عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة يوم الاثنين 13 نوفمبر 2023 للاستماع إلى السيد ربيع المجيدي وزير النقل حول مهمة النقل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 .
وأبرز الوزير الأهمية التي يكتسيها قطاع النقل ببعديه الاجتماعي والاقتصادي، حيث يلعب دورا اجتماعيا هاما من خلال مساهمته في تحسين ظروف الحياة عبر تلبية حاجيات التنقل للسكان مع دعم المقدرة الشرائية للمواطنين وخاصة التلاميذ والطلبة، الى جانب فك العزلة عن المناطق الداخلية وإحكام إدماج مختلف جهات البلاد وتعزيز تكاملها. وأضاف أن هذا القطاع الحيوي يضطلع بدور اقتصادي كبير من خلال مساهمته في خلق الثروة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنمية الجهوية ومساندته لبقية القطاعات الأخرى على غرار التصدير والسياحة، بالإضافة إلى دوره المحوري في تجسيم انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية وتأمين المبادلات التجارية الخارجية خاصة عبر النقل البحري.
وقدّم وزير النقل عرضا عن مؤشرات وبرامج وأهداف مشروع ميزانية الوزارة للسنة القادمة. حيث تقدر اعتمادات الدفع لسنة 2024 على موارد الدولة في حدود 1051031 ألف دينار مقابل 1011475 ألف دينار سنة 2023 أي بزيادة تقدر بـ 39556 ألف دينار وبنسبة تطور بــ 3,9 %. وتتضمن مهمة النقل لسنة 2024 أربعة برامج وهي النقل البري، والطيران المدني، والنقل البحري والموانئ والقيادة والمساندة.
كما تعرّض الوزير الى هيكلة تمويل قطاع النقل موضحا أن الدولة تتكفل بتمويل مشاريع البنية الأساسية، والدراسات للشركات المنضوية تحت ميزانية الدولة، في حين تُحمل مشاريع المعدات على كاهل الشركات باستثناء بعض معدات النقل الحديدي الحضري. وأضاف أنه يتم رصد منحة استثمار بعنوان كل سنة مالية تتوزع على الشركات الجهوية للنقل لمساعدتها على توفير نسبة من التمويل الذاتي.
وتتوزع منح الدعم التي تمّ رصدها لهذه الشركات بالنسبة لسنة 2024 كالتالي:
- شركة الخطوط التونسية السريعة: منحة بعنوان دعم النقل العمومي بــــ 10 م د،
- الشركات الجهوية للنقل: منحة بعنوان دعم النقل العمومي بـــ 400 م د ومنحة استثمار بــــ 25 م د،
- الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية: منحة بعنوان دعم النقل العمومي لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بـــ 76 م د،
- شركة نقل تونس: منحة بعنوان دعم النقل العمومي في حدود 153 م د،
- الشركة الجديدة للنقل بقرقنة : منحة بعنوان النقل العمومي بـــ 18 م د.
و أفاد الوزير أن أهم الدفوعات المبرمجة بميزانية مهمة النقل تهم عددا من المشاريع والبرامج، حيث ستتم في مجال النقل الحديدي الحضري مواصلة إنجاز مشروع الشبكة الحديدية السريعة، وتأهيل 28 عربة مترو لشركة نقل تونس، وتأهيل المنشآت الفنية على خط الضاحية الشمالية تونس-حلق الوادي-المرسى، وتمديد خط المترو عدد 6 للمروج السادس، إضافة إلى مواصلة إنجاز مشروع المترو الخفيف بصفاقس.
كما بيّن أنه سيتم في مجال النقل الحديدي بين المدن، تجديد الشبكة وحمايتها وإصلاح أضرار الفيضانات وزحف الرمال، وتهيئة الخطوط داخل المحطات وتهيئة مراكز الصيانة وتأهيل الاتصالات، كذلك تنفيذ برنامج الصيانة الكبرى، وتأهيل الخط 6 الرابط بين تونس والقصرين ومضاعفة خط المكنين - المهدية.
وأشار الى أنه ستتم تهيئة المعابر الحدودية البرية بكل من ملولة، وبوشبكة ورأس الجدير، بالإضافة إلى مواصلة البرنامج السنوي للصيانة الكبرى.
