لجنة التخطيط الاستراتيجي تصادق على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا

عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة اليوم الأربعاء 17 جانفي 2024 خصّصتها للتّصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا، والمصادقة على تقرير اللجنة حوله.
وفي بداية الجلسة، تمّ عرض مشروع القانون الأساسي على التصويت، ووافقت عليه اللجنة بإجماع الحاضرين.
ثم تولّى مكتب اللجنة تلاوة التقرير حول مشروع هذا القانون، مع إدراج جملة الملاحظات التي أبداها المتدخّلون .ثم وقعت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين.
وتداول أعضاء اللجنة إثر ذلك بخصوص برنامج العمل للفترة القادمة. وتمّ الاتفاق على طلب الاستماع إلى وزيرة التجهيز والإسكان حول مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط خلال الأسبوع القادم

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى