عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة بعد ظهر يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 استمعت خلالها إلى وزير التربية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية II.
وفي بداية الجلسة أفاد وزير التربية أن هذا القرض يندرج في إطار مجهودات الدولة الرامية إلى توفير الموارد المالية الضرورية لتنفيذ سياستها الرامية إلى تطوير المنظومة التربوية لجعلها قادرة على إنتاج قاعدة صلبة لرأسمالها البشري الذي تعتبره الرافد الأساسي لتحقيق التحول الاجتماعي والاقتصادي المنشود ودفع التنمية المستدامة، وذلك من خلال رسم جملة من الأهداف من بينها توفير بنية تحتية تربوية عصرية لجميع تلاميذ تونس في مختلف أرجاء الجهورية.
وبيّن أن عملية التمويل الجديدة تمثل امتدادا لبرنامج تعصير المؤسسات التريوية 1 وبالتالي مواصلة للشراكة والتعاون مع هذا الممول في مجال يحظى بأهمية خاصة من الطرفين.
وقدّم ممثل عن الوزارة عرضا عن برنامج تعصير المؤسسات التربوية في جزئيه الأول والثاني. وبيّن أن أهدافه تتمثل بالخصوص في المساهمة في النهوض بجودة مكتسبات التلاميذ وتحسين المردود الداخلي في المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، بما يتوافق مع مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص وتحسين جودة المنظومة التربوية من خلال تحسين ظروف البنية التحتية والخدمات التربوية في المراحل التعليمية سواء منها الإعدادية أو الثانوية.
وتعرض لمجمل المعطيات المتعلقة ببرنامج تعصير المؤسسات التربوية 2 فيما يتعلق بالبناءات والتجهيزات والمرافقة الفنية والتكوين وتطوير الكفاءات للمتدخلين في هذا البرنامج. وأفاد أن المشروع المذكور سيمكّن من إحداث 80 مدرسة ابتدائية جديدة وتهيئة وصيانة المدارس الابتدائية ذات الأولوية، إضافة إلى اقتناء تجهيزات ومعدات تعليمية ومعدات إعلامية واقتناء 75 حافلة مدرسية وتوزيعها على كل المندوبيات الجهوية للتربية للمساهمة في تعزيز النقل المدرسي.
وأضاف أن المشروع سيخوّل المساندة والمرافقة الفنية لمتابعة الدراسات وإنجاز المشاريع في مختلف مراحلها المدرجة ضمن البرنامج من قبل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج تعصير المؤسسات التربوية وتكوين إطارات وزارة التربية في عديد المجالات ذات علاقة بالبرنامج.
وخلال النقاش أثار النواب عددا من المسائل تعلقت خاصة بالوضعية المهترئة للبنية التحتية لجل المدارس الابتدائية خاصة بالمناطق الداخلية مما أثر سلبيا على مردودية التعليم.
كما تطرّقوا إلى مشاكل صحية بسبب عدم توفر أدنى شروط حفظ الصحة في البعض منها وانعدام الأمن في المحيط الخارجي للمدارس والمعاهد وكذلك غياب الإطار التربوي عن العديد منها والاكتظاظ في الأقسام وغياب وسائل النقل بالنسبة للتلاميذ الذين يقطنون في المناطق الريفية. ودعوا إلى ضرورة مزيد العناية بالمؤسسات التربوية وتعصيرها والعمل على تحسين مؤشر الجودة والحوكمة بالمدارس.
من جهة أخرى اعتبر النواب أن تجديد عقد القرض من الجهات المانحة هو اعتراف ضمني بنجاح برنامج تعصير المؤسسات التربوية في جزئه الأول. وثمّنوا طبيعته الاستثمارية، واستفسروا عن مدى تدخّل الطرف المقرض في وضع مكوّنات هذا البرنامج . كما اعتبروا أن شروطه المالية غير واضحة خاصة وأن وثيقة شرح الأسباب لم تتضمّن معطيات دقيقة في ما يتعلق بنسبة الفائدة الموظفة.
وفي ردوده أكد وزير التربية أنه سيتم العمل وفق استراتيجية تقوم أساسا على مبدأ الإنصاف من خلال وضع مقاييس موضوعية في توزيع البرنامج ومزيد التوجه نحو المناطق الداخلية وخاصة الأرياف. وأوضح أن العمل على النهوض بالمنظومة التربوية من إصلاح البنية التحتية للمدارس والنظام التعليمي وإعادة تأهيل المدارس وتوفير الأساسيات يكون في إطار مقاربة منظوماتية يتطلب نجاحها تضافر جهود كل الأطراف المتدخلة باعتبار أن قطاع التربية قطاع حيوي في علاقة بكل القطاعات.
وبيّن أن المبدأ في إبرام الاتفاقيات هو عدم التنازل عن استقلالية القرار الوطني. واكّد أن البرمجة هي وطنية بالأساس، وتستجيب إلى مبدأ التمييز الإيجابي للجهات، مبيّنا أن الأولوية تتمثل في الأخذ بعين الاعتبار للوضعيات الكارثية التي أصبحت تشكّل خطرا على التلاميذ والمدرسين.
وقررت اللجنة في خاتمة أعمالها مواصلة النظر ، وطلب الاستماع إلى ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. لتقديم أكثر توضيحات حول الشروط المالية للقرض وخاصة نسب الفائدة المعتمدة.