وفيما يتعلق بشركة ميناء النفيضة، بيّن الوزير أنه سيقع تمويل مهمة الإحاطة الفنية والمتابعة والمراقبة لإنجاز أشغال محطة الحاويات ومهمة تحيين دراسات السوق والدراسات الفنية والاقتصادية والمالية وإعداد ملف طلب عروض لإنجاز الرصيف متعدد الاختصاصات في إطار لزمة.
وتطرق الوزير من جهة أخرى إلى الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقل، مؤكّدا أن الأهداف العامة لسياسة النقل في أفق سنة 2040 تتمثل في تحسين القدرة التّنافسيّة للاقتصاد وتكييف خدمات النّقل لحاجيات السكّان والمؤسّسات، وتعزيز الاندماج التّرابي والجهوي والنّهوض بالسّلامة وبحماية البيئة من خلال التركيز على عشرة محاور رئيسية.
وأشار الى انخراط الوزارة في مختلف البرامج والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة بهدف النهوض بمؤشرات النمو على غرار برنامج الإنعاش الاقتصادي وبرامج إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية واستحثاث المشاريع المعطلة، ومساهمتها في مساندة المجهود الوطني لجلب الاستثمارات الخارجية والقيام بالإصلاحات الضرورية ضمن برامج دعم الميزانية.
كما ابرز مساندة الوزارة للمجهودات الوطنية في الإيفاء بالتعهدات الدولية في مجال التغيرات المناخية حيث يتم التركيز على تدعيم التنقل الإيكولوجي والتشجيع على توفير أسطول أقل استهلاكا للطاقة وذي نسب منخفضة من انبعاث الغازات الدفيئة في كافة مجالات النقل واستعمال التكنولوجيات الحديثة ومواكبة التطورات في المجال.
وطالب النواب في تدخّلاتهم بتطوير السياسة الاتصالية للوزارة تفاديا للشائعات والمعطيات المغلوطة التي تحجب حجم عمل الوزارة .وتساءلوا عن إمكانية برمجة مشاريع كبرى في مجال النقل البحري بما يمكن من تحقيق نقلة استراتيجية نوعية على المستوى الاقتصادي.
كما استفسروا عن ملامح الرؤية الاستراتيجية للتنقل الجماعي في الجهات وخاصة فيما يتعلق بنقل التلاميذ والطلبة، مؤكدين ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف المتداخلة بالنظر لما لوحظ من ضعف كبير في هذا الصدد ومن تقصير كبير في توفير وسائل النقل بالمناطق الريفية.
وتم التطرق الى الظروف الكارثية والخطيرة التي يتم فيها نقل العاملات الفلاحيات عبر وسائل النقل الخاصة التي لا تتوفر فيها أدنى شروط السلامة، والى ما تتعرض له هذه الشريحة من مضايقات وهرسلة. وشددوا على ضرورة أن تقوم كل الجهات الرسمية وأولها وزارة النقل بكل المساعي الجدية لتوفير الحلول العملية الناجعة لمثل هذه الإشكاليات.
وفي جانب آخر من التدخلات، تطرق عدد من النواب إلى المشاكل التي تعاني منها الشركة الوطنية للسكك الحديدية وخاصة فيما يتعلق بتقادم الأسطول الحديدي وعدم مطابقة القاطرات والسكك للمواصفات المستوجبة، بالإضافة إلى غياب معدات السلامة ونقص الصيانة والمراقبة. كما أكدوا ضرورة التفكير في تمديد شبكة السكك الحديدية بما يجعلها تغطي أغلب مناطق الجمهورية. وأكدوا في هذا الإطار ضرورة التعامل الجدي مع ملف عودة نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية.
وقد تواصلت هذه الجلسة على امتداد ساعات طويلة وتناولت عددا هاما من المواضيع على غرار الأسباب الكامنة وراء تعطّل عديد المشاريع المتعلقة بمحطات النقل البري، ومآل الشركة التونسية للشحن والترصيف، واستكمال النصوص التطبيقية لبعض القوانين ومراجعة البعض الآخر.
كما تناولت مداخلات النواب مصير مشروع تهيئة ساحة برشلونة، ومشاكل إسناد رخص سيارات الاجرة، وملفات الفساد المطروحة أمام الوزارة ومآلها، أضافة الى الإشكاليات التي أدى إليها نظام اللزمات، ومشاكل الشركة الوطنية للسكك الحديدية وشركة الخطوط التونسية وغياب القرارات الحازمة والإجراءات الناجعة لإنقاذهما، فضلا عن أسباب تعطل تفعيل اتفاقية "السماء المفتوحة"