية وعمرانية مستدامة وشاملة للجميع، وإلى تدعيم التخطيط العمراني والتحكم في التوسعات العمرانية مع السعي الى ضمان تمتع الجميع بسكن لائق ومستدام. واكدت ان الوزارة تعمل في هذا الخصوص على مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير وعلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان وتنفيذها مع وضع آليات لمزيد التحكم في كلفة السكن بما يجعلها تتماشى والإمكانيات الحقيقية لمختلف الشرائح الاجتماعية، بالإضافة إلى العمل على استنباط آليات تمويل مستدامة لتمويل المشاريع السكنية وتوفير مدخرات عقارية للاستجابة لحاجيات التوسع العمراني مع اعتماد السكن المستدام والإيكولوجي القائم على الموارد الطبيعية المستدامة.
وأفادت الوزيرة من جهة أخرى أن الوزارة وضعت برنامجا على مرحلتين لإنجاز وتوفير مساكن اجتماعية ولتهيئة وتوفير مقاسم اجتماعية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج تشمل 8372 مسكنا ومقسما بكلفة تقدر بــ 588 م د، علما وأن 1214 مسكنا ومقسما تم تسليمها في حين لا يزال 3464 مسكنا جاهزا لم يتم تسليمها بعد في انتظار جاهزية القائمات التي هي بصدد المراجعة والتدقيق على مستوى السلط الجهوية، هذا بالإضافة إلى 3694 مسكنا ومقسما في طور الإنجاز.
وأضافت أن المرحلة الثانية من هذا البرنامج ستشمل إنجاز وتهيئة 5000 مسكنا ومقسما بكلفة جملية تناهز 450 م د، وذلك في انتظار إعداد البحوث والتصفية العقارية والدراسات الطبوغرافية والعمرانية اللازمة.
وخلال النقاش، ثمن أغلب النواب المتدخلون العمل الذي تقوم به الوزارة بالنظر إلى حجم المهام والمسؤوليات المحمولة على عاتقها وامتداد مجالات تدخلها على كامل تراب الجمهورية.
وتقدم النواب بجملة من الملاحظات والاستفسارات والتساؤلات التي تمحورت أساسا حول الأسباب الكامنة وراء تعطل إنجاز عديد المشاريع وخاصة الكبرى منها على غرار مشروع تبرورة، والتهديدات المتواصلة لعديد المناطق والأحياء السكنية بفعل الفياضانات المحدقة رغم تعدد التشكيات والمطالبة الدورية بأخذ الاحتياطات الاستباقية اللازمة.
كما تناولت التدخلات ضعف الرقابة والمتابعة الكافية عند إنجاز المشاريع العمومية وخاصة الطرقات، والتقصير الحاصل في بعض الإدارات الجهوية الراجعة بالنظر للوزارة، والعزلة المتواصلة لعديد المناطق وخاصة الريفية جراء عدم ربطها بشبكة الطرقات، إضافة الى غياب التنسيق الكافي بين مختلف الأطراف المتداخلة عند إعداد المشاريع وتنفيذها، والمعايير المعتمدة في اختيار الأحياء لإدراجها ضمن برامج تهذيب الأحياء السكنية، والتعطيل الحاصل في توزيع المساكن والمقاسم الاجتماعية على مستحقيها رغم تعدد المساعي ورغم الوعود المتكررة للبت في القائمات النهائية.
وتطرق النواب من جهة اخرى الى برامج الوزارة في معاضدة مجهود وزارة النقل في التقليص من حوادث الطرقات عبر وضع الإنارة الكافية وتوفير الإشارات الضوئية والحواجز المرورية اللازمة، وبرامجها فيما يتعلق بالمحافظة على الخصائص العمرانية للمدن العتيقة والمباني ذات الرمزية المعمارية والتاريخية، إضافة الى أسباب التعطيل الحاصل في مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية وتحيينها، ومحدودية التجهيزات والامكانيات المادية والنقص الملحوظ في الموارد البشرية بعديد الإدارات الجهوية التابعة للوزارة.
وقد عبر النواب عن استعدادهم التام للتنسيق مع كافة أجهزة الوزارة ومصالحها والعمل وفق منهجية تشاركية سواء لتنقيح النصوص القانونية الحالية أو لسن قوانين جديدة بما يساهم في تيسير عمل الوزارة وإيجاد الحلول للإشكاليات العالقة وخاصة تلك المعطلة لإنجاز المشاريع الاستثمارية الكبرى القادرة على دفع التنمية ببلادنا.