أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الاثنين 22 جانفي 2024 على اجتماع مكتب المجلس، الذي خصص للنظر في مسائل تتعلق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.
وتداول المكتب بخصوص تمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الإقليمية والدولية، عملا بأحكام الفصل 138 من النظام الداخلي.
وسيواصل المكتب النظر في هذا الموضوع في اجتماع لاحق.