عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة صباح يوم الاثنين 08 جانفي 2024 استمعت خلالها إلى ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وبيّنت ممثلة وزارة الاقتصاد والتخطيط أن هذا الملحق يهدف إلى الترفيع في اعتمادات خط التمويل الإيطالي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المبرم بتاريخ 25 نوفمبر 2011 بمبلغ قيمته 73 مليون أورو بتوفير تمويل إضافي يقدر بــــ 55 مليون أورو. وأوضحت أن الجانب الإيطالي اقترح تبادل المذكرات بخصوص تعديل البروتوكول قصد التقليص في الآجال وتبسيط الإجراءات. كما بيّنت أن هذا الخط سيمكّن من مزيد دفع الاستثمار الخاص وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم مجهود الدولة في توفير السيولة لهذه المؤسسات.
وأضافت أنه تم تحديد أهم توجهات هذا التعاون الثنائي والتمويل المرتبط به وأن هذا الملحق يجسّد الاتفاق الذي يعتبر خط التمويل التاسع الذي تنتفع به تونس في عديد المجالات الحيوية على غرار الصناعات الغذائية والبناء والاشغال العامة وصناعة البلاستيك وقطاع الميكانيك والفلاحة.
وأكّدت من جهة أخرى أهمية تسريع الموافقة على مشروع هذا القانون بحكم أنه تم استنفاذ التعهدات المالية المرتبطة بالبروتوكول الأصلي إلى حدود 97 %. وبينت أن الهدف من خط التمويل الجديد هو القيام باستثمارات جديدة تتعلق باقتناء معدات وتجهيزات جديدة ذات مصدر إيطالي بنسبة 65 % من قيمة القرض في حين ستخصص نسبة 35 % منه لتمويل اقتناء معدات من السوق التونسية وكذلك لإعادة الجدولة والمال المتداول للمؤسسات مع إضافة فئة القروض التشاركية الموجهة للترفيع في رأس مال المؤسسات المنتفعة لمجابهة الصعوبات المالية وتداعيات الأزمات.
وأفادت أن البنوك هي التي ستتولى التصرف في هذا الخط وإسناد القروض بعد القيام بدراسة ملفات المؤسسات الصغرى والمتوسطة المعنية ومدى استجابتها للشروط اللازمة.
وأضافت أنه تم بمقتضى هذا الملحق الترفيع في المبلغ الأقصى للقرض إلى 200 ألف أورو، كما تم الترفيع في قيمة الهبة إلى 300 ألف أورو ستخصص لمرافقة المؤسسات ونشاطات الترويج والتعريف بالخط وتقييم الخط.
وأثناء النقاش استفسر النواب عن الفوائد المرتقبة من إبرام هذا الملحق وعن معنى القروض التشاركية ومعايير تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما طالبوا بجرد في المؤسسات المنتفعة بهذا البرتوكول. واعتبروا من جهة أخرى أن تخصيص نسبة 65 % من القرض لاقتناء ت معدات من الجانب الإيطالي و35% فقط لاقتناء معدات من تونس يتعارض مع سياسة الدولة في التعويل على الذات.
وبيّنت ممثلة وزارة الاقتصاد والتخطيط أنه تمّ إمضاء بروتوكول الاتفاق موضوع مشروع هذا القانون والمصادقة عليه بمقتضى قانون أساسي، في حين يهم هذا الملحق اتفاقا جديدا بين الطرفين حول المذكرات الشفاهية. وأضافت أن إمضاء المذكرة من قبل الجانب التونسي يخوّل دخول الاتفاقية حيز التطبيق، وهو ما يستدعي مصادقة مجلس نواب الشعب بحكم أنه يتعلق بتعهّد مالي، وباعتبار أن المجلس هو المخول له الموافقة على المعاهدات حسب الدستور.
وقدمت من جهة أخرى توضيحات حول الشروط المالية للاتفاق والشروط المتعلّقة بإعادة الإقراض من قبل البنوك للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وبعد التداول قررت اللجنة طلب الاستماع إلى مستشار القانون والتشريع للحكومة لتوضيح الجوانب القانونية لمشروع القانون.